أكد د. يوسف بطري غالي وزير المالية أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتفقت علي الصيغة النهائية لتعديلات القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي، وذلك تمهيدا لاعتمادها خلال الشهر المقبل، موضحا أن التعديل يشمل إضافة 3 مواد جديدة وتعديل 42 مادة من مواد اللائحة التنفيذية للقانون الحالي.وأشار غالي في اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة أمس إلي أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية وذلك في ضوء عدد من الملاحظات التي كشفها التطبيق العملي للقرار رقم 554 لسنة 2007؛ ولتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ولتبسيط إجراءات العمل.وأضاف وزير المالية: يأتي هذا التعديل في اللائحة تماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة ، إضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين، حيث أنه من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدني 20 جنيها وبحد أقصي 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن السنتين المتبقية من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين.وأضاف أنه من المزايا التي تقرها التعديلات أيضا السماح لصاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير دون حدود، لافتا إلي أنه من التيسيرات الجديدة أيضا السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين علي أجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر في سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية.وأكد د. غالي أن تعديلات القانون تعفي المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة 50% من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006 استنادا لحكم المادة 129من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، موضحا أن التعديلات أيضا تتيح الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته أجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون في حساب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط.وأوضح الوزير أنه في حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضي الحق في المطالبة بها، ويتم الصرف في هذه الحالة علي المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل في الحصول علي بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.