انقطاع التيار عن مناطق واسعة في طوخ بسبب أعمال صيانة بمحطة المحولات.. غدا    الرئيس اللبناني يدعو لممارسة الضغوط على إسرائيل لتطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب    وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية ب 4 ملايين جنيه    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية بسمالوط شمال المنيا    إتاحة خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر مكاتب البريد بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين    اليوم العالمي للتطوع يشعل طاقات الشباب 35 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان يقودون معركة الوعي ضد المخدرات في كل محافظات مصر    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    قرعة كأس العالم 2026.. منتخب مصر فى مواجهة محتملة ضد المكسيك بالافتتاح    ماكرون يدعو لزيادة الضغوط على روسيا ولموقف موحد أوروبي أمريكي بشأن أوكرانيا    الفيومي: 7.6% نموًا في التبادل التجاري المصري الأوروبي.. والصادرات تقفز إلى 7.57 مليار دولار    يلا شوووت.. مباراة عمان والمغرب اليوم: موعد قوي وحاسم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    منال عوض: إزالة أدوار مخالفة لرخص البناء ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    لليوم ال 5.. التموين تواصل صرف المقررات و المنافذ تعمل حتى 8 مساءً    "Cloudflare" تعلن عودة خدماتها للعمل بكامل طاقتها مجددًا بعد انقطاع عالمي واسع النطاق    بدءًا من الغد.. منخفض جوى وعواصف رعدية وثلوج فى لبنان    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة    حفل لفرقة "كايرو كافيه" بدار الأوبرا الأحد المقبل    باحثة تكشف تأثير الزخارف الدولية على الفن المصري وتحولها إلى هوية محلية    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    وكيل الجفالي يوضح حقيقة شكوى اللاعب لفسخ عقده مع الزمالك    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    مصر تستضيف النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم للسلة    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    محافظ المنيا يشهد فعاليات الندوة التثقيفية ال91 لقوات الدفاع الشعبي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السياحة المصرية»: لائحة الغرف السياحية استجابت لمطالب الأغلبية
نشر في محيط يوم 20 - 03 - 2014

قال المستشار القانونى لوزير السياحة شريف إسماعيل إن اللائحة الجديدة لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية جاءت فى صالح القطاع السياحي وراعت مصلحة الغالبية العظمى فى القطاع واستجابت للعديد من مطالب القطاع التى طالما طالب بها من أجل العمل على تنمية صناعة السياحة وتطويرها .
وأضاف إسماعيل أن اللائحة الجديدة أقرت زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 15 عضوا بدلا من 12 على يقوم الوزير بتعيين الثلث من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة ويكون الانتخاب للأعضاء المشار إليهم طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وهذا يعنى أن من يُحدد عدد الأعضاء هو وزير السياحة ومتى قرر الوزير أن يكون العدد (15) عضواً وجب التزام النص القانوني بأن يكون الثلثين عشرة أعضاء بالانتخاب والثلث خمسة أعضاء بالتعيين وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرقالأوسط .
وأشار إلى أن عدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط يرجع إلى أن مجالس إدارات الغرف تعمل على تقديم المساعدة للسلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والاعتناء بالمصالح المشتركة للأعضاء والتي يمثلها مجلس الإدارة بحسب الاختصاص القانوني الذي أنشئت الغرفة أساساً من أجله وفق النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968والتى أوضحت الدور المنوط للغرفة القيام به.
وألمح إلى أن مجلس الإدارة يتم تمثيله من المنشآت السياحية ويعبر عنها الأشخاص التي تمثلها والذين يؤدون دورهم وفق أحكام القانون وتسقط عنهم العضوية إذا مازالت صفتهم فى تمثيل منشآتهم السياحية بحسب ما تضمنته ونصت عليه ذات اللائحة بالبند رقم 3 من الفقرة "أ" من المادة رقم 11 ، موضحا انه إذا تم الاستجابة لطلب التحديد بدورتين فهل ينطبق هذا على الشخص أم على المنشأة فلو كان على المنشأة فماذا لو ترشح نفس الشخص عن منشأة أخرى ولو كان الحرمان للشخص فما هو مصير المنشأة التي مثلها ذلك الشخص مجدداً لأي سبب كان بالشراء أو بتعيينه مديراً مسئولاً أو عضو بمجلس إدارتها ولذا لم يتم تحديد الدورتين .
وأكد أن عدم إقرار اللائحة لمبدأ اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق من قبل الجمعية العمومية للغرفة وتركها لكافة أعضاء المجلس بما فيهم المعنيين من قبل وزير السياحة حتى لا نتقص حق الأعضاء المعينيين ويكونوا بعيدين عن المنافسة على مقعد الرئيس ، مشددا على أن الجهة الإدارية لم تتدخل فى تشكيل مجلس الإدارة وإنما وضعت لائحة لتنظيم الانتخابات وفق شروط تراها لازمة لانتقاء أفضل العناصر ويرجع الاختيار فى النهاية إلى الجمعية العمومية ولا يكون التعيين إلا بالعدد المحدد قانوناً ثلث الأعضاء ولم تتدخل الجهة الإدارية فى اختيار الرئيس ونائب الرئيس فهو أمر دعي إليه القانون وفق الفهم الصحيح لنصوصه .
وأشار إلى أن نص اللائحة على إجراء العملية الانتخابية بمحافظة آخري غير القاهرة وقت الضرورة جاء جوازا لمجلس إدارة الغرفة اقتراح إجراء الانتخابات بأحد المناطق السياحية وعرض المقترح على الوزير للموافقة من عدمه وهو لا يعنى أن تتم فى مناطق مختلفة فى وقت واحد ولكن تفرضها حالة الضرورة إذا ما كانت ظروف محافظة القاهرة لا تسمح فى أى وقت كان لإجراء الانتخابات .
إلغاء أحد شروط الترشيح
وقال المستشار القانوني لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تم إلغاء شرط بألا يكون قد وقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليه بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 على منشأة كان يمثلها وقت مخالفتها قرار الغرفة والإتحاد وألا تكون الشركة أو المنشأة التي يمثلها ممتنعة عن تنفيذ جزاءات أو قرارات ملزمة لها من وزارة السياحة ، موضحا انه تم حذف ذلك الشرط نظراً لكون الأثر المترتب على قرار إداري صادر بالجزاء لا يصل إلى مرتبة الأثر المترتب على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ واستنفذ كل طرق الطعن ، بالإضافة إلى أن مجازاة المنشأة لا يستقيم معه فى صحيح النظر أن يمتد أثره ليشمل من يمثلها الغرفة فى هذا الخصوص .
وأضاف أن التمثيل الفئوي فى عضوية مجلس الإدارة لم يتم تحديده لان إيراد نصا باللائحة يتحدث وينظم التمثيل الفئوى هو فى غير محله ومن ثم لم يتضمن مشروع اللائحة نصوصاً تحدد التمثيل الفئوي وتُرك أمره ليصدر به قرارات منفردة ومستقلة لكل غرفة فى وقت سابق على إجراء الانتخابات فى كل دورة ليتماشى مع المستجدات الجديدة للأنشطة ورؤية كل مجلس إدارة على حده بدلاً من الاضطرار إلى إدخال تعديلات كثيرة على اللائحة إذا ما صدرت فى هذه الصورة الجديدة.
وأكد أن إقرار اللائحة الجديدة لمبدأ تعيين وعزل الأمين العام هو إضافة لسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة يمكن بها أن يحدد كيفية التعامل مع الأمين العام إذا ما صدر منه ما يستوجب عدم الاستمرار في عمله بدلا من عجز اللائحة السابقة بما يعجز معه مجلس الإدارة عن إتخاذ قراراً بشأن الأمين العام إذا ما صدر منه ما يعوق أداء الغرفة ويخالف أحكام القانون ويهدر كل مساهمات وفاعليات الغرفة في تنشيط السياحة وهو الهدف الذي أُنشئت من أجله فضلاً عن أنه لا يخالف القانون في نصوصه إذ لم يرد بها تحصيناً لمنصب الأمين العام وإنما أجاز لمجلس الإدارة تعيينه وتحديد اختصاصاته.
وقال إن تحديد بعض اختصاصات الأمين العام وعدم تركها بالكامل للتحديد من مجلس الإدارة إنما هو معاونة من اللائحة دون الاجتراء على سلطة مجلس الإدارة التي تملك تغيير تلك الاختصاصات المحددة وبحذف بعضها والإبقاء على بعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.