السؤال: ما حكم الدين في استخدام المحرم بالحج أو العمرة للمناديل المعطره؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور ابراهيم عبد العزيز بدوي استاذ الفقه بجامعة الازهر يقول: هناك محظورات الحج و العمره تسمي بمحظورات الإحرام أي ان المحرم بعد ان ينوي احرامه فإنه يحظر عليه فعلها ومن هذه المحظورات: استخدام الطيب حيث يحظر عليه استخدامه بعد نية الاحرام. روي البخار و مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:¢ كنت اطيب رسول الله صلي الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم¢. و بالنسبة لأستخدام المناديل المعطره ليس محظورا لان ما فيها إنما هو مجرد رائحة تشم و لكنها لا تلتصق بالجسم و لا يبقي لها اثر بعد الاستخدام فهي كالهواء المعطر ومن ثم فإن للمحرم استخدامها و لا حرج في ذلك. أماالطيب المحظور فهو ما له جرم ويستمر اثره في البدن او في ملابس الاحرام بعد استخدامه.ثم ان الغرض الذي يستخدم من اجله المنديل ليس هو التطيب و إنما هو تجفيف اليد أو الوجه بخلاف الطيب فإنه لا استخدام له إلا التطيب به فافترقا في الحكم أما المناديل المعطره التي توزع في الطائرات و المشبعة بالماء المعطر فهذه يحظر استخدامها لأن الماء المعطر الذي فيه يبلل الجسم أو ثوب الاحرام فلا يجوز استخدامها. و الله أعلم. المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية.