أجازت دار الإفتاء في فتوى لها التصرف في أموال الفوائد الناتجة عن إيداع الاموال في البنوك فيما هو مباح شرعا كالتصدق على الفقراء والمساكين مؤكدة أن الفوائد أمر جائز لا حرج فيه. وكان سؤال شبكة الإعلام العربية "محيط": هل يجوز إخراج فوائد الأموال المودعة في البنوك كصدقة، أم لا ؟. وكانت الإجابة، "يجوز التصرف في هذه الأموال الناتجة من الإيداع فيما هو مباح شرعا كالتصدق بها على الفقراء والمساكين، ووضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه ، فالبنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين المُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال المُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين. والمعاملة بين البنك والمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعا.