«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصير المجهول .. بديلا وحيدا لرفض التعديلات الدستورية أو مقاطعتها
نشر في مصر الجديدة يوم 17 - 03 - 2011

صبحي صالح : التعديلات تلبي حاجة الشعب ورفضها يقودنا للمجهول
إبراهيم درويش : لا نقبل بترقيع دستور ساقط ونريد دستورا جديدا


يوم 19 مارس القادم يجري الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة المكلفة من قبل المجلس العسكري الحاكم برئاسة المستشار طارق البشري والتي رأت أنها تعبر عن مختلف أطياف الشعب وتلبي كافة المطالب التي نادت بها الثورة وأنها تأتي في وقت دقيق تمر به مصر وتحتاج إلي إنقاذ سريع وعاجل مما تمر به من حالة عدم استقرار وغياب لمؤسسات الدولة مما يهدد مسيرة البلد وقد يقود البلد إلي حالة من الفراغ .
التعديلات الدستورية سيتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس بنعم أو لا .. نعم نقبل التعديلات التي سيتم من خلالها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية أو لا نقبل التعديلات ونريد دستور جديد يزيل كافة العيوب والعوار الذي يملأ الدستور القديم ( دستور 71 ) الذي سقط بسقوط النظام الحاكم برئاسة الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك ، وجاءت الشرعية الثورية لتكون بديلا عن الدستور الذي كانت تحكم به البلاد وهو من الأساس لم يكن مفعلا ولم يكن يقر من خلاله القوانين حيث كانت كل القوانين تأتي بالتفصيل فكان دستورا مفصلا وقوانين مفصل .
وليس هناك خيار ثالث في ورقة الاستفتاء لكن هناك خيار واقعي لا يمكن كتابته في الدستور وهو مقاطعة الاستفتاء أو رفضه وهو المصير المجهول .. نعم المصير المجهول الذي لا نعرف كيف ستدار به البلاد حيث إن الإعلان الدستوري الذي تدار به شئون البلاد هو الذي سيتم حكم مصر من خلاله والذي سبق أن أعلنه المجلس العسكري منذ أن أعلن تسلمه السلطة في مصر منتقلة من الرئيس السابق حسني مبارك .
وتتمثل كارثة الرفض للتعديلات الدستورية في مصير مجهول لا نعلم كيف سيحدده لنا المجلس العسكري الحاكم الذي قرر من خلال الإعلان الدستوري الذي أصدره في أحد بياناته أنه سيقود تنظيم الفترة الانتقالية القادمة أن يتولي المجلس العسكري حكم البلاد حتى تجري الانتخابات أو لمدة ستة أشهر أيهما أقرب ، كما قرر أن يكون من حق المجلس إصدار مراسيم بقوانين تطبق فور صدورها بما يعني أنه سيكون المجلس العسكري هو الحاكم في الفترة القادمة دون تحديد للفترة التي يتولي فيها الحكم في حالة رفض المواطنين للتعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة حتى يقرر المجلس إجراء آخر وفق ما يرتئيه للبلاد .
في البداية قال المحامي صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة تعديل الدستور إن التعديلات الدستورية الجديدة فرصة للشعب المصري ليؤكد علي تقليص صلاحيات الرئيس القادم وذلك حسب ما قاله لهم المستشار طارق البشري رئيس اللجنة قبل البدء في تعديل المواد حيث قال إنه لن تستطيع أي لجنة من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة وجود رئيس وأن خلو المنصب في الوقت الحالي يمثل فرصة تاريخية لمصر والمصريين كي يقلصوا تلك الصلاحيات دون ضغوط من رئيس الجمهورية .
وأضاف صالح أنه ليس في موقف الدفاع عن النفس فاللجنة قامت بعملها علي أكمل وجه من منطلق شعورها الوطني وحرصها علي مصلحة الوطن والمواطنين وأن ما جاء فيها من تعديلات يلبي كل ما نادت به الثورة والثوار فهي قد قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية وتقلل من المدة التي يتولي فيها حكم مصر من ستة سنوات إلي أربعة لا تجدد إلا مرة واحدة فقط وهي بالتالي تقضي علي فكرة الفرعون التي اعتاد عليها حكام مصر حتى الرئيس المخلوع حسني مبارك ، كما أنها لمجرد فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر فعلي الرئيس الجديد المنتخب أن يدعو لدستور جديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من توليه الحكم .
وأكد المحامي بجماعة الإخوان المسلمين أنه بتلك التعديلات يمكن لمصر أن تتجاوز الفترة الانتقالية التي تمر بها في هدوء واستقرار وتحقق النجاح الكامل للثورة ، أما في حالة رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي سيجري في 19 مارس الجاري فسيكون المصير غامضا بعد أن يكون الحكم قد استقر في أيدي المجلس العسكري الذي من حقه أن يقر القوانين وفق ما يراه في مصلحة الوطن والمواطنين ومن منطلق الإعلان الدستوري الذي سبق أن أعلنه عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.
ومن جانبه قال المفكر القبطي كمال زاخر أنه مع وضع دستور جديد وليس تعديل أو ترقيع للدستور القائم منذ أربعون عاما لم يحقق خلالها أية مطالب للمصريين وغابت في ظله العدالة الاجتماعية بين المصريين جميعا بغض النظر عن الفرق الديني بين المسلمين والأقباط ولم يعطي الدستور الساقط بسقوط النظام السابق أية حرية من الحريات التي أكدت عليها دساتير العالم المختلفة ، كما أنه لا يلبي ما أقرته الشرعية الثورية يوم 25 يناير الماضي .
وأضاف زاخر أنه لا يوافق علي التعديلات الدستورية بالرغم من احترامه للجنة التي عدلت المواد التي رفضها الشعب والثوار ليس بالنظر إلي التعديل ذاته ولكن رفضا للدستور الساقط بشكل كامل ورفضا للترقيع أو التعديل عليه .. مؤكدا أن المصريين يريدون دستور جديد كامل يقر الحريات والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية والمواطنة بدلا من ترقيع دستور سيء جثم علي قلوب المصريين لمدة طويلة عاني خلالها المواطنين من ظلم شديد آن له الأوان أن ينتهي ويأتي بدلا منه دستور جديد .
الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري رفض التعديلات الدستورية قائلا أنه لا يقبل الترقيع في دستور ساقط مؤكدا أن دستور 1971 الذي وضع في عهد الرئيس الراحل أنور السادات سقط وفقد شرعيته بشرعية ثورة 25 يناير ومن غير المقبول أن يتم تعديل مثل هذا الدستور الذي يعتبر واحدا من أسوأ دساتير العالم حيث إنه لا يمنح الحقوق ولا الحريات للمواطنين كما أنه لا يساوي بين المصريين في الحقوق والواجبات وكان من الواجب علي المجلس العسكري أن يدعو إلي تأسيس دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية والدستورية وليس تعديل بعض البنود الدستورية بغض النظر عما تم فيه من تعديل .
وأضاف الفقيه الدستوري أنه عندما طلب الرئيس السابق حسني مبارك منه ومن بعض فقهاء الدستور تعديل بعض بنود الدستور رفض تعديل البنود التي تم تحديدها وطلب تعديل ما يزيد عن مائة مادة من مواد الدستور لكي يعود ذلك الدستور للحياة مرة أخرى فهو كالمريض الذي دخل في حالة حرجة ويحتاج إلي تعديلات جذرية لأن التعديلات البسيطة لا يمكن أن تنقذه من الموت الوشيك وهو ما لم يتم ولهذا سقط الرئيس وسقط الدستور بسقوطه .
ونستعرض معكم المواد الدستورية التي عدلتها اللجنة بنصوصها الأصلية قبل التعديل وكذلك التعديلات الجديدة للجنة عليها والتي جاءت كالتالي :-
المادة 76 :
النص الأصلي للماده هو : "يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل ، وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل".
التعديل الجديد للمادة : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77:
النص الأصلي للمادة هو : مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي للمادة هو : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
النص الأصلي للمادة هو : يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض ، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
النص الأصلي للمادة هو : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
النص الأصلي للمادة هو : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
النص الأصلي للمادة هو : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه ، فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي للمادة هو : تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.