قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن حكم عمل المرأة بغير إذن زوجها إنه كان عملها أحد شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذ. وأضافت أنه- إن كان عمل المرأة متقدماً على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تم بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط. وتابعت : إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن فيجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقها في النفقة حينئذ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.