أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات أمس خاصة بالحد الأقصي للأجور وتخصيص أراض لمشروعات التعمير في أسيوط الجديدة ومنع تسيير المقطورات بداية من أغسطس 2015 وتعديل قانون حماية المنافسة والاحتكار وتغليظ عقوبة تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة. فيما يخص الحد الأقصي للأجور أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن الحد الأقصي للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة بحيث يكون الحد الأقصي لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً وهو ما يمثل 35 ضعفاً من الحد الأدني .1200 تجدر الإشارة إلي أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون". كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهرياً مبلغ 42 ألف جنيه مصري مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار قانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات علي هذه الجرائم. أضاف أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلي قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون. ملكية خاصة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية. قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار صدر بنا علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء موضحاً أن الأراضي المشار إليها في القرار تابعة لمدينة أسيوط الجديدة وتعد ضمن مشروع شرق أسيوط المدرج بخطة التنمية الزراعية حتي عام 2017 وأن المشروع بالكامل تتوافر له حصة الري الخاصة به من مياه النيل. أضاف أن هذا القرار يصب في صالح تنفيذ مقترح خلق ظهير زراعي للمحافظات المصرية وقد تم البدء بمحافظة أسيوط إعمالاً لتوجه الدولة نحو تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر ولخلق فرص عمل للشباب في مجال الزراعة. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حيث نص في مادته الأولي علي ما يلي: يستبدل بنص البند "ثالثا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه النص التالي: "المادة الخامسة" ثالثا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة "6" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/.2015 ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه وفقاً للقانون رقم 121 لسنة 2008 كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014 إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع فضلا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلي أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلي خمس سنوات فقد تم إصدار القرار بالقانون المشار إليه. منع الاحتكار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة .2005 قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون تم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة. أوضح أن هذا القرار يأتي إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه علي أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظاً علي مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار. كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني. صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة دون الحصول علي موافقة إدارات الحماية المدنية وهو ما أدي في كثير من الحالات إلي انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة. أضاف أنه ارتباطاً بذلك فقد رؤي النص صراحة فيپالقانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني علي ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك وهو ما يضمن الحفاظ علي الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار. أشار بدوي إلي أن القرار بالقانون نص علي انه يستبدل بنص البند رابعاً من المادة "3" من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي: رابعاً: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار.