أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة علي أهمية العدالة في تعيين الشباب، ووضعت معيارا وحيدا في الاختيار لشغل الوظائف العامة، وهو معيار الكفاءة دون أي اعتبار أخر، وحظر الوساطة أو المحاباة في التعيين بكافة أشكالها وصورها وقطعت طريق التحايل لشغل الوظائف لغير مستحقيها. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر بتخطي احد الشباب في التعيين بوظيفة أمين معمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعتباره شاغلا لدرجة تلك الوظيفة، وألزمت محافظ كفر الشيخ بان يؤدى للشاب مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء قرار المحافظ وألزمت المحافظ أيضا المصروفات. وقالت المحكمة أن المشرع الدستوري جعل الوظائف العامة حق لجميع المواطنين، ووضع معيارا وحيدا لشغل الوظائف المتمثل في معيار الكفاءة حتى لا يشغل الوظيفة العامة إلا من هو أهل لها، وحظر المشرع الدستوري حظرا مطلقا المجاملة أو الوساطة في التعيين باعتبار أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب. كما ألقى المشرع الدستوري على عاتق الدولة كفالة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ومن ثم فان قيام المسئولين بالتعيين بالوساطة أو المحاباة جريمة في حق المجتمع تلزم المتورط أيا كان موقعه بالتعويض. وأضافت المحكمة أن الشاب رافع الدعوى يفضل الشخص الذي عينه المحافظ في مجموع درجات الشهادة الحاصل عليها، مما يكون معه المدعى أحق منه في التعيين، ويضحى معه قرار المحافظ مخالفا لإحكام الدستور والقانون متعينا إلغائه وما يترتب عليه من وجوب تعيين هذا الشاب. واختتمت المحكمة حكمها الهام لصالح شباب الوطن ضد كل مسئول يتغافل عن تطبيق معيار الكفاءة، أن الشاب قد لحقته عدة أضرار مادية تمثلت في لجوئه إلى المحكمة ومصاريف التقاضي بغية الحصول على حقه، فضلا عن الأضرار الأدبية التي تمثلت في نظرة أسرته ومن يحيطون به من ذويه وجيرانه بما يؤلمه نفسيا، بأنه لا يصلح للوظيفة على الرغم من انه الأكفأ والأجدر بجهده الدراسي المتميز وتحصيله العلمي، وألزمت المحكمة محافظ كفر الشيخ بان يؤدى إلى الشاب مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا له عما الم به من أضرار فضلا عن الأمر بتعيينه.