بوظبي : أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام امرأة بالدخول في طاعة زوجها وبإبقاء حضانة أولادهما مشتركة وألزمت كل منهما برسوم ومصاريف طعنه. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، تشير الوقائع إلى أن الزوج أقام دعوى شرعية ضد زوجته بطلب الحكم بإلزامها بالدخول في طاعته قولا منه انها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية عددا من الأبناء. وكانت الزوجة أقامت دعوى متقابلة بطلب الحكم لها بالطلاق من الزوج للضرر وبفرض نفقة شاملة لأولادها منه مع حقها في حضانتهم على سند من القول انه غير أمين عليها ويضربها ويحضر لمنزل الزوجية أصدقاء يشاركهم احتساء الخمور ويعتدي عليها بالضرب ولا ينفق على أولادها. وكانت محكمة أول درجة قررت ضم الدعوتين للارتباط وقضت بتطليق الزوجة طلقة بائنة بينونة صغرى تستند لتاريخ وبأحقية المدعية في حضانة أولادها وإلزام المطعون الزوج بنفقة شاملة قدرها 2800 درهم فاستأنف كل منهما الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض دعوى الطلاق وإلزام الزوجة الدخول في طاعة زوجها فتم الطعن بالحكم وقضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الاستئناف.