يعد القضاء من أجلّ المناصب الدينية والولاية الشرعية، ولعلها تعتبر من المهن العزيزة مكاناً وشرفاً ومكانةً وقدرًا، والقاضي في ضوء ذلك يعد مقاماً دنيوياً رفيعاً، وربما أصاب المجتهدون من فقهاء الإسلام المتقدمون حينما وصفوا القضاة بأنهم نواب الله على عباده، ووكلاء العباد على أنفسهم. وإذا رجعنا إلى القضاء من حيث مفهومه اللغوي تبين لنا أنه يعني انقضاء الشيء وكماله وتمامه قولاً أو فعلاً، والراغب الأصفهاني في كتابه "المفردات" يرى أن القضاء هو فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً. ومن الفقهاء من اقتصر في تعريفه للقضاء على إنهاء الخصومات وفض النزاعات بين الناس، ومنهم من رأى أن القضاء حكم شرعي في إحدى الوقائع الحياتية. ويستمد القضاء مكانته المرموقة من الشريعة الإسلامية، حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أشارت إلى القضاء والتحكيم والحكم بين الناس، فيقول الله تعالى في سورة النساء: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً)، ويقول سبحانه وتعالى أيضًا في نفس السورة الكريمة: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً). أما في السنة النبوية الشريفة فيطالعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكانة القضاء والقضاة في الإسلام، فيقول: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاضٍ قضى بجهل فهو في النار، وقاضٍ عرف الحق فجار فهو في النار". وهناك عبارة مأثورة عن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه بشأن القضاء، قال : "لئن أقضي يوماً بالحق أحب إليّ من عبادة سبعين عاماً". كما يستمد القضاء مكانته الرفيعة من قوة سلطة الحاكم أو الوالي أو الملك أو الرئيس، فسلطة القاضي كسلطة الحاكم ملزمة في السن والفصل والقضاء والحكم بين الناس، لذا تجد أن هناك اتفاقاً يكاد يكون عاماً بين مواصفات الحاكم والقاضي، تلك المواصفات التي تخولهما النظر في أحوال الرعية والنظر في الخصومات والنزاعات. وقد كثر الحديث منذ بداية شهر فبراير عن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وكثر الجدل واللغط حول هذه القضية المثارة حالياً، فالمجلس يرفض، والقاضيات بمساندة الناشطات يعلن رفضهن القرار ويطالبن بضرورة تدخل رئيس الجمهورية، والبعض الآخر من المهمشين والبسطاء والعاديين يرون أن الموضوع برمته لا يستحق كل هذا الاهتمام، بينما يقف كثير من المواطنين عند حافة الحياد منتظرين ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من موافقة أو رفض أو تعديل أو إضافة أو وضع شروط جديدة بشأن تعيين المرأة قاضية. رغم أنني لا أزعم أنني من فقهاء القانون أمثال الدكتور فتحي سرور، والدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد سليم العوا إلا أنني اجتهدت بالبحث في المصادر التشريعية والدينية حول القضاء والقاضي ومواصفاته وشروط انتخابه كما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية وسويسرا وبعض المحاكم الفرنسية، أو شروط تعيينه كما يحدث في إيطاليا وبلجيكا ومصر. ولقد وضع علماء الإسلام شروطاً محددة لاختيار القاضي وتنصيبه حكماً بين الناس منها: ألا يكون صغيراً ولو كان ذا بصيرة وتمييز وفضيلة، ومنها العقل، على ألا يصح تولي المجنون ولا السفيه ولا المختل القضاء. ومن أهم المواصفات التي حددها رجال الشرع لاختيار القضاة شرط الذكورة، وهذا الشرط من أكثر المواصفات والشروط التي أثير حولها الجدل في الماضي قبل العصر الحاضر أي قبل شعارات تمكين المرأة والمواطنة وتفعيل دور المرأة في المجتمع والشراكة النسائية وغيرها من شعارات الألفية الجديدة. وقد اختلف الفقهاء اختلافاً ضيقاً حيناً، واختلافاً واسعاً حيناً آخر، فمنهم من يرى عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقاً، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من العلماء المسلمين استناداً لحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". ومنهم كابن حزم والطبري من يرى جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقاً. وهناك فريق ثالث من الفقهاء وأغلبهم من الحنفية يرى أن المرأة تجوز ولايتها في القضاء في غير الحدود وأحكام القصاص. ويستند الفقهاء إلى مصدري القرآن الكريم والسنة الشريفة على عدم جواز وصلاحية المرأة لتولي القضاء، فهم يرتكزون على قول الله تعالى في سورة النساء: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)، ويدللون على موقفهم الرافض بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. ويؤكد كثير من مؤرخي السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يختاروا امرأة واحدة لتحكم إمارة، أو ولاية بلد، أو الفصل بين المتنازعين. وفي مقابل هذا الرفض المطلق لقضاء المرأة، نجد فريقاً على الشاطئ الآخر مثل الفقيه المجدد ابن حزم يشير إلى تولية الفاروق عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية أمر الحسبة في السوق، وأن اختياره للشفاء جاء من باب مقاومتها المنكرات المتعلقة بالنساء في السوق. والمستقرئ لهذه الحادثة يستبين أن تعيينها جاء من باب الحسبة لا القضاء. والله أعلم.