تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أمم إفريقيا، منتخب الجزائر يلتقي غينيا الاستوائية في مواجهة تحصيل حاصل    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    أخبار مصر: اليوم مواعيد جديدة للمترو، اسم مدرب الزمالك الجديد، تحذير من زلزال كبير خلال أيام، صدمة عن سعر الذهب في 2026    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    طقس اليوم الأربعاء.. تنبيه هام بشأن أجواء ليلة رأس السنة    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    وخلق الله بريجيت باردو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قرارات مهمة للسيسي
نشر في المساء يوم 04 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات أمس خاصة بالحد الأقصي للأجور وتخصيص أراض لمشروعات التعمير في أسيوط الجديدة ومنع تسيير المقطورات بداية من أغسطس 2015 وتعديل قانون حماية المنافسة والاحتكار وتغليظ عقوبة تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة.
فيما يخص الحد الأقصي للأجور أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن الحد الأقصي للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة بحيث يكون الحد الأقصي لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً وهو ما يمثل 35 ضعفاً من الحد الأدني .1200
تجدر الإشارة إلي أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون".
كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهرياً مبلغ 42 ألف جنيه مصري مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار قانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات علي هذه الجرائم.
أضاف أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلي قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون.
ملكية خاصة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.
قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار صدر بنا علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء موضحاً أن الأراضي المشار إليها في القرار تابعة لمدينة أسيوط الجديدة وتعد ضمن مشروع شرق أسيوط المدرج بخطة التنمية الزراعية حتي عام 2017 وأن المشروع بالكامل تتوافر له حصة الري الخاصة به من مياه النيل.
أضاف أن هذا القرار يصب في صالح تنفيذ مقترح خلق ظهير زراعي للمحافظات المصرية وقد تم البدء بمحافظة أسيوط إعمالاً لتوجه الدولة نحو تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر ولخلق فرص عمل للشباب في مجال الزراعة.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حيث نص في مادته الأولي علي ما يلي:
يستبدل بنص البند "ثالثا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه النص التالي:
"المادة الخامسة"
ثالثا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة "6" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/.2015
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه وفقاً للقانون رقم 121 لسنة 2008 كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014 إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع فضلا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلي أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلي خمس سنوات فقد تم إصدار القرار بالقانون المشار إليه.
منع الاحتكار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة .2005
قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون تم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة.
أوضح أن هذا القرار يأتي إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه علي أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظاً علي مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة دون الحصول علي موافقة إدارات الحماية المدنية وهو ما أدي في كثير من الحالات إلي انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
أضاف أنه ارتباطاً بذلك فقد رؤي النص صراحة فيپالقانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني علي ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك وهو ما يضمن الحفاظ علي الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.
أشار بدوي إلي أن القرار بالقانون نص علي انه يستبدل بنص البند رابعاً من المادة "3" من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي:
رابعاً: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.