تقدم ثلاثة مستشارين بهيئة قضايا الدولة بدعاوي قضائية ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس المجلس الأعلى للرياضة لعدم قبوله عضويتهم بالنادي. كان المستشارون محمد فتحي محمد و شريف محمد يونس و عبد الله سيد عبد الحليم تقدموا للحصول علي عضوية النادي الأهلي للرياضة البدنية مستوفين جميع الإجراءات المقررة لقبول العضوية و ذلك طبقاً لأحكام القرار رقم 77 لسنة 1992 المادة الأولي التي تنص علي ( تمتع ضباط القوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية وبعض الفئات الأخرى وأسرهم جميعاً بميزة الاشتراك المخفض في الأندية الرياضية بنسبة 50% من الاشتراك السنوي الفردي والعائلي للعضو العامل مع الإعفاء من رسوم الالتحاق و الإعانة الإنشائية بالأندية الرياضية، و بما أنهم أعضاء هيئة قضائية و يندرجون تحت البند السابق ذكره إلا أن الموظف المختص بالنادي الأهلي رفض قبول طلبهم لاستخراج بطاقات عضوية لهم إلا بعد سداد الاشتراك كامل و سداد كامل مصروفات ورسوم الإعانات الإنشائية و غيرها. كما أنهم لجئوا للقضاء لإقامة الدعوي رقم 5255 لسنة 1997 و أخري برقم 3526 بنفس العام مدني كلي جنوبالقاهرة واللاتي فصل فيهن بإلزام رئيس النادي الأهلي بقبول عضويتهم وأسرهم بالنادي و استخراج بطاقات عضوية لهم وفقاً للقرار رقم 77 لسنة 1992 المشار إليه وتأييد الحكمين استئنافياً. كما تم إعلان رئيس النادي بالصيغة التنفيذية للأحكام إلا أنه رفض الامتثال لأحكام المحكمة وتنفيذها طبقاً لما جاء بمنطوقها ومحتواها الأمر الذي جعلهم بإرسال إنذار إلي رئيس المجلس الأعلى للرياضة بصفته لأعمال سلطته وإجبار النادي الأهلي لتنفيذ الحكم إلا أنه أيضاً لم يحرك ساكناً بهذا الإنذار. رغم أن القانون يعطيه الحق في أن يصدر قرارا مسببا بحل محل إدارة النادي و تعيين مجلس إدارة مؤقتة لمدة سنة من بين أعضائه و يتولي الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة و ذلك في الأحوال الآتية أولها، مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للنادي أو أي لائحة من لوائح أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة، ثانيها: عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من صدورها، ثالثها: إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسية الجهة الإدارية المختصة أو بتوجيهاتها أو ملاحظتها. ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد توجيه إخطار للنادي مخاطب مسجل لإزالة أسباب المخالفات و انقضاء 30 يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن يقوم النادي بإزالتها ما لم تكن لديه مبررات مقبولة و ينشر قرار الحل في الوقائع المصرية كما أن من اختصاصات الوزير في حالة الضرورة التي ى تحتمل التأخير بمقتضيات الصالح العام أو استحالة إزالة المخالفة أن يصدر قرار الحل فوراً دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ولما كان مجلس إدارة النادي الأهلي للتربية البدنية قد خالف أحكام الدستور بامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء المصري لصالح المستشارين الثلاثة السابق ذكرهم فإنه بذلك يندرج تحت لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 و كان يجب علي رئيس المجلس الأعلى للرياضة و الذي حل بقوة القانون محل وزير الشباب أعمال سلطته المخولة له ضد النادي الأهلي و نظراً للأضرار المادية التي تكبدوها نظراً للالتجاء للقضاء لحصولي علي حقهم بالإضافة للأضرار المعنوية التي عانوا منها علي اعتبار أنهم أعضاء السلطة القضائية و المنوط بهم الدفاع و حماية حقوق الدولة لدي الأفراد و الأشخاص الاعتبارية بناءً علي ذلك فهم يلتمسون و يطلبون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للرياضة لامتناعه عن أعمال سلطته بإصدار قرار لحل مجلس إدارة النادي الأهلي للتربية البدنية بالإضافة أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للرياضة بأن يؤدي لكل من المستشارين كل علي حدة مبلغ [ 90 ألف جنيه ] كل واحد تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقتهم من جراء عدم اتخاذ رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإجراءات القانونية الواجبة لإجبار النادي الأهلي لتنفيذ حكم القضاء الصادرة لصالحهم.