ارتفاع جديد للأسهم الأمريكية مع موجة صعود للأسواق العالمية    سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتطوير قدرات الجيش السوري    أكرم عبد المجيد يخوض تجربة جديدة في الدوري العماني    ريتشارليسون يقود هجوم توتنهام أمام باريس سان جيرمان في نهائي السوبر الأوروبي    موعد مباراة مصر وإسبانيا والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2025    الأرصاد: نتعرض لموجات حارة طويلة المدة.. والموجة الحالية تنكسر يوم السبت    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    الحلقة الأخيرة من «فلاش باك» في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تكشف أسرار مقتل مريم    استشاري نفسي يُحلل شخصية محمد رمضان: "يُعاني من البارانويا وجنون العظمة"    الصحة: مساعد الوزير يبحث مع محافظ الأقصر معدلات الإنجاز والتطوير في المشروعات الصحية بالمحافظة    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حماس عليها أن تقدم أولوية إنقاذ شعبنا    إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بشمال سيناء    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    غلق باب الطعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ غدًا    إطلاق اسم إيهاب فهمي على الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    رسميًا.. ميلان يعلن التعاقد مع كوني دي فينتر    وصية محمد منير    عمرو يوسف: تحمست ل «درويش» لأن أحداثه تدور في الأربعينيات (فيديو)    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام الجامعي في المنيا    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    إلغاء جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست لعدم توفر أغلبية للمصادقة على تمديد أوامر استدعاء الاحتياط    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    فضيحة اسمها الانتخابات    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    بشروط صارمة.. «الإدارة الروحية الإسلامية» بروسيا يُجيز استخدام حقن «البوتوكس»    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    3 أيام من البحث.. انتشال جثة مندوب أدوية غرق بعد انقلاب سيارته في ترعة بسوهاج    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشبكشي ينصح العسكري بإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري


[image]
تقدم الناشط الحقوقى خالد الشبكشي وكيل مؤسسي حزب فرسان المستقبل للمجلس العسكري باقتراح فحواه استفتاء الشعب على الغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري وتعديل المواد من 32 حتى المادة 45 وذلك لتحل الازمة التى تمر بها البلد ، ويضيف الشبكشي ان المجلس العسكري ادارته للفترة الانتقالية كانت سيئة للغاية واخرها حل مجلس الشعب الذي صرفت الدولة مايزيد عن مليار جنيه لاجراء العملية الانتخابية والمعلوم ان اجراءات تشكيله هى من مسئولية المجلس العسكري ولذا فانه ليس المطلوب منه الان تسليم الامانة لرئيس منتخب وانما عليه ان يفى بواجبه بالحفاظ على البلد والحفاظ على الامانة التى حملها له الشعب المصري ومن اهمها وضع دستور جديد للبلاد ولذا فانه يجب من حل جرئ وسريع لان الجمعية التأسيسية الحالية مؤكد حلها قانونا وبعدها سندخل فى دوامه وهو ما جعلنى ان انظر للموقف بتأنى وطبقا للمعطيات الحالية وما هو متوفر من مؤسسات فى البلد ولذا كان مقترحى هو استفتاء خلال شهر يونيوالحالى قبل تسليم البلاد فى اول يوليو ويكون هو بمثابة طوق النجاة و الحل الجذري للمشكلة التى نعانى منها والتى سوف نعانى فى المستقبل من باقى آثارها ولذا اعتقد بان المقترح المقدم هو خارطة طريق للوصول الى المسار الصحيح لثورة مجيده تأخرت الكثير من اهدافها قرابة السنة ونصف الماضية ، والجدير بالذكر ان ابرز ما فى المقترح يكمن فى ان مجلس الشوري يقوم باعمال السلطة التشريعية الى ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية وبمجرد بدئها لاول اجتماع يحل مجلس الشوري وتكون الجمعية التأسيسية موكول لها وضع الدستور فى موعد يقارب العامين بالاضافة لقيامها بكافة اعمال السلطة التشريعية واليكم التفصيل الدستوري لمقترح الشاب خالد الشبكشي :

تلغى المادة 60 من الاعلان الدستوري وتستبدل المواد من 32 الى 45 بالنص الاتى :
المادة (32)
يتولى مجلس الشوري كامل اعمال السلطة التشريعية الى حين تشكيل الجمعية التأسيسية .
المادة ( 33)
تبدء الجمعية التأسيسية الجديدة اول اجتماع لها 15 اكتوبر 2012 لوضع الدستور ويحل مجلس الشوري وتنتقل كامل اعمال السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية .
المادة (34)
تتألف الجمعية التأسيسية من عدد مائة وعشر عضوا ، على ان يكون مائة عضو منها عن طريق الاقتراع العام السري لمباشر، والعشرة الباقيين يقوم باختيارهم رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه مراعيا الكفائات والجهات التى لم تمثل بالاضافة لعشرة اعضاء كاعضاء احتياطين يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه لهم حق الحضور والمناقشة دون حق التصويت .
المادة (35)
تقام انتخابات الجمعية التأسيسية بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة وتكون جمهورية مصر العربية دائرة انتخابية واحده ويتم الانتخاب على مرحلتين .
المادة (36)
يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية التأسيسية مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الشروط الاتية :
1- ان يكون مصري والا يكون قد حمل جنسية اي دولة اخري .
2- ان يكون من ابويين مصريين .
3- الا يقل سنه يوم الترشح عن واحد عشرين عاما .
وتتولى لجنة عليا من تشكيل قضائي ذات اختصاص اداري الاشراف الكامل على الانتخاب والاستفتاء ، بداء من القيد والتنقيح بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف قضائي فى الداخل والسلك الدبلوماسى فى الخارج ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .
المادة (37)
يلزم لقبول القوائم المترشحه لشغل عضوية الجمعية التأسيسية بان يكون على رأس القائمة فقيه دستوري او استاذ جامعى فى القانون او قاضى سابق او محامى بالنقض والا يقل عدد المترشحين بالقائمة عن عشرة افراد .

المادة (38)
يقسم كل عضو بالجمعية التأسيسية قبل مباشرة عمل اول جلسة اليمين التالى :
( اقسم بالله العظيم بأن ارعى الله فى المحافظة على مصالح الشعب وان احافظ مخلصا على الوطن وسلامة اراضيه ) .
المادة (39)
يكون التصويت على مواد مشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية باغلبية ثلثى عدد الاعضاء فان تعذر فيتم تجميع المواد المختلف عليها الى ان يتم الانتهاء من المشروع العام للدستور ثم يتم تضمين المواد المختلف عليها فى مشروعيين نهائيين للاستفتاء عليهما .
المادة (40)
يتم الانتهاء من مشروع الدستور فى موعد غايته 15 سبتمبر2014 .
المادة (41)
يعرض مشروع الدستور على الشعب لمدة شهر لاستفتائه فى شأن العمل به ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه .
المادة (42)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء الجمعية التأسيسية
وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعون خلال ستين يوم من تاريخ وروده اليها
وتعتبر عضوية العضو باطلة من تاريخ ابلاغ الجمعية التأسيسية بحكم المحكمة على ان يستبدل العضو المبطول عضويته بالعضو التالى له بقائمته التى انتخب من خلالها واذا ما كان البطلان للقائمة باكملها يستكمل العدد من القائمة الاولى فى ترتيب التمثيل .
المادة (43)
لا يجوز لاى عضو بالجمعية التأسيسية اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالها او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا .
المادة ( 44)
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات العضوية ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثى الاعضاء .
المادة (45)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا بأذن سابق من الجمعية التأسيسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.