تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    أسعار الأسماك والبلطي اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025    أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025.. وعيار 24 يسجل 5280 جنيها    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025    موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025.. اعرف الجدول الجديد بعد الزيادة الأخيرة في الأجور    فجر دموي في غزة.. 10 شهداء في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين    مسئول أمريكي: تقدم ملموس نحو تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا    حالة الطقس اليوم في السعودية    موعد بدء العام الدراسي في مصر للمدارس الحكومية والدولية والجامعات 2025- 2026    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    خبير تسويق: القطن المصري ذهب أبيض.. وفرصة لاقتحام الأسواق الدولية    محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    قبل موجة الحر الكبرى.. كم سعر تكييف 1.5 حصان في مصر 2025؟    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 مستشارين بمجلس الدولة يقاضون حسن حمدي ويلزمون صقر بدفع 270 ألف عن الأضرار المادية
نشر في مصر الجديدة يوم 03 - 05 - 2010

تقدم ثلاثة مستشارين بهيئة قضايا الدولة بدعاوي قضائية ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس المجلس الأعلى للرياضة لعدم قبوله عضويتهم بالنادي.
كان المستشارون محمد فتحي محمد و شريف محمد يونس و عبد الله سيد عبد الحليم تقدموا للحصول علي عضوية النادي الأهلي للرياضة البدنية مستوفين جميع الإجراءات المقررة لقبول العضوية و ذلك طبقاً لأحكام القرار رقم 77 لسنة 1992 المادة الأولي التي تنص علي ( تمتع ضباط القوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية وبعض الفئات الأخرى وأسرهم جميعاً بميزة الاشتراك المخفض في الأندية الرياضية بنسبة 50% من الاشتراك السنوي الفردي والعائلي للعضو العامل مع الإعفاء من رسوم الالتحاق و الإعانة الإنشائية بالأندية الرياضية، و بما أنهم أعضاء هيئة قضائية و يندرجون تحت البند السابق ذكره إلا أن الموظف المختص بالنادي الأهلي رفض قبول طلبهم لاستخراج بطاقات عضوية لهم إلا بعد سداد الاشتراك كامل و سداد كامل مصروفات ورسوم الإعانات الإنشائية و غيرها.
كما أنهم لجئوا للقضاء لإقامة الدعوي رقم 5255 لسنة 1997 و أخري برقم 3526 بنفس العام مدني كلي جنوب القاهرة واللاتي فصل فيهن بإلزام رئيس النادي الأهلي بقبول عضويتهم وأسرهم بالنادي و استخراج بطاقات عضوية لهم وفقاً للقرار رقم 77 لسنة 1992 المشار إليه وتأييد الحكمين استئنافياً.
كما تم إعلان رئيس النادي بالصيغة التنفيذية للأحكام إلا أنه رفض الامتثال لأحكام المحكمة وتنفيذها طبقاً لما جاء بمنطوقها ومحتواها الأمر الذي جعلهم بإرسال إنذار إلي رئيس المجلس الأعلى للرياضة بصفته لأعمال سلطته وإجبار النادي الأهلي لتنفيذ الحكم إلا أنه أيضاً لم يحرك ساكناً بهذا الإنذار.
رغم أن القانون يعطيه الحق في أن يصدر قرارا مسببا بحل محل إدارة النادي و تعيين مجلس إدارة مؤقتة لمدة سنة من بين أعضائه و يتولي الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة و ذلك في الأحوال الآتية أولها، مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للنادي أو أي لائحة من لوائح أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة، ثانيها: عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من صدورها، ثالثها: إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسية الجهة الإدارية المختصة أو بتوجيهاتها أو ملاحظتها.
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد توجيه إخطار للنادي مخاطب مسجل لإزالة أسباب المخالفات و انقضاء 30 يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن يقوم النادي بإزالتها ما لم تكن لديه مبررات مقبولة و ينشر قرار الحل في الوقائع المصرية
كما أن من اختصاصات الوزير في حالة الضرورة التي ى تحتمل التأخير بمقتضيات الصالح العام أو استحالة إزالة المخالفة أن يصدر قرار الحل فوراً دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولما كان مجلس إدارة النادي الأهلي للتربية البدنية قد خالف أحكام الدستور بامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء المصري لصالح المستشارين الثلاثة السابق ذكرهم فإنه بذلك يندرج تحت لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000
و كان يجب علي رئيس المجلس الأعلى للرياضة و الذي حل بقوة القانون محل وزير الشباب أعمال سلطته المخولة له ضد النادي الأهلي
و نظراً للأضرار المادية التي تكبدوها نظراً للالتجاء للقضاء لحصولي علي حقهم بالإضافة للأضرار المعنوية التي عانوا منها علي اعتبار أنهم أعضاء السلطة القضائية و المنوط بهم الدفاع و حماية حقوق الدولة لدي الأفراد و الأشخاص الاعتبارية بناءً علي ذلك فهم يلتمسون و يطلبون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للرياضة لامتناعه عن أعمال سلطته بإصدار قرار لحل مجلس إدارة النادي الأهلي للتربية البدنية بالإضافة أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للرياضة بأن يؤدي لكل من المستشارين كل علي حدة مبلغ [ 90 ألف جنيه ] كل واحد تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقتهم من جراء عدم اتخاذ رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإجراءات القانونية الواجبة لإجبار النادي الأهلي لتنفيذ حكم القضاء الصادرة لصالحهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.