قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة المحامي الإخواني ناصر سالم الحافي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم والتزوير في محرر ألكتروني. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين وعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل. وجاء الحكم بتحديد كفالة مالية بالنسبة للمحامي ناصر الحافي لوقف تنفيذ العقوبة بالحبس، في ضوء أن الدعوى هي جنحة تنظر أمام محكمة الجنايات بسبب طبيعة المجني عليهم كقضاة. كما جاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمحامي حسن صالح، باعتبار أنه سبق وأن أصدرت النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى بحقه أثناء، غير أن محكمة الجنايات بدائرة مغايرة ارتأت أثناء نظر القضية إدخاله كمتهم، بعدما تبين لها من واقع تقرير اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة أنه قام بإجلاء عملية تلاعب في توقيت ورود الجريدة الرسمية التي تنشر فيها أحكام المحكمة الدستورية، على بريده الألكتروني، وهو الأمر الذي قامت معه المحكمة (الأولى) حينها بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في الأمر وإدخال المحامي المذكور كمتهم في القضية بأمر إحالة تكميلي، على الرغم من وجود أمر بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة له الذي يعد بمثابة حكم قضائي. وسبق للنيابة العامة أن أعدت قرار إحالة تكميلي بخصوص قيام (المتهم الثالث) المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر ألكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الألكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مادة في قانون انتخابات مجلس الشعب قام على إثرها المجلس العسكري الحاكم آنذاك بحل المجلس.