السؤال: توفي عمي وترك قطعة أرض مساحتها أحد عشر قيراطاً. ومنزلاً وترك زوجة. وليس له أولاد ذكور ولا إناث. وكان له أخ توفي قبله وترك ولداً وبنتاً. وكان له أختان توفيتا قبله وتركتا ذكوراً وإناثاً. فمن يرث ومن لا يرث؟ ** يجيب عن هذا السؤال الدكتور أحمد طه ريان. أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.. يقول: قال الله تعالي: "ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد"ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأول رجل ذكر". فقد استبان لنا من الآية القرآنية الكريمة ان الزوجةترث من زوجها الربع من تركته إن لم يخلف فرعاً وارثاً ذكراً أو أنثي. وفي موضوعنا حسب ما ورد في السؤال ان الزوج لم يترك فرعاً وارثا. وعليه فيكون ربع التركة لزوجته فتحصل علي ربع المنزل وثلاثة قراريط إلا ربعاً. وأما أولاد الأخ والأختان فإنهم يكونون في هذه المسألة عصبة. والعاصب لا يرث إلا ما فضل عن أصحاب الفروض. والقاعدة في الطبقة الثانية من الحواشي أي أبناء وبنات الاخوة والاخوات. ان الذكر يحصل علي ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل. وبناء علي ذلك فيكون باقي التركة من نصيب ابن الأخ وحده ولا شيء لاخته ولا لأبناء عمته بناء علي ما جاء في الحديث النبوي الشريف. ويقول الله تعالي بعد ان بين نصيب كل وارث من التركة موضحاً جزاء أهل الطاعة والولاء الراضين بما شرعه لهم في هذا المتاع من الحياة: "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم". ثم بين الله بعد ذلك جزاء الساخطين لحكمه. الرافضين لعدله. المعترضين علي قسمته لهذا المتاع: "ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين" فشتان بين جزاء وجزاء. شتان بين جنات تجري من تحتها الأنهار مع البشري بالخلود في هذا النعيم المقيم وبين عذاب مهين. مع الانذار بالخلود فيه. وعلي المسلم ان يختار لنفسه بين الرضا بما قضي ربه وقدر. وأعطي ومنع فيفوز برضوانه عليه في الدنيا والآخرة. لأنه قال لربه: سمعنا وأطعنا وبين السخط علي ذلك فيخسر دنياه. وآخرته. ولن يناله في هذه الحياة إلا ما قدر له لأن الخزائن كلها بيد المولي تبارك وتعالي. قال الله تعالي: "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم". والله أعلم المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية