أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أنه لايجوز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهورإلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، ووفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، ولائحته التنفيذية وذلك لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم. وأرجعت الهيئة ذلك لما تناولته بعض الصحف بخصوص نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات. وحذرت الهيئة من أن أية محاولات لتجميع الأموال دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين ، والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وأكدت الهيئة ترحيبها بتلقي نشرات الاكتتاب الصادرة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ،والتي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها ،رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها ، أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ( إن وجدت) ،أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم، خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال ، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.