حمدي خليفة نقيب المحامين ناشدت جمعية المستشارين القانونيين المصرين بالتدخل لتعديل نص المادة 60 من قانون المحاماة كونها غير قابلة للتفعيل و تهدر أموال نقابة المحامين الواجب تخصيصها لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم .. وأكد احمد عادل عطا رئيس مجلس إدارة الجمعية انه بصدور القانون 197 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (د) في 23 يونيو سنة 2008م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .. فقد تضمن القانون تعديل بعض المواد من بينها نص المادة 60 من القانون واغلب الظن أن هذه المادة لم يتم دراستها الدراسة الفنية المتخصصة او مناقشتها مع المخاطبين بنصوص قانون المحاماة أو المستشارين القانونيين. فقد أكدت المادة على عدم جواز قيد الشركات في السجل التجاري قبل التحقق من استيفاء إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين ، والمعلوم للكافة أن مصلحة الشهر العقاري لا تصدر توكيل من الممثل القانوني لاى شركة قبل التأكد من هذه الصفة من واقع السجل التجاري الذي يبين هذه الصفة ويحتفظ الشهر العقاري بمستخرج حديث من السجل التجاري لديه ليكون دليل على توافر هذه الصفة ، ولكن المادة 60 من قانون المحاماة تؤكد على عدم جواز قيد الشركة في السجل التجاري قبل إيداع التوكيل فكيف يصدر الشهر العقاري توكيل يوضح به الصفة دون قيد الشركة بالسجل التجاري. ورأت الجمعية انه إذا تم إعمال هذه المادة لن تقيد شركة مساهمة او مسئولية محدودة بالسجل التجاري فان ما عاب هذه المادة يؤكد بل يقطع أن تلك المادة قد تم تقديمها ضمن المشروع من غير المتخصصين وهم المستشارين القانونيين المعنيين بهذه المادة تحديدا ثم أن المادة قد أثقلت على المستشارين القانونيين باشتراط إيداع صورة التوكيل بالنقابة الفرعية التابع لها المحامى وقد غاب على مقترح التعديل على المادة أن الشركات التي نص القانون على ضرورة تعين مستشار قانوني لها هي الشركات التي تؤسس بمجمعات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية والاسماعلية – فلماذا يتحمل المستشار القانوني عناء السفر إلى محل نقابته الفرعية لإيداع التوكيل ثم العودة إلى مقر مجمع الاستثمار لاستكمال الإجراءات. وأكد عطا أن الخطأ الذي شاب تلك المادة أثره السلبي مما أدى إلى إهدار أموال النقابة لاستحالة صدور توكيل بالصفة قبل قيد الشركة بالسجل التجاري فقد أوقفت مصلحة السجل التجاري التعامل على هذه المادة وبالتالي يتم قيد الشركات بالسجل التجاري دون تفعيل هذا الشرط الغير منطقي ويتم قيد الشركات وتجديدها دون استيفاء ذلك المطلب الشاذ ومن هنا يأتي كم المبالغ التي ضاعت على نقابة المحامين إذا ما كانت الصياغة التي وردت عليها الفقرة الثانية من المادة متسقة ومتفقة مع المجرى العادي للأمور .. وقال عطا انه خلال الفترة من شهر يونيو 2008 تاريخ صدور القانون وحتى الآن شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسيس ألاف الشركات ما بين مساهمة ومسئولية محدودة وخلال تلك الفترة تم تجديد السجل التجاري لكافة الشركات المساهمة العاملة فأين مبلغ الخمسين من الشركات عن كل وكالة وفقا للقانون 60الفقرة الثالثة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم جنيه المقررة عن كل توكيل للشركات التي أسست خلال تلك الفترة وأيضا أين مبلغ الخمسين جنيه للشركات المؤسسة في تاريخ سابق لصدور القانون ولكن تم تجديد سجلها التجاري خلال الفترة من 2008 حتى الآن مما يعد إهدارا لأموال النقابة نتيجة خطاء قانوني ومن يحاسب نقابة المحامين على ذلك الإهدار أن كان عن عمد او كان عن جهل مؤداه ضياع الملايين على النقابة. في الوقت الذي كان يتعين تخصيص تلك الأموال المهدرة لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم .. وانتقد سمير أنور - أمين عام الجمعية الصمت الرهيب لشباب المحامين على هذه المادة التي تؤدى إلى إهدار حقوقهم وهم في أمس الحاجة لهذا الدعم والتدريب والإعداد- والقصور في نص الفقرة الثالثة من المادة الذي يفتح باب الاجتهاد فقد أغفلت المادة إنزال حكم القانون في حالة إغفال إيداع التوكيل بالنقابة أو إذا تم الإيداع بعد مرور مدة الثلاثون يوما التي حددت بالفقرة وهل يعتبر قيد الشركة بالسجل التجاري دون إيداع التوكيل بالنقابة برتب بطلان تأسيس الشركة وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية يجب من تدخل تشريعي سريع لتداركها.