رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المنظمة العربية " تقترح قانوناً لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان
نشر في مصر الجديدة يوم 24 - 01 - 2010

د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان
تبنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروعًا قانونيًا لمناهضة العنف وازدراء الأديان.
وأكد د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن مصر مرت بظروف عصيبة عبر أربعة عقود من الزمن تخللتها أحداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الأخضر واليابس فى هذا البلد الأمن مما تسبب معها فى احتقان طائفى خاصة فى مسائل الأديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لوأد تلك الفتن بسبب التعصب الأعمى والثقافة الإحادية التى أثرت تأثيرًا كبيرًا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة.
وقال: كان لزامًا على منظمتنا "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" أن تجتهد كما تعودت وأن تقدم مشروع هذا القانون إلى الجهات المعنية لعلها تقبض بأيدٍ من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لأبناء المجتمع الواحد.
وأوضح أن المنظمة سبق وأن تقدمت منذ ستة أشهر بمشروع قانون التبني وفى سبيلها أيضًا إعداد مشروع التعويض عن أعمال السلطة القضائية.
ويجرم مشروع القانون كل من لوح أو ارتكب فعلاً ماديًا أو معنويًا من شأنه احتقار جماعة أو طائفة دينية وكذلك كل من اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب.
ويتهم بجريمة العنف الطائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى أداة تساعده على ذلك.
ويعتبرأيضًا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد أو الترويع أو الترهيب ضد أتباع أية طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صدر ضدها أحكاما قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه.
وفى مفهوم هذا القانون تعتبر جريمة ازدراء الأديان كل من احتقر أو كره أو أبغض الناس فى دين من الأديان سواءً بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو المطبوعات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
ومن قبيل جرائم ازدراء الأديان التشكيك فى عقيدة من العقائد أو الحث على البغض منها أو نشر أفكار الكراهية أو تنفير الناس منها أومن تابعيها.
ويعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواءً فى دور الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية سواءً من العاملين فى تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة إبراز الهوية الدينية.
كما يعتبر من جرائم ازدراء الأديان والعنف الطائفي كل من وضع أو شارك فى وضع منهج دراسي أو قام بطبعه فى أى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كراهية دين أو مذهب أو الازدارء من أتباعه وتشمل هذه الجريمة كل إصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة إذا كانت تلك الإصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواءً كانت دينية أو غير دينية.
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وتحديدًا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع ويكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الأجهزة الرسمية على أساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق أحكام الشرائع الخاصة فى ظل الأديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة .
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولايقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون أى أبعاد دينية أو عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أيا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد عن اثنتى عشرة سنة كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة إلى الإعدام اذا اقترنت هذه الجرائم بجريمة قتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد "المادة الخامسة والثامنة" من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية أو النيابية أومن هو فى حكم الموظف العام .
وإعمالاً لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل فى إصدار قرار تنفيذي بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.