إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة    وزير السياحة يبحث مع نظيريه في ألبانيا وسريلانكا سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والآثار    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    إسلام آباد تستضيف المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات بمشاركة 40 دولة    صراع العمالقة على سوبوسلاي.. هل يفقد ليفربول نجمه المتوهج؟    «متبقيات المبيدات»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة خلال أكتوبر الماضي لخدمة الصادرات الزراعية    أحمد عصام يتابع سير العملية الانتخابية بمسقط رأسه بالفيوم    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    التنسيقية: استمرار إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في أسوان    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تخفيض النفقة وقبول الاستئناف.. قرار جديد بشأن أبناء الفنان أحمد عز وزينة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لتعدي أحد الأشخاص على فتاة بالجيزة    وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام البانوراما الدولية في دورته ال46    بعد انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي.. هل يقع الطلاق مع عدم علم الزوجة؟ (الإفتاء توضح)    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    تايوان تجلى أكثر من 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونج وونج    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المنظمة العربية " تقترح قانوناً لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان
نشر في مصر الجديدة يوم 24 - 01 - 2010

د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان
تبنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروعًا قانونيًا لمناهضة العنف وازدراء الأديان.
وأكد د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن مصر مرت بظروف عصيبة عبر أربعة عقود من الزمن تخللتها أحداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الأخضر واليابس فى هذا البلد الأمن مما تسبب معها فى احتقان طائفى خاصة فى مسائل الأديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لوأد تلك الفتن بسبب التعصب الأعمى والثقافة الإحادية التى أثرت تأثيرًا كبيرًا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة.
وقال: كان لزامًا على منظمتنا "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" أن تجتهد كما تعودت وأن تقدم مشروع هذا القانون إلى الجهات المعنية لعلها تقبض بأيدٍ من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لأبناء المجتمع الواحد.
وأوضح أن المنظمة سبق وأن تقدمت منذ ستة أشهر بمشروع قانون التبني وفى سبيلها أيضًا إعداد مشروع التعويض عن أعمال السلطة القضائية.
ويجرم مشروع القانون كل من لوح أو ارتكب فعلاً ماديًا أو معنويًا من شأنه احتقار جماعة أو طائفة دينية وكذلك كل من اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب.
ويتهم بجريمة العنف الطائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى أداة تساعده على ذلك.
ويعتبرأيضًا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد أو الترويع أو الترهيب ضد أتباع أية طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صدر ضدها أحكاما قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه.
وفى مفهوم هذا القانون تعتبر جريمة ازدراء الأديان كل من احتقر أو كره أو أبغض الناس فى دين من الأديان سواءً بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو المطبوعات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
ومن قبيل جرائم ازدراء الأديان التشكيك فى عقيدة من العقائد أو الحث على البغض منها أو نشر أفكار الكراهية أو تنفير الناس منها أومن تابعيها.
ويعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواءً فى دور الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية سواءً من العاملين فى تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة إبراز الهوية الدينية.
كما يعتبر من جرائم ازدراء الأديان والعنف الطائفي كل من وضع أو شارك فى وضع منهج دراسي أو قام بطبعه فى أى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كراهية دين أو مذهب أو الازدارء من أتباعه وتشمل هذه الجريمة كل إصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة إذا كانت تلك الإصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواءً كانت دينية أو غير دينية.
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وتحديدًا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع ويكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الأجهزة الرسمية على أساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق أحكام الشرائع الخاصة فى ظل الأديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة .
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولايقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون أى أبعاد دينية أو عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أيا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد عن اثنتى عشرة سنة كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة إلى الإعدام اذا اقترنت هذه الجرائم بجريمة قتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد "المادة الخامسة والثامنة" من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية أو النيابية أومن هو فى حكم الموظف العام .
وإعمالاً لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل فى إصدار قرار تنفيذي بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.