في إطار مشروع تحسين الظروف التعليمية و النفسية و الصحية للبنات المعرضات لعملية الختان بدار السلام و الذي يقوم بتنفيذه مؤسسة حماية الطفل بالتعاون مع جمعية بنت النيل بدار السلام والممول من الوكالة الاسبانية الدولية و هيئة كونيموند الاسبانية تم عقد ندوتين بمقر الجمعية بحي دار السلام و التي حضرتها ما يقرب من 50 سيدة من المقيمات بالحي و اللاتي حرصن على الحضور لرفع درجة الوعي لديهم خاصة في تلك المنطقة العشوائية التى تزيد فيها نسبة إجراء مثل هذه العمليات الأتي جرمها القانون مؤخرا لما تمثله من انتهاك للفتاة لتدور الندوة الأولى حول "الجندر أو النوع " وعلى ضرورة القضاء على العنف الأسرى الذي تتعرض له الفتيات داخل الأسر وذلك من خلال زيادة توعية أولياء الأمور بعدم ممارسة التمييز بين أبناء الذكور و الإناث في المعاملة مع نشر الوعي لدى الأسرة عن أضرار العنف وذلك عن طريق الندوات الصحية و النفسية. كما تم عقد ندوة أخرى يوم الأربعاء الماضي بعنوان " الختان و القانون " والتي حضرها عدد من المتخصصين لتوعية السيدات بخطورة الختان وان القانون أعطى للفتاة الحق في الإبلاغ عن مرتكب تلك الجريمة و أن الأم والأب يتم معاقبتهما أيضا كشركاء في هذه الجريمة التي تؤدى إلى تشوهات في الجهاز التناسلي للفتاة و هو ما يعرضها للعديد من المشكلات فيما بعد و هو ما أكده أمير محمود المحامى مؤكدا أن محاربة الختان بدأ منذ أكثر من 80 عاما إلا أن مع انتشار تلك العادة السيئة تم وضع القوانين التي تستطيع مواجهتها و معاقبة القائمين عليها فالختان تنطبق عليه وفقا لقانون العقوبات المصري جريمة الجرح العمدي بصورها المختلفة فإذا ترتب عن فعله هذا (وهو القيام بالختان) أن توفت الفتاة تقوم مسئوليته عن جريمة جرح أفضى إلى الموت، وهى جناية تتراوح عقوبتها ما بين الأشغال الشاقة (السجن المشدد) و السجن من ثلاثة إلى سبع سنوات وإذا ترتب عن فعله هذا أن تم قطع أو فصل العضو أو فقد العضو منفعته، بحيث نشأت عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها، تقوم مسئوليته عن جريمة جرح أفضى إلى عاهة مستديمة، وهى جناية تتراوح عقوبتها ما بين السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات اما فى حالة المرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، تقوم مسئوليته عن جريمة جرح فى صورته المشددة، وهى جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والحبس هنا وجوبى لأنه لا يتصور أن يتم الختان بغير استعمال أدوات أو آلات حادة وتلك هى العلة فى كون الحبس وجوباً. وأخيراً، إذا ترتب عن الفعل مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة عشرين يوماً أو أقل، تقوم مسئولية الجانى عن جريمة الجرح فى صورته البسيطة، وهى جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة. (يقوم كل من الفرضين الأخيرين فى حالة ما إذا لم يستطع ممارس الختان أو يبتر الأعضاء التناسلية للفتاة كلياً أو جزئياً لأى سبب من الأسباب بأن شرع فى الختان ولكنه لم ينجح فيه) تجدر الإشارة هنا إلى أنه وفقاً لنص القانون ذاته إذا ارتكب الجاني (الطبيب أو الداية أو أي شخص آخر) هذه الجريمة مع سبق الإصرار بأن كانت لديه النية المسبقة للقيام بالختان، تشدد العقوبة فى كل صورة من الصور السابقة للجريمة". كما ينطبق عليه أيضا جريمة هتك العرض و هو المساس بمكان عفة المجنى عليه (وهى هنا الفتاة التي تخضع للختان) وإذا كان سن المجني عليه أقل من ثماني عشرة سنة يعاقب على ذلك الفعل حتى إذا تم برضائه، لأن صغر السن يعد سبباً لعدم أهليته في إصدار الرضا فيعاقب بالسجن المشدد حتى خمس عشرة سنة. وسلوك الختان يقع دائماً على سن أقل من ثماني عشرة سنة لذلك تنطبق عليه عقوبة هتك العرض، مشيرا إلى أن ما يشاع عن أن إجراء عملية الختان للفتيات لحفظهن من الانحراف غير صحيح و الدليل على ذلك أن 95% من الفتيات اللاتي يمارسن الدعارة و منحرفات "مختتنات " وذلك طبقا لتقارير الطب الشرعي الصادرة في مثل هذه القضايا . وطالبت السيدات اللاتي يتميزن بمستوى ثقافي منخفض في نهاية الندوة بزيادة توعية الرجال أيضا لما يمثلونه من أداة ضغط عليهن و توعيه الفتيات أيضا حتى ترفض هي نفسها إجراء مثل هذه العملية التي ثبت عدم أهميتها على الإطلاق.