أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لاتوجد شبهة عدم دستورية فى إصدار القانون المرتقب لمكافحة الإرهاب ، موضحا أن التعديلات الدستورية الأخيرة أتاحت وضع تشريع لمكافحة الإرهاب بديلا لحالة الطوارىء ولو لم يتم إصدار الدستور لكانت هناك مخالفة دستورية . وقال الدكتور شهاب فى إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الاثنين خلال مناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن إصدار القانون ليس مسألة سهلة بل هو قانون صعب فى إعداده وخطورته أنه يجب أحداث توازن بين حماية الحريات الشخصية وعدم المساس بها إلا فى أضيق الحدود وإعتبارات الأمن التى قد تقتضى تقييد هذه الحريات بصفة مؤقته . وأضاف أن الحكومة وعدت بإعداد القانون وكان من المأمول أن تتقدم به قبل إنتهاء المدة فى مايو العام الماضى ولكن لعدم الوصول إلى إتفاق فى بعض المسائل الحساسة رؤى إجراء مناقشات أعمق فى مسائل مدة الإحتجاز الأولى وغيرها وطلبنا مدة ثانية ومازالت الحكومة ووزارة العدل تراجع مشروع القانون حتى يخرج صحيحا . وأشار الوزير إلى أن الدستور أتاح للمشرع عدم التقيد بالمواد 41 و44 و 45 بالدستور والتى تتحدث عن حريات وحقوق المواطنين مثل حرمة المساكن وعدم التصنت لأنه لاتوجد هناك حرية مطلقة .. وقال إن كافة الدساتير حتى دستور مصر عام 1923 تحدث عن هذه الحريات فى حدود مايقرره القانون . وذكر الدكتور شهاب أن عدم التسرع فى إصدار القانون أمر محمود لأن هناك دولا مثل بريطانيا أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب عام 2003 وحتى الآن أجرت ثلاث تعديلات عليه وهناك مناقشات حول تعديل رابع يطالب بزيادة فترة الإحتجاز للمشتبه فيهم . وأكد أنه لاتوجد شبهة عدم دستورية فى القانون المرتقب وليس فيه خروج على القواعد العامة والدساتير الأخرى إلا فى تقييد الحريات فى أطار مايسمح به القانون وللاعتبارات الأمنية . وبالنسبة لما يثار عن عدم دستورية قانون تخصيص مقاعد فى مجلس الشعب للمرأة لأن هناك عدم مساواة بينها وبين الرجل ، أوضح الدكتور مفيد شهاب أننا أمام ظروف تتسم بضعف مشاركة المرأة فى الإنتخابات بسب تقاليد المجتمع ولذلك فقد أوجبت التعديلات الدستورية إصدار تشريع يجيز عمل نظام إنتخابى يحقق تمثيل أفضل للمرأة أى أن هناك تمييزا إيجابيا للمرأة ولولا التعديل الدستورى لكان القانون غير دستورى ، ولذلك قد رأى المشرع أن يكون هذا لفترتين إنتخابيتين فقط لأنه إستثناء لمبدأ المواطنة . ومن ناحية أخرى أعلن شهاب تمسك مصر بعقوبة الإعدام المنصوص عليها فى قانون العقوبات .. ونفى أن تكون هذه العقوبة واردة فى أى جريمة ، مؤكدا أن هذه العقوبة لاتتم إلا فى الجرائم الخطيرة للغاية . وأضاف أن هناك ضمانات أساسية فى تنفيذ هذه العقوبة منها إلا يصدر هذا الحكم إلا بعد محاكمة عادلة ويكون بإجماع هيئة المحكمة وإستطلاع رأى المفتى وإلا تتم إلا بعد العرض على محكمة النقض ، كما أنه محظور توقيع هذه العقوبة على الطفل الأقل من 18 سنة وعلى المرأة الحامل إلا بعد أن تضع حملها .