عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشبكشي ينصح العسكري بإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري


[image]
تقدم الناشط الحقوقى خالد الشبكشي وكيل مؤسسي حزب فرسان المستقبل للمجلس العسكري باقتراح فحواه استفتاء الشعب على الغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري وتعديل المواد من 32 حتى المادة 45 وذلك لتحل الازمة التى تمر بها البلد ، ويضيف الشبكشي ان المجلس العسكري ادارته للفترة الانتقالية كانت سيئة للغاية واخرها حل مجلس الشعب الذي صرفت الدولة مايزيد عن مليار جنيه لاجراء العملية الانتخابية والمعلوم ان اجراءات تشكيله هى من مسئولية المجلس العسكري ولذا فانه ليس المطلوب منه الان تسليم الامانة لرئيس منتخب وانما عليه ان يفى بواجبه بالحفاظ على البلد والحفاظ على الامانة التى حملها له الشعب المصري ومن اهمها وضع دستور جديد للبلاد ولذا فانه يجب من حل جرئ وسريع لان الجمعية التأسيسية الحالية مؤكد حلها قانونا وبعدها سندخل فى دوامه وهو ما جعلنى ان انظر للموقف بتأنى وطبقا للمعطيات الحالية وما هو متوفر من مؤسسات فى البلد ولذا كان مقترحى هو استفتاء خلال شهر يونيوالحالى قبل تسليم البلاد فى اول يوليو ويكون هو بمثابة طوق النجاة و الحل الجذري للمشكلة التى نعانى منها والتى سوف نعانى فى المستقبل من باقى آثارها ولذا اعتقد بان المقترح المقدم هو خارطة طريق للوصول الى المسار الصحيح لثورة مجيده تأخرت الكثير من اهدافها قرابة السنة ونصف الماضية ، والجدير بالذكر ان ابرز ما فى المقترح يكمن فى ان مجلس الشوري يقوم باعمال السلطة التشريعية الى ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية وبمجرد بدئها لاول اجتماع يحل مجلس الشوري وتكون الجمعية التأسيسية موكول لها وضع الدستور فى موعد يقارب العامين بالاضافة لقيامها بكافة اعمال السلطة التشريعية واليكم التفصيل الدستوري لمقترح الشاب خالد الشبكشي :

تلغى المادة 60 من الاعلان الدستوري وتستبدل المواد من 32 الى 45 بالنص الاتى :
المادة (32)
يتولى مجلس الشوري كامل اعمال السلطة التشريعية الى حين تشكيل الجمعية التأسيسية .
المادة ( 33)
تبدء الجمعية التأسيسية الجديدة اول اجتماع لها 15 اكتوبر 2012 لوضع الدستور ويحل مجلس الشوري وتنتقل كامل اعمال السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية .
المادة (34)
تتألف الجمعية التأسيسية من عدد مائة وعشر عضوا ، على ان يكون مائة عضو منها عن طريق الاقتراع العام السري لمباشر، والعشرة الباقيين يقوم باختيارهم رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه مراعيا الكفائات والجهات التى لم تمثل بالاضافة لعشرة اعضاء كاعضاء احتياطين يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه لهم حق الحضور والمناقشة دون حق التصويت .
المادة (35)
تقام انتخابات الجمعية التأسيسية بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة وتكون جمهورية مصر العربية دائرة انتخابية واحده ويتم الانتخاب على مرحلتين .
المادة (36)
يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية التأسيسية مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الشروط الاتية :
1- ان يكون مصري والا يكون قد حمل جنسية اي دولة اخري .
2- ان يكون من ابويين مصريين .
3- الا يقل سنه يوم الترشح عن واحد عشرين عاما .
وتتولى لجنة عليا من تشكيل قضائي ذات اختصاص اداري الاشراف الكامل على الانتخاب والاستفتاء ، بداء من القيد والتنقيح بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف قضائي فى الداخل والسلك الدبلوماسى فى الخارج ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .
المادة (37)
يلزم لقبول القوائم المترشحه لشغل عضوية الجمعية التأسيسية بان يكون على رأس القائمة فقيه دستوري او استاذ جامعى فى القانون او قاضى سابق او محامى بالنقض والا يقل عدد المترشحين بالقائمة عن عشرة افراد .

المادة (38)
يقسم كل عضو بالجمعية التأسيسية قبل مباشرة عمل اول جلسة اليمين التالى :
( اقسم بالله العظيم بأن ارعى الله فى المحافظة على مصالح الشعب وان احافظ مخلصا على الوطن وسلامة اراضيه ) .
المادة (39)
يكون التصويت على مواد مشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية باغلبية ثلثى عدد الاعضاء فان تعذر فيتم تجميع المواد المختلف عليها الى ان يتم الانتهاء من المشروع العام للدستور ثم يتم تضمين المواد المختلف عليها فى مشروعيين نهائيين للاستفتاء عليهما .
المادة (40)
يتم الانتهاء من مشروع الدستور فى موعد غايته 15 سبتمبر2014 .
المادة (41)
يعرض مشروع الدستور على الشعب لمدة شهر لاستفتائه فى شأن العمل به ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه .
المادة (42)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء الجمعية التأسيسية
وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعون خلال ستين يوم من تاريخ وروده اليها
وتعتبر عضوية العضو باطلة من تاريخ ابلاغ الجمعية التأسيسية بحكم المحكمة على ان يستبدل العضو المبطول عضويته بالعضو التالى له بقائمته التى انتخب من خلالها واذا ما كان البطلان للقائمة باكملها يستكمل العدد من القائمة الاولى فى ترتيب التمثيل .
المادة (43)
لا يجوز لاى عضو بالجمعية التأسيسية اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالها او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا .
المادة ( 44)
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات العضوية ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثى الاعضاء .
المادة (45)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا بأذن سابق من الجمعية التأسيسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.