بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    طقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من حبات برد وبرق ورياح قوية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    احذر تكرار قيد المولود يعرضك للحبس وفقاً للقانون    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة ضباط الشرطة: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة .. غير دستوري
نشر في مصر الجديدة يوم 16 - 05 - 2012


الأمين العام للنقابة - المقدم نبيل عمر
أعلن متحدث رسمي باسم "نقابة ضباط الشرطة – تحت التأسيس" عن ملاحظات هامة بشأن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة الجاري مناقشته حاليا تحت القبة، وما تضمنه من ترقية أمناء الشرطة من درجة أمين شرطة ممتاز إلى رتبة ملازم شرف، والذي أثار استياء واستهجان عدد كبير من الضباط ،وأنقسم الرأي بشأنه بين أعضاء المجلس.
حيث أكد أن هذا المشروع لو صدر عن البرلمان فقد يشوبه عيب عدم الدستورية وذلك استناداً إلى الملاحظات التالية:
أولاً: إن التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها لا يجوز أن يكون عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية ، أو منفصلا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة ، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ في اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها ، والحد الأدنى للتأهيل لها، وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديدا دقيقا ، وعلى تقدير أن تقييم الوظيفة إنما يرتبط بأهميتها الحقيقية.
ثانياً: المشرع في قانون هيئة الشرطة قد حدد أعضاء هيئة الشرطة الخاضعين لأحكامه وأعتبر أن رتبة ملازم هى بداية السلم الوظيفى لفئة الضباط ، أما ما يسبقها من درجات للأمناء والمندوبين والأفراد فهى ليست من وظائف الضباط ، إنما هى من الوظائف المعاونة لها التى أخضعها المشرع لأحكام قانونيه مغايرة عن تلك التى تنظم وظائف الضباط . ومن ثم فان التعيين برتبة الملازم يعتبر تعيينا لأول مرة وليس تعييناً متضمن ترقيه . ومن ثم يسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ باعتبار أن هذا التعيين ينشىء مركزاً قانونياً جديداً للضابط ولا يعتبر امتداد لمركزه السابق ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى ، ويتعين أن يتوافر فى شأنه شروط شغل هذه الوظيفة التي حددتها المادة 6 من قانون هيئة الشرطة بأن يكون من خريجي كليات أكاديمية الشرطة ، والمادة 103 من ذات القانون بأن يكون من الأمناء أو المساعدين ممن حصلوا على إجازة الحقوق وكانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك.
ثالثاً: بالنظر إلى ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997( بأن في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فإنه وإن كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فإن ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ).
ولما كانت الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون قد نصت على أن ( ... ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها ). ويعني ذلك أنهم سوف يسبقون في أقدميتهم بعد ذلك الخريجين من الكلية في السنة التي تلي ترقيتهم.
ورغم أن النص قد استخدم لفظ الترقيه إلا أن وضع الملازم شرف في أقدمية خريجي كلية الشرطة لا يعد امتداداً لوضعه الوظيفي السابق ، وإنما هو في حقيقة الأمر تعيين مبتدأ في وظيفة جديدة لا يتوافر فيه شروط شغلها. ويمنح بمقتضاه هؤلاء الأمناء امتيازات لم تمنح لغيرهم من خريجي كلية الشرطة أو من الأمناء الحاصلين على إجازة الحقوق . فهو لم يشترط حصولهم على إجازة الحقوق مثل غيرهم ممن وضعهم في أقدميتهم ، الأمر الذي يعد تحايلاً على القانون ويخل بمبدأ المساواة الذي أقره الإعلان الدستوري في المادة 7.
وعندما يقرر الدستور مبدأ مساواة الموطنين جميعا أمام القانون فان مجلس الشعب لا يملك أن يسن تشريعا يخل بقاعدة المساواة حتى وان كان في ذلك الإخلال مظهر من مظاهر العدالة ،كأن يمنح فئة من المجتمع ميزة معينة تميزهم عن غيرهم ، فإذا صدر مثل ذلك التشريع فانه يعتبر غير دستوري لان موضوع التشريع خالف قاعدة دستورية أصلية هي مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا أمام القانون.
ولكي يتم تدارك هذا الأمر نقترح حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون ، واعتبار فئة ضباط الشرف فئة مستقلة بذاتها من فئات أعضاء الشرطة تلي فئة الضباط ولا يجب أن تتداخل معها في الأقدمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.