من الواضح أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد مازال يسبب صداعا فى رءوس أصحاب الأعمال بصفة عامة وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية بصفة خاصة وهو ما جعلهم يقومون بإرسال مذكرة للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تحمل داخلها دراسة حول استطلاع رأى التجار وبعض الخبراء حول نصوص القانون الجديد خاصة المتعلقة بعقوبة الحبس فى قانون التأمينات الجديد. أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أكد أن التجار يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب العمل، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ ويترتب عليه التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها مشيرا إلى أن الغرفة أرسلت دراسة إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب حول مطالب أعضاء الغرفة وعدد من الغرف التجارية حول قانون التأمينات الاجتماعية الذى يناقشه المجلس. واستند أعضاء الغرفة فى مطلبهم بإلغاء العقوبات المدنية الواردة فى نصوص القانون المقترح إلى التوجه الجديد الذى تتبعه الحكومة فى تغليظ العقوبات المالية بدلا من عقوبة الحبس، كما جاء فى قوانين الضرائب والجمارك. وأشار أحمد الوكيل رئيس الغرفة إلى أن استطلاع آراء أعضاء الغرفة والخبراء حول نصوص التشريع الجديد ركز على ضرورة إضافة مادة للمشروع على غرار المادة 138 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بحيث يكون للوزير المختص بالتأمينات أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب العمل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 109، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ ويترتب عليه التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها وأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. واقترح أعضاء الغرفة عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه استنادا إلى أن هذه هى سياسة المشرّع فى قانون الضرائب. وأضاف المهندس محمد الحفناوى رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن الدراسة طالبت بتخفيض حصة صاحب العمل بواقع 11% من إجمالى أجر المؤمن عليه لديه شهريا وحصة المؤمن عليه بواقع 7% من إجمالى أجره شهريا، ونستند فى ذلك على أن النزول بفئات النسب سيؤدى إلى توسيع مظلة التأمينات وأن صاحب العمل سوف يتحمل النسب المقررة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إضافة إلى تأمين البطالة وإصابة العمل والتأمين. وأوصت الغرفة بحساب نسبة التكافل طبقا للأجر وليس للعمر، حيث تتراوح النسبة ما بين 2 و8% وفقا لعمر المؤمّن عليه، لأن الأصل فى التكافل بين الأجور المرتفعة والأجور المنخفضة وليس العمر، فقد يكون العمر كبيرا والأجر منخفضا، والعكس قد يكون العمر صغيرا والأجر مرتفعا. وطالبت الدراسة بإعادة نسبة اشتراك أصحاب الأعمال الخاضعين للقانون 108 لسنة 76 حاليا إلى 15% بدلا من 20% بالنسبة للعجز والوفاة والشيخوخة وهى الفئة الوحيدة التى ارتفعت نسبة مساهمتها فى الاشتراك إلى 33% فى حين لم ترد أية مزايا تأمين إضافية تتناسب مع نسبة الزيادة فى القانون المطبق حاليا.