السؤال: أصلي ركعتين عقب كل فريضة وأهب ثوابهما لوالديّ اللذين توفيا. فهل هذا العمل مقبول شرعاً؟ ** أجاب الشيخ محمد المسير رحمه الله فقال: العبادات أمور توقيفية. بمعني أنها تتوقف علي ما ثبت عن صاحب الشريعة. وقد جاءت النصوص بجواز الحج عن الميت والصيام عنه: ففي صحيح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء". وفي حجة الوداع جاءت امرأة تستفتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: "إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم". ولم يرد نص صحيح في جواز الصلاة عن الميت لا فرضا ولا نفلاً. لكن الدعاء للميت والصدقة عنه يغنيان عن ذلك.. وفي صحيح الحديث: "أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ قال: نعم" . وعلي العموم فإن البر والمعروف بالوالدين ليس وقفا علي حياتهما فحسب بل يمتد أثره إلي ما بعد رحيلهما عن هذه الدنيا. وفي حديث رواه أحمد وأبو داود: "أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبويّ شئ بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما ومعني الصلاة هنا الدعاء وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما". فعلي الأخ السائل أن يترك صلاة الركعتين ويكتفي بما أشار إليه رسول الله صلي الله عليه وسلم من الدعاء والاستغفار لهما والصدقة عليهما والحج أو العمرة عنهما إن استطاع وصلة ذوي رحماه. المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية.