السؤال: رأيت في المسجد رجلا يصلي وهو جالس. وفي استطاعته القيام وكانت هذه الصلاة صلاة فرض وليست نافلة. فما حكم ذلك؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: القيام في الصلاة المفروضة للقادر ركن من أركانها فلو كان لا يستطيع القيام إلا بمعين يعينه تصح صلاته وبعضهم قال هذا ليس واجبا وكذلك إن كان القيام إلا بعكاز فإنه يجب عليه الاستعانة به فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة صحت صلاته قاعدا فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضجعا علي جانبة فإن لم يستطع أن يصليها علي جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيا ويرفع رأسه وجوبا ولو قليلا ليتوجه بوجهة الي القبلة فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر علي توجيه اخصمة الي القبلة والأخمص هو باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافي عن الأرض فإن عجز عن ذلك كله لا يكون في استطاعته ذلك ينبطح علي وجهه صلي وهو علي هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن وإلا صلي بطرفه أي بجفنه أي يحرك جفنه بنية الركوع ثم بنية الركوع ثم بنية السجود أو يخفض للسجود أشد فإن عجز عن ذلك كله أجري الأركان الفعلية علي قلبه. وأما الأركان القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه أجراها ايضا علي قلبه ثم شرط القيام الاعتماد علي قدميه ونصب فقار ظهره ولا يجب نصب الرقبة بل يسن خفض الرأس إلي الأمام قليلا ويكون ركوع القاعد أن يحاذي رأسه ما قدام ركبتيه ويسن وضع يديه بعد التحريم تحت صدره وفوق سرته. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.