أبوظبي: أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية. ويتيح التعديل للشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة 150 ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها ، وذلك وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية. ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية، وذلك بما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة. ويهدف القانون إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية خلال عملية تأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمر على سبيل المثال بحاجة إلى أي شهادات مصرفية. وسيخفض ذلك بالمحصلة المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس عمل خاص في دولة الإمارات، الأمر الذي يعد حيوياً لتعزيز البيئة الاستثمارية المتينة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها. وأشادت فعاليات اقتصادية بالمرسوم واعتبرته أداة تحفيز عملاقة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والنهوض النشط لمساعدة قطاعات الأعمال.