ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قرارات جمهورية للسيسي في يوم واحد
نشر في محيط يوم 04 - 07 - 2014

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، عن عدة قرارات جمهورية، تتضمن تعديلات على بعض القوانين، فضلاً عن إصدار تشريعات جديدة.
قضايا الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا برقم 199 لسنة 2014، بتعيين المستشار علي زكي سكر رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك وفقًا لأقدميته المطلقة.
جاء ذلك بعد بلوغ المستشار عزت عودة، الرئيس الحالي للهيئة، سن التقاعد القانوني مع نهاية العام القضائي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.
وكان المستشار علي سكر يشغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للهيئة ورئيس قطاع جنوب الصعيد بها، وتدرج في المناصب المختلفة لهيئة قضايا الدولة، وتولى رئاسة أقسام الضرائب بها أمام مختلف المحاكم.
الدفاع المدني
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
جاء ذلك في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
وتضمن النص صراحة في القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.
ونص القرار بالقانون على أنه يستبدل بنص البند رابعاً من المادة «3» من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي:
«رابعاً: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار، ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزياً أو محلياً ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة».
أحكام المرور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث نص في مادته الأولى على ما يلي:-
يستبدل بنص البند «ثالثاً» من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي:
«المادة الخامسة.. ثالثاً: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل».
الاستصلاح الزراعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.
صدر هذا القرار بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الأنفاق الحدودية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانوناً يحظر التصوير الملون لبطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم، وتغليظ عقوبة حفر الأنفاق الحدودية الرابطة بين مصر ودول الجوار.
ويستهدف القانون مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وتنص المادتان الأولى والثانية على حظر حيازة واستعمال صور البطاقات الملونة للجيش والشرطة ولو بصفة مؤقتة وأن تضبط الصور بالطريق الإداري، وأن يحظر أيضاً ارتداء الأزياء الخاصة بهم علانية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزاً للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوله ذلك، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بالسجن أو السجن المشدد إذا كان القصد ارتكاب جريمة أخرى، والسجن المؤبدإذا كان الغرض منها المساس بالأمن القومي.
أما المادة الخاصة بالأنفاق فهي تعاقب كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
وتعاقب هذه المادة رقم 82 مكرراً مرتكبي هذه الجريمة بالسجن ومصادرة متحصلات الجريمة والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
الأقصى للأجور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى «1200 جنيه».
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالًا لنص المادة 27 من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
جدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه السيد الرئيس شهريًّا مبلغ 42 ألف جنيه مصري، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.