أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بتحديد صافي الدخل للعاملين بالدولة بإجمالي ما يتقاضاه الموظف خلال عام ميلادي مقسوما على 12 شهرا. ونص القرار الذي نشرته «الجريدة الرسمية» على أنه يدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات، التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات، ولا يسرى القرار على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة. وتسرى أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة، التي لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها البنك المركزي المصري وبنك ناصر الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والأزهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي، لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء. كما تسرى على جهاز حماية المستهلك وجهاز مرفق مياه الشرب وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة والعاملين اللذين تنظم شئونهم قوانين خاصة، ومنهم أعضاء ورجال هيئات القضائية والقوات المسلحة والهيئات التدريسية والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية والسلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري. وتطبق أيضا على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين ببنوك القطاع العام والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية للاتصالات، وتسرى أحكام القرار على العاملين الشاغلين للوظائف سواء كان خبيرا أو مستشارا بصفة دائمة أو مؤقتة. ونص القرار على أن تقوم كل جهة من الجهات السابقة بتخصيص مجموعة عمل لتحديد ما يتقاضاه العامل وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى. وشمل القرار التزام كل عامل حصل على مبالغ تزيد على الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما من إخطاره وفي حالة امتناعه تسقط الجهة المبالغ الزائدة من أى مبالغ مستحقة له. كما تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بإبلاغ الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملين، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا.