أفتت هيئة علماء الشام حول حكم ذبح الكفار والمحاربين بالسكين فقالت إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولَه بالهدى والعدل والرحمة، فكان مما شرعه الإحسان في استيفاء العقوبات والحدود والقصاص، بأن تكون بأيسر طريقة وأسرعها، ومنعَ كل ما فيه تعذيب وتمثيل، كتقطيع الأعضاء والذبح بالسكين، فإنها من الطرق الشنيعة والمنكرة في القتل . وأضافت في فتواها أن الإسلام جاء بتشريعات واضحة توجب التعامل مع الأسرى بالعدل والإحسان وبما يتناسب مع إنسانيتهم واحترام آدميتهم، من تقديم المأوى والطعام المناسب، والرفق بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم، قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} ، وعَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرِ (أخو مصعب بن عمير) قَالَ: كُنْتُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا), فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ، وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ، بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ). رواه الطبراني في المعجم، وحسن إسناده الهيثمي والسيوطي. وأوضحت أن الأصل فيمن استحق القتلَ من الأسرى بعد القدرة عليه أن يُقتل بأيسر طريقةٍ ممكنةٍ، وأقلِّها إيلامًا وتعذيبًا، فعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، قَالَ: اثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم ، وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ): على وجوب اختيار أحسن طريقة للقتل، وذكر الإمام النووي أن الحديث: "عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ مِنَ الذَّبَائِحِ، وَالْقَتْلُ قِصَاصًا، أو حَدّاً"، والطريقةُ الأيسر والأسهل للقتل هي: ضرب مؤخر العنق بالسيف ضربةً واحدةً يكون بها زهوق الروح، وقد جرى العمل على ذلك في مختلف العصور والأزمان. وتابعت : قال ابن القيم في كتاب " الصلاة": وضرْبُ العنق بالسيف أحسن القِتلات وأسرعها إزهاقًا للنفس، وقد سنَّ الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضربَ الأعناق دون النخسِ بالسيف".،وإذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع في إزهاق الروح، فلا حرج من العمل به كالقتل رمياً بالرصاص.