وزير التموين: طالبت بزيادة السكر التمويني من 12.6 إلى 18 جنيها    المصيلحي يكشف سبب حذف 20 مليون بطاقة تموينية وعدم إضافة المواليد    وزير الدفاع الصيني: منفتحون على إجراء اتصالات عسكرية مع واشنطن ونعمل بكل قوة لمنع استقلال تايوان    الأونروا تعلق عملها في رفح وتنتقل إلى خان يونس    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    الأرصاد تحذر من طقس اليوم ثاني أيام الموجة شديدة الحرارة    أول تعليق من كريس إيفانز عن صورة توقيعه على صاروخ إسرائيلي متجه ل غزة (صور)    اعتقال 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بروكلين بنيويورك    11 تصريحا من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. ماذا قال؟    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    أنشيلوتي: لست مغرورًا.. وحققنا لقب دوري الأبطال هذا الموسم بسهولة    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    جريحان جراء غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات لبنانية    أستاذ اقتصاد: «فيه بوابين دخلهم 30 ألف جنيه» ويجب تحويل الدعم من عيني لنقدي (فيديو)    متغيبة من 3 أيام...العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة في قنا    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    حميميم: القوات الجوية الروسية تقصف قاعدتين للمسلحين في سوريا    عيار 21 بالمصنعية بكام الآن؟.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    حريق في عقار بمصر الجديدة.. والحماية المدنية تُسيطر عليه    رئيس اتحاد الكرة السابق: لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات لا يجوز    بالصور.. البابا تواضروس يشهد احتفالية «أم الدنيا» في عيد دخول المسيح أرض مصر    الشرقية تحتفل بمرور العائلة المقدسة من تل بسطا فى الزقازيق.. فيديو    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    زاهي حواس يعلق على عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    تعليق من رئيس خطة النواب السابق على الشراكات الدولية لحل المشكلات المتواجدة    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    ضبط 4 متهمين بحوزتهم 12 كيلو حشيش وسلاحين ناريين بكفر الشيخ    الفنان أحمد عبد القوي يقدم استئناف على حبسه بقضية مخدرات    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم مركبتي توك توك بقنا    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    سعر الموز والعنب والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 2 يونيو 2024    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات المعهد الفني للتمريض    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    «مفيهاش علمي ولا أدبي».. وزير التعليم يكشف ملامح الثانوية العامة الجديدة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    شروط ورابط وأوراق التقديم، كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر للإيفاد الخارجي 2024    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطوارئ .. من مبارك إلى مرسي
نشر في مصر الجديدة يوم 29 - 01 - 2013

قانون الطوارئ سهّل مهمة خروج الشرطة عن عملها الحقيقى فصارت تفعل ما تريد فى أفراد الشعب بلا رقابة من أى جهة.. وصار توجه الشرطة هو الحفاظ على النظام السياسى لا الحفاظ على أمن الناس، ومن ثم كان الاعتقال مثل صباح الخير والتعذيب والضرب والإهانة مثل مساء الخير!
تحت مظلة قانون الطوارئ تخرجت عشرات الدفعات من ضباط الشرطة وأمنائها تعرف أنها صاحبة السيادة فيما تفعل ولا رقيب عليها ومن ثم حدثت الكارثة التى فرقت بين الشرطة والشعب والتى نريد أن نرأب صدعها لتعود العلاقة طبيعية.. صارت كلمة قانون الطوارئ لا تعنى إلا الحفاظ على الحكم والحكام لا الحفاظ على البلاد وخاصة أن فى القوانين العادية مئات المواد التى تساعد على ذلك.
شكلت حالة الطوارئ التي طال أمدها خطرا شديدا على سيادة القانون في مصر فقد سمحت بعقود من الحكم التعسفي واستخدم قادة مصر ذريعة الطوارئ بتعليق الحقوق التي يكفلها الدستور وإزالة جميع القيود الضابطة لسلطتهم وهي التي طالما نص الدستور المصري عبر تاريخه على الحق في الخصوصية وحرية التعبير واستقلال القضاء فضلا عن مطالبة الشرطة الحصول على إذن للقيام بعمليات القبض والتفتيش وتحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز فقام قانون الطوارئ بتعليق جميع هذه الحقوق.
أعطى قانون الطوارئ السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة الداخلية سلطات واسعة وقلل من قدرة السلطتين التشريعية والقضائية على التحقق من الانتهاكات وتأثرت المحاكم العادية بصفة خاصة حيث أن حالة الطوارئ سمحت بتجاوز السلطة القضائية المدنية تجاوزاً تاماً ونقلت الحالات التي أعتبرت متعلقة بالقضايا الأمنية والتي غالبا ما أرتبطت فقط بالمعارضة السياسية أو النشاط السياسي إلى محاكم استثنائية حيث حرم المتهمون من الاتصال بمحامين بانتظام وحيث الأحكام غير قابلة للإستئناف وإنما تخضع للتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بصفته الحاكم العسكري للبلاد وكان هناك عدد قليل من الضمانات لمحاكمة عادلة أمام محاكم أمن الدولة والتي تم تعيين القضاة فيها مباشرة من قبل رئيس الجمهورية كما وأن جميع الأحكام خضعت للمراجعة والتعديل بما يتوافق مع رغبات وتوجهات الجهات الرئاسية.
كما سمحت حالة الطوارئ بالحكم التعسفي وأعطت الدولة صلاحية احتجاز المواطنين إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة وغالبا لأسباب سياسية وليس بتهمة الإرهاب أو المخدرات ومنح المعتقلون فرصة ضئيلة باللجوء الى القضاء للحماية من سوء المعاملة ولقد ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقاريرها أنه تم وضع أكثر من 16000 شخص رهن الاعتقال في عام 2010 دون توجيه اتهام لهم وذلك بموجب قانون الطوارئ وبعضهم مكث في السجن لسنوات علاوة على ذلك علق قانون الطوارئ عددا من حقوق المصريين وحريات أخرى فهو يسمح لقوات الامن والشرطة بتنفيذ عمليات تنصت وتفتيش ووضع المدنيين تحت المراقبة دون أوامر رسمية ويسمح لقوات الامن بقمع أو حظر المظاهرات وذلك انتهاكا لحرية التجمع بالاضافة الى فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في انتهاك واضح لحرية التعبير وساهمت حالة الطوارئ بخلق شعور بالخوف والريبة بشأن القانون والجهاز القانوني، حيث لم يثق المصريون عبر التاريه الأسود لقانون الطوارئ بأن أجهزة الشرطة والمحاكم ستقوم باحترام حقوقهم المنصوص عليها بالدستور.
عرفت مصر تطبيق حالة الطوارئ في عدد من مراحل تاريخها تناولته الدساتير المصرية بالنص عليه فمثلا نجد أن دستور سنة 1923 نص في المادة 45 منه على أن الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع هذا الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
وكانت أول تسمية للطوارئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في دستور 1956 الذي نصت مادته 144 على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال ال15 يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه، فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفرضت الطوارئ أثناء حرب عام 1967.
ثم نص دستور سنة 1971 في مادته رقم 148 على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال15 يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
وكان آخر تمديد لهذا القانون قد أقره مجلس الشعب المصري عندما وافق يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2008، على مقترح قدمه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة، بتمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 31 مايو 2010 حيث صوت بالموافقة 305 عضوًا (جميعهم من الحزب الحاكم عدا عضوٍ واحدٍ من المستقلين)، فيما رفض 103 عضوًا، جميعهم من المعارضة (بينهم 87 من الإخوان المسلمين)، في جلسة عاصفة حضرها 408 عضوًا من إجمالي النواب البالغ عددهم 454 عضواً وهو القرار الذي تم إنهائه عقب نهاية مدته إبان تولي المجلس العسكري لأمور البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم عندما أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انهاء حالة الطوارئ جزئيا 24 يناير 2012 "الا في مواجهة جرائم البلطجة."
ثم جاء نص المادة 148 من الدستور الجديد الذي إستفتي عليه الشعب عقب ثورة 25 يناير والذي تم إقرار مواده بمعاونة أغلبيية متشدده في 48 ساعه تحدياً للمحكمة الدستورية العليا التي كانت تنظر دعوى عدم دستورية لجنة وضع الدستور وحصار مقرها من مجموعة تنتمي لتيار الإسلام السياسي المتشدد لمنعها من نظر الدعوى ليتم تمرير مواده وإصداره وطرحه للإستفتاء عليه قبل صدور حكم بحل لجنة وضع مواد الدستور فنصت المادة المذكورة على أن : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس لانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وبالرجوع إلي قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة الثلاث نجد أنه تم فرضه دون الإلتزام بنص الدستور الذي كان يستوجب قبيل إصداره أخذ رأي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء بكامل أعضائة وتم فرضه بالإرادة المنفردة من رئيس الجمهورية وفي محاولة لإضفاء صفة الشرعية عليه ولقطع الطريق أمام الطعن عليه أمام القضاء الإداري تم عرضه في اليوم التالي على مجلس الشورى الذي تم إنتخابة من 7% من إجمالي الناخبين المقيدين بجداول الإنتخاب بمصر والذي تمثل أغلبيته تيار الإسلام السياسي المنتمي للإخوان المسلمين للإقرار العمل به لعدم وجود مجلس نواب منتخب في الوضع الحالي وأن القرار قد صدر إعمالاً لنص قانون الطوارئ الصادر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهو نفس القانون المعيب الذي طالما طالبت جموع الشعب المصري بإلغاءه وخاصة جماعة الإخوان المسلمين على مر التاريخ وكان إعمال تنفيذه أحد أكبر اسباب قيام ثورة 25 يناير وهو الذي منح رئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي تدابير تخل بحقوق الإنسان منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال وكذاالأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعته وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له .
ثلاثة توجهات يتخذها تحالف التيار الإسلامى فى الفترة الراهنة من أجل أخونة الدولة وأولها الهجوم على القضاء والدستورية والسعى إلى حل مجلس الدولة أو تحجيم دوره في الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة ، والأمر الثانى الرغبة فى السيطرة على جهاز الشرطة بدعوى التطهير وإستخدامة كفزاعة لحماية نظام الحكم والثالث هو السيطرة على الصحف وإعادة تشكيل رؤساء تحريرها وإغلاق القنوات الفضائية المعارضة لسياسات النظام والواضح أن الهدف من الإعلان عن قانون طوارئ هو تخويف التيارات المعارضة والعمل نحو تحقيق تلك المنظومة وبالتالي فإنه لايوجد أي فرق بين قرارات فرض قانون الطوارئ في عهد مبارك وفرضه في عهد مرسي.
تامرعاشور المحام ورئيس النيابة العسكرية السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.