قام محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين برفع دعوي قضائية ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة لمنعه من السفر وطالب بوقف تنفيذ قرارها وإلزامهما بالتعويض المناسب لما تحقق من آثار مادية ومعنوية وقد حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الشق العاجل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات وقد تم إحالة دعوي التعويض الي مفوض الدولة و شيدت المحكمة حكمها علي ان الدستور المصري في مبادة 52 منه كفل الحرية الشخصية بالمواطن واعتبرتها مصونة وحظر من تقييد حرية احد او منعه من التنقل كما حظر الدستور ايضا جهة الادارة بان تلزم المواطن في مكان معين او ان تمنعه الا في الاحول المدنية
وبتاريخ 3 / 6 / 2008 تم منع مرشد الإخوان محمد بديع وأسرته للسفر للسعودية لأداء العمرة في 17 / 9 / 2008 حيث تم إلغاء ختم المغادرة لإلغاء سفره ولم تقدم أي سبب او مبرر لمنعه من السفر وهو الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه مصونا بعدم الشرعية ويتعين وقف تنفيذه والزام جهة الادارة مصروفات الشق العاجل