حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم في قضية إتهام أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به بما قيمته 10 ملايين جنيه. إستمعت المحكمة بجلسة الخميس إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهم، وأن تضرب المحكمة بيد من حديد على أيدي كل من تسول له نفسه إرتكب جرائم إهدار المال العام التي تمثل جرماً في حق المجتمع، وأن "تجتث تلك الشجرة العفنة التي أفسدت ما حولها من جنان". وقال المستشار محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا إن المتهم (أسامة الشيخ) سعى في الأرض فساداً وإستحل الأموال وتلاعب بمقدرات الأمة مع إن الله أنعم عليه بنعمة العمل الشريف وكان يتقلد منصباً رفيعاً شريفاً كان يتوجب عليه بث مكارم الأخلاق في نفوس الشباب، إلا أنه إتجهت نيته بمخالب فتاكة وضمير غائب في الإضرار بأموال الشعب . وأشار إلى أن وقائع الدعوى بدأت ببلاغ من مصطفى بكري يفيد أن رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون أبرم 15 عقد للإنتاج المشترك بدون عرض تلك الميزانية التقديرية لهذه الأعمال للجان المختصة مخالفاً بذلك القرار الصادر من مجلس الأمناء والزم جهة عمله بالمشاركة في تكلفة إنتاج مغالى فيها مما تسبب بالإضرار بأموال الإذاعة والتليفزيون بما يقدر 10 مليون و667 الف جنيه، وإرتكب جناية الإضرار العمدي للمال العام بصفته موظفاً عاماً وطبقاً لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والتي حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام . وسردت النيابة العامة في مرافعتها الأدلة التي توصلت إليها من خلال التحقيقات والأوراق وتحريات الرقابة الإدارية وتقارير اللجان المشتركة التي كشفت عن إهدار المتهم الشيخ للمال العام خلال فترة رئاسته للإتحاد، فضلاً عن إقرار المتهم خلال التحقيقات وإعترافه بالإنتاج المشترك.. حيث أكدت الرقابة الإدارية أن أسامة الشيخ تسبب في إهدار المبلغ السابق. وأشارت اللجان الفنية المشكلة من العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أنه تعاقد على 15 عمل فنى بأسعار مغالى فيها دون عرضها على اللجان المختصة وإنفرد بإبرام تلك العقود. وأضاف ممثل الإدعاء العام أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره الصادر أن تكلفة تلك الأعمال مغالى فيها وبهذا تكون قد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم.. مشيراً إلى أنه كان من الممكن تحقيق أرباح طائلة وجلب ذات الإعلانات بدون الإضرار بالمال العام في تكلفة الإنتاج المغالى فيها قبل إبرام العقود. وطالب دفاع أسامة الشيخ، ببراءته إستنادا إلي ما إعتبره خلو أوراق القضية تماماً من أي دليل مادي وفني يدين المتهم وأن كل ما جاء يعد بمثابة تحامل على المتهم من قبل النيابة . وأشار الدفاع عن الشيخ إلى أن الأسلوب والنظام الذي إتبعه موكله في عمله بإختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو أسلوب متبع منذ عام 2002 في عهد أحمد أنيس رئيس الإتحاد الأسبق، دون أن تصدر أي ملاحظات بشأنها. وأضاف بأنه لا يوجد أي إضرار بأموال الإتحاد إستنادا إلى أن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تعد إحدى شركات الإتحاد التي وقع معها عقود إنتاج مشترك. كما دفع بإنتفاء تشكيل اللجنة الفنية المشكلة لبحث الأعمال الدرامية محل الإتهام، لأن القرار صادر بلجنة خماسية وليس لجنة سداسية، ودفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم جديتها وكفايتها ولكونها تحريات مكتبية. من جهته، قال أسامة الشيخ في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه، إنه منذ توليه منصبه حقق أعلى العائدات المالية لصالح التلفزيون المصري من الإعلانات ومسلسلات لبت طلبات وتطلعات المشاهدين، إلى جانب الإنفرادات بالعقد الحصري لها. وأشار إنه تقدم بإستقالته من رئاسة الإتحاد في 2 فبراير الماضي إعتراضاً على سياسة الوزير السابق أنس الفقي وإدارة التلفزيون.. مشيراً إلى أنه تمكن في عام 2010 من الحصول على أعلى نسبة للمشاهدة بالإضافة إلى إنفراده بالعرض الحصري ودعم مكتبات الإتحاد وزيادة التسويق. يشار إلى أن النيابة العامة تتهم أسامة الشيخ بصفته موظفاً عمومياً (رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون) أضر عمداً باموال جهة عمله إضراراً جسيماً بأن أبرم 15 عقداً بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء في 5 نوفمبر 2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد في ضوء هذا التقدير. وأشارت النيابة إلى أن الشيخ تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالى فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 مليون و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق