قفزة جديدة في الذهب اليوم.. أسعار الأعيرة المختلفة تشعل محلات الصاغة في مصر    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    نتنياهو يسرق الجمهور    وزير خارجية باكستان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان    زبيرى يفتتح أهداف المغرب ضد الأرجنتين بطريقة رائعة فى الدقيقة 12.. فيديو    عاجل- ويتكوف: قدمنا التعازي لخليل الحية في فقدان أبنة بسبب القصف الإسرائيلي على قطر    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    «مش مقتنع بيه ناحية الشمال».. هاني سعيد يكشف مفاجأة يورتشيتش بشأن رمضان صبحي    حارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم 20 أكتوبر    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    عمرو أديب بعد سرقة اللوفر: بعتذر للمتحف المصري.. ومش هعمل كده ثاني    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    زبيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب    تشكيل المغرب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق الاثنين 20 أكتوبر 2025    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    حملات تفتيش وبرامج تدريبية.. أبرز حصاد مديريات «العمل» بالمحافظات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    عمرو أديب: تجار السلاح مش عايزين اتفاق غزة يكمل    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخارج التعديل الدستوري في أزمة لبنان الراهنة
نشر في محيط يوم 04 - 12 - 2007


مخارج التعديل الدستوري في أزمة لبنان الراهنة
د.خليل حسين
غريب المفارقات في الحياة السياسية والدستورية في لبنان دوام الاختلاف حول القضية نفسها في معرض كل انتخابات رئاسية لبنانية وما يتعلق بها في أغلب الأحيان من تعديل للدستور، أو بمعنى آخر إيجاد المخارج الدستورية والقانونية لتتلاءم مع واقع محدد بعينه إن لجهة الشخص أو الظروف التي تحيط بلبنان.
والمفارقة الأشد غرابة في ذلك أن المادة (49) المتعلقة بانتخاب الرئيس قد عدلت سبع مرات خلال انتخابات تمت لعشرة رؤساء تعاقبوا على حكم لبنان، والمفارقة الغريبة أن الباب الثالث في الدستور اللبناني المتعلق بانتخاب الرئيس وكيفية تعديل الدستور ليس له عنوان بخلاف الأبواب الخمسة الأخرى التي تحمل عناوين محددة. وفي ظل هذا الواقع المعقد حاليا في لبنان من يقوم بالتعديل الدستوري وكيف؟ وما هي المخارج القانونية المتاحة لذلك؟
ثمة جهتان أساسيتان أناط بهما الدستور لتعديل الدستور نفسه، الأولى رئيس الجمهورية عبر الحكومة في نص المادة (76) التي تقول “يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب".
وكذلك لمجلس النواب عبر المادة (77) التي تنص على أنه “يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر".
وبالنظر إلى ما سبق لجهة صاحب الاختصاص في التعديل يمكن إبراز العديد من الملاحظات حول هذا الواقع من بينها: أن الحكومة هي من تعد مشروع التعديل بصرف النظر عن الجهة المطالبة به إن كان رئيس الجمهورية أو المجلس النيابي، وفي الحالة القائمة ثمة جهة واحدة هي المجلس النيابي التي يمكنها البدء في تحريك آلية التعديل عبر تبني عشرة نواب اقتراح القانون وموافقة المجلس على الاقتراح بثلثي أعضائه الذين يؤلفونه قانوناً، ذلك في معرض شغور سدة الرئاسة الحالية.
ثمة جهة أخرى مختلف عليها وهي الحكومة التي يعتبر البعض أن صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت إلى الحكومة وفقا لمنطوق المادة (62) “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء". وفي حال صحة هذا التوصيف القانوني ثمة من يقول إن الصلاحيات الإجرائية للرئيس هي ملك له ولا يمكن وكالتها إلى الحكومة.
إضافة إلى ذلك ثمة عقبة أخرى تظهر في نص دستوري آخر في المادة 75 “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر" وعليه في هذه الحالة بنظر البعض أن المجلس لا يمكنه مناقشة أي تعديل دستوري قبل انتخاب رئيس جديد.
وإزاء هذا الواقع السالف الذكر ثمة مشكلة في آلية التعديل التي تتيح انتخاب أي شخص يتولى منصبا عاما وفقا لتوصيف الفقرة الثالثة من المادة (49). فما المخارج التي يمكن اللجوء إليها عملياً؟
رغم أن الدستور اللبناني يعتبر من الدساتير غير المرنة لجهة آليات التعديل الواجب إتباعها، إلا انه من الناحية العملية يمكن النظر إلى الموضوع من زوايا متعددة ومنها، أن الدستور مهما بلغت درجة جموده يبقى كتاباً قابلاً للنظر فيه في حال توافقت الأطراف اللبنانية عليه، بمعنى أن مناسبة التعديل الحالي وأزمته ليست دستورية بالمعنى الدستوري بقدر ما هي أزمة سياسية وطنية مرتبطة بقضايا يمكن أن تكون من بينها قضايا دستورية.
وعليه فإن الاتفاق السياسي أو بالأحرى تأمين شبه الإجماع على الأسباب الحقيقية للنزاع بين اللبنانيين كفيل بتذليل العقبات الدستورية الظاهرة في الدستور. ففي الأساس لو كان ثمة اتفاق لما كان هناك من مبرر لتعديل الدستور ولهدف محدد بعينه.
وإذا كان الموضوع يبدو من الوجهة السياسية بهذا الشكل، فكيف يمكن إيجاد المخارج القانونية والدستورية في حال الإجماع؟
إن الاستناد إلى المادة (75) باعتبار المجلس النيابي هيئة انتخابية لا اشتراعية يمكن تذليل عقبتها في مقاربتها للمادة (78) التي تنص على أنه “إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر". على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له".
في هذه الحالة جاء نص المادة بلغة الوجوب أي عدم ترك الخيار له ولتقرير ما يمكن أن يفعله، فمناقشة تعديل الدستور المطروح عليه يجب “المثابرة" أي المتابعة حتى الوصول إلى “التصويت قبل أي عمل آخر".
وعليه إذا كانت ثمة جلسة للانتخاب محددة بتاريخ معين، فيمكن بالتالي تحديد جلسة أخرى قبل جلسة الانتخاب لإجراء مناقشة مشروع التعديل ولا يمكن للمجلس في هذه الحال القيام بأي عمل قبل إنجاز التعديل وبالتالي الوصول إلى جلسة الانتخاب وفقا لما هو مقرراً سلفاً.
أما الجهة الأخرى من الآلية المتعلقة بإعداد المشروع وهي الحكومة فيمكن حلها عبر مسارين على سبيل المثال:
إذا كانت المعارضة تصر على عدم شرعية الحكومة فإن المخرج يمكن أن يكون بطريق غير مباشر عبر انطلاق الآلية من خلال مجلس النواب باقتراح عشرة أعضاء من فريقي الموالاة والمعارضة مناصفة، وعبر مشاركة الفريقين لتأمين أغلبية تصويت ثلثي أعضاء المجلس، فتنطلق الآلية ويكون عبر الآلية قد سدت بطريق غير مباشر ثغرة عدم الاعتراف بشرعية الحكومة من دون الإعلان عن ذلك تصريحاً.
المسار أو المخرج الثاني يتمثل بتقديم الحكومة استقالتها وتبقى في حال تصريف الأعمال فتتساوى في التكييف القانوني مع الوزراء المستقيلين قبلا، فتلجأ إلى الطلب من نفسها تعديل الدستور وتعد مشروعه وتقدمه إلى مجلس النواب ليقره.
وإذا كان أحد الانتقادات التي يمكن أن توجه لهذا المخرج على أن الحكومة في حال تصريف الأعمال لا يخولها العرف والقانون القيام بعمل فارق كتعديل الدستور مثلا، فإن نظرية الظروف الاستثنائية هي المخرج باعتبار أن البلاد في وضع يسمح للحكومة باللجوء للمحظورات في حال الضرورات، على قاعدة استمرارية المؤسسات والمرافق العامة.
كما ثمة أمر آخر يمكن اتباعه ومتعلق بالمعارضة نفسها عبر عودة الوزراء المستقيلين أو بعضهم للحكومة لتأمين الصفة الشرعية من وجهة نظر المعارضة، فتعد مشروع التعديل وتحيله للمجلس وفي كل الأحوال ستعتبر مستقيلة بعد إقرار التعديل وانتخاب الرئيس وفي هذه الحالة إذا توفرت الإرادة يمكن إتمامها بساعات معدودة إن لم يكن أقل.
إن بلداً كلبنان يمكن أن يشكل سوابق قانونية ودستورية وسياسية في كل لحظة من لحظات تاريخه السياسي، وربما البعض يعيب عليه هذه الميزة التي تبدو غريبة في كل المقاييس، لكن الخيار بين الموت والحياة سيفضل الثانية ولو بكلفة تبدو مربكة لجهة الصدقية السياسية التي تفتقرها مجتمعاتنا بشكل عام.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
4/12/2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.