السؤال: ما حكم الشرع في توعية الناس بخطورة مرض شلل الأطفال من خلال منابر المساجد عقب الصلوات ؛ حيث يتسبب امتناع بعض أئمة المساجد عن ذلك في انتشار هذا المرض وعدم القضاء عليه حتى الآن ، علمًا بأن هذا المرض لا يوجد إلا في خمس دول على مستوى العالم منها مصر ؟ *** يجيب على هذا السؤال الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد هذه التوعية تدخل في باب النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الدين في قوله عليه الصلاة والسلام : « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » ، قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : « لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ » رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه . ومن المقرر في الشرع أن " الضرر يُزال " ، فإذا كانت هذه النصيحة تتعلق بوباء منتشر بين الناس كشلل الأطفال مثلاً فإنها تصير فرض كفاية بقدر ما يزال به هذا الضرر ، فإذا تعينت المساجد طريقًا لدفع هذا الوباء كما هو الحال في القرى التي لا يدرك أهلها خطورة ذلك إلا عن طريق خطباء وأئمة مساجدها فإن التوعية والنصيحة تصبح في حق هؤلاء الخطباء والأئمة فرض عين ، ويكون أطفال هؤلاء القرى حينئذٍ أمانة في أعناقهم ، وليس ذلك داخلاً في باب النهي عن نِشْدان الضالة في المسجد ؛ فإن نشدان الضالة مصلحة خاصة أما هذه التوعية فمنفعة عامة ودفع لوباء منتشر يجب على الناس أن يتعاونوا على دفعه . والله سبحانه وتعالى أعلم المصدر: موقع دار الافتاء المصرية .