أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس 2026    إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: تراجع حاد في صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة    أسعار الدولار اليوم الأحد 22 مارس 2026    المتحدث باسم الجيش الإيراني: وتيرة إنتاجنا لمسيرة "آرش 2" سريعة جدا ويمكننا إطلاق عددا كبيرا منها بسهولة    وزارة الطاقة الكوبية: انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد للمرة الثانية في أسبوع    الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 تواصل عمليات برية مكثفة لتدمير بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان    إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    د.حماد عبدالله يكتب: الموظف المصرى ومعاناة المواطن !!    أبرزها غياب صلاح وانضمام ثلاثي جديد لأول مرة.. رسميا منتخب مصر يعلن قائمة معسكر شهر مارس لمواجهتي إسبانيا والسعودية وديا    «صحة الجيزة»: المرور على 82 منشأة ضمن خطة التأمين الطبي فى عيد الفطر    مدير «صحة الجيزة» يُجري جولة على 4 منشآت صحية لمتابعة الجاهزية في العيد    حياة كريمة فى أسوان.. دعم الكهرباء بالقرى بمحولات وخلايا جديدة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الأحد 22 مارس 2026    الحرس الثوري يؤكد الحصيلة الكبيرة للقتلى والجرحى الإسرائيليين في الموجة ال73    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مستشفى بالسودان    ثورة تصحيح في النادي الأهلي.. طرد توروب وعودة البدري    حبس مسجل خطر بتهمة نشر أخبار كاذبة في كفر الشيخ    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    ليلة السقوط التاريخي.. "أرقام سوداء" تلاحق الأهلي بعد فضيحة الترجي    أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم.. تعرف عليها    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    نجم الكرة البرازيلي جورجينيو يتهم فريق المغنية تشابيل روان بإساءة معاملة ابنته    حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي السعودية وإسبانيا    عميد طب قصر العيني يتفقد مستشفى الطوارئ خلال عيد الفطر    رشا رفاعي تتفقد مستشفى بدر الجامعي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك    افتتاح معرض في برلين يبرز الدور المحوري للآثار المصرية في نشأة علم الفلك    أستاذ إعلام سعودى ل"اليوم السابع": مصر والسعودية هما صمام الأمان للمنطقة العربية فى مواجهة التحديات.. زيارة الرئيس السيسى ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان تعكس عُمق العلاقات.. والتنسيق بين البلدين على أعلى مستوى    الرئيس ترامب يحدد "أكبر منشأة طاقة" في إيران كهدف أول للهجمات الوشيكة    البحرين: تدمير 143 صاروخا و244 طائرة منذ بدء الاعتداء الإيرانى    حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل بعد تصدرها الترند    اللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية: الحفاظ على مبانى المدينة التراثية «مسئوليتنا»    محافظ السويس: متابعة مسائية لرفع التراكمات وتأمين كابلات الكهرباء والأعمدة    سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو    وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة    ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب بحوالي 10% بسبب الحرب الحالية.. وهذه فرصة مثالية للشراء    التليفزيون الإيراني يعلن رسميا قصف مفاعل "ديمونا" النووي رداً على استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    "البصمة الأسلوبية".. كتاب جديد للناقد النغربي عبدالرحمن إكيدر    في حفل عائلي.. خطوبة شريف عمرو الليثي على ملك أحمد زاهر    أم و 5 أشقاء| مقتل أسرة على يد عاطل في كرموز بالإسكندرية    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    مدافع الترجي: الانتصار على الأهلي له طابع خاص    وزيرة التنمية تعتمد مخططات تفصيلية لمدن وقرى تمهيدًا لعرضها على الوزراء    رئيس البرلمان الإيراني: سماء إسرائيل بلا دفاع وحان وقت تنفيذ الخطط القادمة    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالمجيد محمود يطلب رفض الطعن على حكم بطلان تعيينه نائبا عاما
نشر في مصر الجديدة يوم 06 - 05 - 2013

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام "المقال" بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض, بالرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي, ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وطالب المستشار سعد الدين في مذكرته, إلى محكمة النقض, برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله.
وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار سعد الدين, للرد على الدفوع التي أبداها المستشار طلعت عبدالله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها, وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأكدت المذكرة أن الإعلانات الدستورية الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر من العام الماضي لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدلة لقانون السلطة القضائية, والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها, خاصة وأن نص المادة 222 من الدستور القائم قد أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في الدستور.
وأوضحت المذكرة أنه في ضوء ما تقدم, فإن ما ذكره المستشار طلعت عبدالله في طعنه, من أن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح, هو قول لا سند له فى واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة 222 من الدستور, لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور, ومن ثم وجب إعمال مقتضى نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأكدت مذكرة المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبدالمجيد محمود أنه بافتراض المنطق الخاطىء للطاعن بانطباق نص الدستور دون انتظار لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية يتوافق مع أحكام الدستور القائم, فقد ورد النص في الدستور القائم في مادته 225 في باب الأحكام الانتقالية, على أن العمل بالدستور يكون من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء, بما يعني انطباقه بأثر فوري وعدم انطباقه بأثر رجعي على المراكز القانونية قبل صدوره.
وأشارت المذكرة إلى أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري, وأنه مازال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما, ومن ثم فإن انطباق النص (الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام) لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبدالمجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة 173 من الدستور القائم.
وأضافت المذكرة أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة 225 من الدستور, لافتا إلى عدم وجود مصلحة للطاعن "المستشار طلعت عبدالله" في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي, ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم, ويتعين ترشيحه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطىء وتطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية, وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقالت المذكرة, ردا على الدفع المبدى من المستشار طلعت عبدالله بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا تتعرض لها المحاكم" "إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية, فهي المحاكم التي لها أن تحدد ما إذا كان العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه, أو لا يعد كذلك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه.
وأشارت المذكرة المقدمة من المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبد المجيد محمود إلى أنه وفقا للأحكام القضائية المستقر عليها, فإن خروج القرار الجمهوري عن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أو القانون, يجرده من الحصانة المقررة ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة, ويخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.
وأكدت المذكرة أن الإعلان الدستوري المستفتى عليه من الشعب والصادر في مارس 2011 قد ذكر في نصوصه اقتصار التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية في التشريع على القوانين العادية وإصدار تلك القوانين, إما إنشاء النصوص الدستورية وإصدارها فلا يختص بها رئيس الجمهورية, ولها ضوابط أخرى لإصدارها بينها الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه يترتب على ذلك أن قيام رئيس الجمهورية, وهو المنوط به احترام الدستور والقانون طبقا للاعلان الدستوري, بإصدار قرارات جمهورية أطلق عليها إعلانات دستورية بالمخالفة لنص المادة 60 من ذات الإعلان الدستوري (مارس 2011) وللقوانين القائمة والنافذة وقتها طبقا لنص المادة 62 من الإعلان, لهو خير دليل على عدم احترام الدستور والقانون, مما يعد خروجا على التفويض التشريعي المقرر له في الدستور والقانون, وانتحاله لاختصاص تشريعي ليس له ويصل به إلى درجة الانعدام لكونه عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة.
ولفتت المذكرة إلى أنه سبق بيان هذا الأمر المتعلق بالاختصاص الولائي أمام محكمة الاستئناف بالمذكرة المقدمة في 26 يناير, ولم ترد الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة على هذا الدفع أو تتحدث فيه أمام محكمة الاستئناف رغم تقديمها مذكرة بالرد على الدفوع والطلبات, بما يعد دفاعا جديدا لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.