قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه إذا كان المتوضئ يستعمل الصابون في الوضوء فليحذر كثرة الصابون حتى لا تتغير أوصاف الماء، فإذا كان يتوضأ من صنبور أو نهر فعليه أن يزيل ما على أعضائه من صابون باستعمال الماء، ويدلك أعضاءه ولا يترك صابونا بين ثنايا أعضائه، فإن نظف المتوضئ أعضاءه وثنايا جلده وحدث أن ترسبت رواسب جيرية بعد ذلك فعليه إزالتها بوضوء آخر . وأضاف في إجابتها على سؤال حول حكم الوضوء على رواسب الصابون الجيرية على الجلد أن الوضوء الأول بعد إزالة الصابون صحيح ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضر قليل من الأتربة بين الأظافر إلا إذا كانت تمنع وصول الماء إلى أصل الجلد فعلى المتوضئ إزالتها.