صورة ارشيفية لاعتداءات الامن على المتظاهريين تنظر غدا محكمة القضاء الإداري الدعوى التي رفعتها حركة شباب 6 أبريل وتختصم فيها مدير أمن القاهرة اللواء "إسماعيل الشاعر" ووزير الداخلية لإلزامهم بإحترام القانون والدستور وعدم التعرض للمسيرة السلمية، التي دعت لها الحركة يوم 6 أبريل 2010، باعتبارهم مواطنين مصريين ولدوا وعاشوا طيلة حياتهم تحت حكم الطوارئ المفروضة على مصر منذ ثلاثين عاما ، والتعبير عن رفضهم لفشل الحكومة المصرية في إنهاء أسباب فرض هذا القانون البغيض ، وطعنا في قرار مدير أمن القاهرة برفض التظاهرة. وكان كل من “محمد عادل ، واحمد ماهر ،عمر علي” من قيادات حركة 6 أبريل، قد أرسلوا إنذار قانوني لمدير الأمن في 3 ابريل 2010 ، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6ابريل 2010 ، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار قانوني يرفض فيه هذه المسيرة بزعم “تكديرها لصفو الأمن العام”، وهو الأمر الذي جعلهم يحركون قضية ضد مدير أمن القاهرة طعنا علي رفضه التظاهرة وذلك دفاعا عن الحق القانوني في التظاهر السلمي. وقال محمد عادل المتحدث بإسم حركة شباب 6 أبريل، إن تلك القضية تأتي في إطار تحركات الحركة القانونية، من أجل إسقاط قانون الطوارئ، والدفاع عن الحق الدستوري في التظاهر ضد الحزب الحاكم وقيادته وممارساته، وإن محاموا الحركة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد يعدون مفاجآت في القضية، وأضاف إن الحركة تعتزم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة لنظر القضية. وسوف تنظر محكمة القضاء الإداري غدا في القضية التي يصر فيها الشباب المصريين ومحاموهم بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لحقوق الإنسان على ممارسة حقهم القانوني والدستوري والقيام بالمسيرة ، رغم موافقة مجلس الشعب بالفعل على مد العمل بقانون الطوارئ ، وذلك دعما لسيادة القانون في مصر وتأكيدا على حق التظاهر والتجمع السلمي كجزء أصيل وأساسي من حرية الرأي والتعبير. يذكر أن الدستور و القانون 14لسنة 1923 قد نصا على أن يخطر – ولا يستأذن – الراغب في تنظيم مسيرة أو تظاهرة الجهات الأمنية بتنظيمه المسيرة أو الاجتماع العام ، إلا أن شباب 6 ابريل قد أقاموا قضيتهم أمام القضاء الإداري لإلزام مدير الأمن باحترام القانون ، لاسيما وأن قراره برفض المسيرة ، هو الذي يخالف القانون ، ويعد اعتداء على الحق في التعبير الجماعي عن الرأي وفقا لما أكدته الحركة..