سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 19- 5- 2025 بمنتصف التعاملات    محافظ قنا يتابع ملف إزالة التعديات وتقنين أراضى أملاك الدولة    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    الرئيس السيسى: العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة منذ أيام الفراعنة والفينيقيين    بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته    بلومبرج: بوتين واثق من امتلاكه "اليد العليا" قبل مكالمته مع ترامب    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    رئيس أزهر شمال سيناء يتابع امتحانات الابتدائية والإعدادية بمعاهد العريش    النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    رئيس الوزراء يناقش سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير    القاهرة الإخبارية: أكثر من 30 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم    فيلم سيكو سيكو يسجل 651 ألف جنيه ليلة أمس الأحد فى السينمات    الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن    المنوفية.. مصرع ممرضة جراء حادث تصادم سيارتين في أشمون    ضبط 179 مخالفة خلال حملة تموينية في الفيوم    مكتبة الإسكندرية تستضيف وفد منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة    ليبيا.. لجنة من مجلسي النواب والدولة تباشر فرز مرشحي رئاسة حكومة جديدة    ميسي يخرج عن صمته بتصريحات نارية ويهاجم التحكيم في الدوري الأمريكي    لتكريم إرثه.. مكتبة الإسكندرية تفتتح ركنا خاصا لأدب نجيب محفوظ    صدامات نارية في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر مساء اليوم    الرعاية الصحية تطلق «دمتم سند» لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    "القومي للمرأة" يستقبل وفدا من كلية الشرطة الرواندية وكبار الضباط الأفارقة    تخصص 50 فرصة عمل لطلاب جامعه سوهاج    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 بالمنيا.. التفاصيل الكاملة لجميع الشعب والمواعيد الرسمية    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    غزة تحت القصف.. 22 شهيدا في مجازر متواصلة    "بدوي": تكوين ذراع فنى لشركة ثروة للبترول لاكتشاف فرص استثمارية جديدة    GAC الصينية تعلن ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات في مصر    ما حقيقة الفيروس الخطير الذي أصاب مزارع الدواجن؟ «منتجي الدواجن» يكشف (فيديو)    البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي    شوبير يكشف مفاجأة حول الجهاز الفني ل الأهلي بقيادة ريفيرو    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    نائب وزير الصحة يتابع ميكنة خدمات الغسيل الكلوي ومشروع الرعايات والحضانات    بعد إصابة «بايدن».. أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا    ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع عنصرين جنائيين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    أمين الفتوى: الوصية الشفوية يُعتد بها إذا أقر بها الورثة أو سمعوها من المتوفى    رفضت رد قائمة المنقولات.. الإعدام شنقاً لقاتل طليقته في الإسكندرية    تقارير: مودريتش يرغب في تمديد عقده مع ريال مدريد حتى 2026    إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي    الرعاية الصحية تطلق مبادرة "دمتم سند" لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية مرور 17 قرنا على مجمع نيقية بالكاتدرائية المرقسية    انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين 19-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)    البث العبرية: ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأمريكي    تركي آل الشيخ يشارك متابعيه كواليس «الأسد» ل محمد رمضان |فيديو    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السياحة المصرية»: لائحة الغرف السياحية استجابت لمطالب الأغلبية
نشر في محيط يوم 20 - 03 - 2014

قال المستشار القانونى لوزير السياحة شريف إسماعيل إن اللائحة الجديدة لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية جاءت فى صالح القطاع السياحي وراعت مصلحة الغالبية العظمى فى القطاع واستجابت للعديد من مطالب القطاع التى طالما طالب بها من أجل العمل على تنمية صناعة السياحة وتطويرها .
وأضاف إسماعيل أن اللائحة الجديدة أقرت زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 15 عضوا بدلا من 12 على يقوم الوزير بتعيين الثلث من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة ويكون الانتخاب للأعضاء المشار إليهم طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وهذا يعنى أن من يُحدد عدد الأعضاء هو وزير السياحة ومتى قرر الوزير أن يكون العدد (15) عضواً وجب التزام النص القانوني بأن يكون الثلثين عشرة أعضاء بالانتخاب والثلث خمسة أعضاء بالتعيين وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرقالأوسط .
وأشار إلى أن عدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط يرجع إلى أن مجالس إدارات الغرف تعمل على تقديم المساعدة للسلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والاعتناء بالمصالح المشتركة للأعضاء والتي يمثلها مجلس الإدارة بحسب الاختصاص القانوني الذي أنشئت الغرفة أساساً من أجله وفق النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968والتى أوضحت الدور المنوط للغرفة القيام به.
وألمح إلى أن مجلس الإدارة يتم تمثيله من المنشآت السياحية ويعبر عنها الأشخاص التي تمثلها والذين يؤدون دورهم وفق أحكام القانون وتسقط عنهم العضوية إذا مازالت صفتهم فى تمثيل منشآتهم السياحية بحسب ما تضمنته ونصت عليه ذات اللائحة بالبند رقم 3 من الفقرة "أ" من المادة رقم 11 ، موضحا انه إذا تم الاستجابة لطلب التحديد بدورتين فهل ينطبق هذا على الشخص أم على المنشأة فلو كان على المنشأة فماذا لو ترشح نفس الشخص عن منشأة أخرى ولو كان الحرمان للشخص فما هو مصير المنشأة التي مثلها ذلك الشخص مجدداً لأي سبب كان بالشراء أو بتعيينه مديراً مسئولاً أو عضو بمجلس إدارتها ولذا لم يتم تحديد الدورتين .
وأكد أن عدم إقرار اللائحة لمبدأ اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق من قبل الجمعية العمومية للغرفة وتركها لكافة أعضاء المجلس بما فيهم المعنيين من قبل وزير السياحة حتى لا نتقص حق الأعضاء المعينيين ويكونوا بعيدين عن المنافسة على مقعد الرئيس ، مشددا على أن الجهة الإدارية لم تتدخل فى تشكيل مجلس الإدارة وإنما وضعت لائحة لتنظيم الانتخابات وفق شروط تراها لازمة لانتقاء أفضل العناصر ويرجع الاختيار فى النهاية إلى الجمعية العمومية ولا يكون التعيين إلا بالعدد المحدد قانوناً ثلث الأعضاء ولم تتدخل الجهة الإدارية فى اختيار الرئيس ونائب الرئيس فهو أمر دعي إليه القانون وفق الفهم الصحيح لنصوصه .
وأشار إلى أن نص اللائحة على إجراء العملية الانتخابية بمحافظة آخري غير القاهرة وقت الضرورة جاء جوازا لمجلس إدارة الغرفة اقتراح إجراء الانتخابات بأحد المناطق السياحية وعرض المقترح على الوزير للموافقة من عدمه وهو لا يعنى أن تتم فى مناطق مختلفة فى وقت واحد ولكن تفرضها حالة الضرورة إذا ما كانت ظروف محافظة القاهرة لا تسمح فى أى وقت كان لإجراء الانتخابات .
إلغاء أحد شروط الترشيح
وقال المستشار القانوني لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تم إلغاء شرط بألا يكون قد وقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليه بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 على منشأة كان يمثلها وقت مخالفتها قرار الغرفة والإتحاد وألا تكون الشركة أو المنشأة التي يمثلها ممتنعة عن تنفيذ جزاءات أو قرارات ملزمة لها من وزارة السياحة ، موضحا انه تم حذف ذلك الشرط نظراً لكون الأثر المترتب على قرار إداري صادر بالجزاء لا يصل إلى مرتبة الأثر المترتب على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ واستنفذ كل طرق الطعن ، بالإضافة إلى أن مجازاة المنشأة لا يستقيم معه فى صحيح النظر أن يمتد أثره ليشمل من يمثلها الغرفة فى هذا الخصوص .
وأضاف أن التمثيل الفئوي فى عضوية مجلس الإدارة لم يتم تحديده لان إيراد نصا باللائحة يتحدث وينظم التمثيل الفئوى هو فى غير محله ومن ثم لم يتضمن مشروع اللائحة نصوصاً تحدد التمثيل الفئوي وتُرك أمره ليصدر به قرارات منفردة ومستقلة لكل غرفة فى وقت سابق على إجراء الانتخابات فى كل دورة ليتماشى مع المستجدات الجديدة للأنشطة ورؤية كل مجلس إدارة على حده بدلاً من الاضطرار إلى إدخال تعديلات كثيرة على اللائحة إذا ما صدرت فى هذه الصورة الجديدة.
وأكد أن إقرار اللائحة الجديدة لمبدأ تعيين وعزل الأمين العام هو إضافة لسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة يمكن بها أن يحدد كيفية التعامل مع الأمين العام إذا ما صدر منه ما يستوجب عدم الاستمرار في عمله بدلا من عجز اللائحة السابقة بما يعجز معه مجلس الإدارة عن إتخاذ قراراً بشأن الأمين العام إذا ما صدر منه ما يعوق أداء الغرفة ويخالف أحكام القانون ويهدر كل مساهمات وفاعليات الغرفة في تنشيط السياحة وهو الهدف الذي أُنشئت من أجله فضلاً عن أنه لا يخالف القانون في نصوصه إذ لم يرد بها تحصيناً لمنصب الأمين العام وإنما أجاز لمجلس الإدارة تعيينه وتحديد اختصاصاته.
وقال إن تحديد بعض اختصاصات الأمين العام وعدم تركها بالكامل للتحديد من مجلس الإدارة إنما هو معاونة من اللائحة دون الاجتراء على سلطة مجلس الإدارة التي تملك تغيير تلك الاختصاصات المحددة وبحذف بعضها والإبقاء على بعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.