أحمد الوكيل رئيس الغرفة طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية إلغاء عقوبة الحبس من قانون التأمينات والمعاشات الجديد مقابل أداء المبالغ المستحقة علي صاحب العمل، بالإضافة إلي إلزامه بدفع تعويض يعادل مثل هذه المبالغ، ودعت إلى انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها في حالة التصالح. وأرسلت الغرفة دراسة إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول مطالب اعضاء الغرفة وعدد من الغرف التجارية من قانون التأمينات الاجتماعية الذي يناقشه المجلس. واستند أعضاء الغرفة في مطلبهم بإلغاء العقوبات البدنية الواردة في نصوص القانون المقترح إلى التوجه الجديد الذي تتبعه الحكومة في تغليظ العقوبات المالية بدلا من الحبس كما جاء في قوانين الضرائب والجمارك، بحسب جريدة الأهرام. وأفاد أحمد الوكيل رئيس الغرفة بان استطلاع آراء أعضاء الغرفة والخبراء حول نصوص التشريع الجديد ركز على ضرورة إضافة مادة علي غرار المادة 138 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بحيث يكون للوزير المختص بالتأمينات أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في أي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء المبالغ المستحقة علي صاحب العمل في الجرائم المنصوص عليها في المادة 109، بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. واقترح أعضاء الشعبة عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه أسوة بسياسة المشرع في قانون الضرائب. وطالبت الدراسة بتخفيض حصة صاحب العمل بواقع 11 % من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا، وحصة المؤمن عليه بواقع 7 % من إجمالي أجرة شهريا، ونستند في ذلك إلي أن النزول بفئات النسب سيؤدي إلي توسيع مظلة التأمينات، وأن صاحب العمل سوف يتحمل النسب المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلي تأمين البطالة وإصابة العمل والتأمين. وأوصى أعضاء الشعبة بحساب نسبة التكافل طبقا للأجر وليس بالنسبة للعمر، حيث تتراوح النسبة ما بين 2 % و8 % وفقا لعمر المؤمن عليه بينما الأصل في التكافل المقارنة بين الأجور المرتفعة والمنخفضة وليس العمر حيث أنه قد يكون العمر كبيرا والأجر منخفضا والعكس قد يكون العمر صغيرا والأجر مرتفعا. وطالبت الدراسة بإعادة نسبة اشتراك أصحاب الأعمال الخاضعين للقانون 108 لسنة 76 حاليا إلي 15 % بدلا من 20 % بالنسبة للعجز والوفاة والشيخوخة وهي الفئة الوحيدة التي ارتفعت نسبة مساهمتها كاشتراك بنسبة 33 % في حين لم ترد أي مزايا تأمين إضافية تتناسب مع نسبة الزيادة عنه في القانون المطبق حاليا. وفي 15 مايو/ آيار 2010، وافق البرلمان المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمينات والمعاشات.