بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطوارئ .. من مبارك إلى مرسي
نشر في مصر الجديدة يوم 29 - 01 - 2013

قانون الطوارئ سهّل مهمة خروج الشرطة عن عملها الحقيقى فصارت تفعل ما تريد فى أفراد الشعب بلا رقابة من أى جهة.. وصار توجه الشرطة هو الحفاظ على النظام السياسى لا الحفاظ على أمن الناس، ومن ثم كان الاعتقال مثل صباح الخير والتعذيب والضرب والإهانة مثل مساء الخير!
تحت مظلة قانون الطوارئ تخرجت عشرات الدفعات من ضباط الشرطة وأمنائها تعرف أنها صاحبة السيادة فيما تفعل ولا رقيب عليها ومن ثم حدثت الكارثة التى فرقت بين الشرطة والشعب والتى نريد أن نرأب صدعها لتعود العلاقة طبيعية.. صارت كلمة قانون الطوارئ لا تعنى إلا الحفاظ على الحكم والحكام لا الحفاظ على البلاد وخاصة أن فى القوانين العادية مئات المواد التى تساعد على ذلك.
شكلت حالة الطوارئ التي طال أمدها خطرا شديدا على سيادة القانون في مصر فقد سمحت بعقود من الحكم التعسفي واستخدم قادة مصر ذريعة الطوارئ بتعليق الحقوق التي يكفلها الدستور وإزالة جميع القيود الضابطة لسلطتهم وهي التي طالما نص الدستور المصري عبر تاريخه على الحق في الخصوصية وحرية التعبير واستقلال القضاء فضلا عن مطالبة الشرطة الحصول على إذن للقيام بعمليات القبض والتفتيش وتحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز فقام قانون الطوارئ بتعليق جميع هذه الحقوق.
أعطى قانون الطوارئ السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة الداخلية سلطات واسعة وقلل من قدرة السلطتين التشريعية والقضائية على التحقق من الانتهاكات وتأثرت المحاكم العادية بصفة خاصة حيث أن حالة الطوارئ سمحت بتجاوز السلطة القضائية المدنية تجاوزاً تاماً ونقلت الحالات التي أعتبرت متعلقة بالقضايا الأمنية والتي غالبا ما أرتبطت فقط بالمعارضة السياسية أو النشاط السياسي إلى محاكم استثنائية حيث حرم المتهمون من الاتصال بمحامين بانتظام وحيث الأحكام غير قابلة للإستئناف وإنما تخضع للتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بصفته الحاكم العسكري للبلاد وكان هناك عدد قليل من الضمانات لمحاكمة عادلة أمام محاكم أمن الدولة والتي تم تعيين القضاة فيها مباشرة من قبل رئيس الجمهورية كما وأن جميع الأحكام خضعت للمراجعة والتعديل بما يتوافق مع رغبات وتوجهات الجهات الرئاسية.
كما سمحت حالة الطوارئ بالحكم التعسفي وأعطت الدولة صلاحية احتجاز المواطنين إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة وغالبا لأسباب سياسية وليس بتهمة الإرهاب أو المخدرات ومنح المعتقلون فرصة ضئيلة باللجوء الى القضاء للحماية من سوء المعاملة ولقد ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقاريرها أنه تم وضع أكثر من 16000 شخص رهن الاعتقال في عام 2010 دون توجيه اتهام لهم وذلك بموجب قانون الطوارئ وبعضهم مكث في السجن لسنوات علاوة على ذلك علق قانون الطوارئ عددا من حقوق المصريين وحريات أخرى فهو يسمح لقوات الامن والشرطة بتنفيذ عمليات تنصت وتفتيش ووضع المدنيين تحت المراقبة دون أوامر رسمية ويسمح لقوات الامن بقمع أو حظر المظاهرات وذلك انتهاكا لحرية التجمع بالاضافة الى فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في انتهاك واضح لحرية التعبير وساهمت حالة الطوارئ بخلق شعور بالخوف والريبة بشأن القانون والجهاز القانوني، حيث لم يثق المصريون عبر التاريه الأسود لقانون الطوارئ بأن أجهزة الشرطة والمحاكم ستقوم باحترام حقوقهم المنصوص عليها بالدستور.
عرفت مصر تطبيق حالة الطوارئ في عدد من مراحل تاريخها تناولته الدساتير المصرية بالنص عليه فمثلا نجد أن دستور سنة 1923 نص في المادة 45 منه على أن الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع هذا الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
وكانت أول تسمية للطوارئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في دستور 1956 الذي نصت مادته 144 على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال ال15 يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه، فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفرضت الطوارئ أثناء حرب عام 1967.
ثم نص دستور سنة 1971 في مادته رقم 148 على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال15 يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
وكان آخر تمديد لهذا القانون قد أقره مجلس الشعب المصري عندما وافق يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2008، على مقترح قدمه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة، بتمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 31 مايو 2010 حيث صوت بالموافقة 305 عضوًا (جميعهم من الحزب الحاكم عدا عضوٍ واحدٍ من المستقلين)، فيما رفض 103 عضوًا، جميعهم من المعارضة (بينهم 87 من الإخوان المسلمين)، في جلسة عاصفة حضرها 408 عضوًا من إجمالي النواب البالغ عددهم 454 عضواً وهو القرار الذي تم إنهائه عقب نهاية مدته إبان تولي المجلس العسكري لأمور البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم عندما أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انهاء حالة الطوارئ جزئيا 24 يناير 2012 "الا في مواجهة جرائم البلطجة."
ثم جاء نص المادة 148 من الدستور الجديد الذي إستفتي عليه الشعب عقب ثورة 25 يناير والذي تم إقرار مواده بمعاونة أغلبيية متشدده في 48 ساعه تحدياً للمحكمة الدستورية العليا التي كانت تنظر دعوى عدم دستورية لجنة وضع الدستور وحصار مقرها من مجموعة تنتمي لتيار الإسلام السياسي المتشدد لمنعها من نظر الدعوى ليتم تمرير مواده وإصداره وطرحه للإستفتاء عليه قبل صدور حكم بحل لجنة وضع مواد الدستور فنصت المادة المذكورة على أن : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس لانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وبالرجوع إلي قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة الثلاث نجد أنه تم فرضه دون الإلتزام بنص الدستور الذي كان يستوجب قبيل إصداره أخذ رأي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء بكامل أعضائة وتم فرضه بالإرادة المنفردة من رئيس الجمهورية وفي محاولة لإضفاء صفة الشرعية عليه ولقطع الطريق أمام الطعن عليه أمام القضاء الإداري تم عرضه في اليوم التالي على مجلس الشورى الذي تم إنتخابة من 7% من إجمالي الناخبين المقيدين بجداول الإنتخاب بمصر والذي تمثل أغلبيته تيار الإسلام السياسي المنتمي للإخوان المسلمين للإقرار العمل به لعدم وجود مجلس نواب منتخب في الوضع الحالي وأن القرار قد صدر إعمالاً لنص قانون الطوارئ الصادر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهو نفس القانون المعيب الذي طالما طالبت جموع الشعب المصري بإلغاءه وخاصة جماعة الإخوان المسلمين على مر التاريخ وكان إعمال تنفيذه أحد أكبر اسباب قيام ثورة 25 يناير وهو الذي منح رئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي تدابير تخل بحقوق الإنسان منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال وكذاالأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعته وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له .
ثلاثة توجهات يتخذها تحالف التيار الإسلامى فى الفترة الراهنة من أجل أخونة الدولة وأولها الهجوم على القضاء والدستورية والسعى إلى حل مجلس الدولة أو تحجيم دوره في الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة ، والأمر الثانى الرغبة فى السيطرة على جهاز الشرطة بدعوى التطهير وإستخدامة كفزاعة لحماية نظام الحكم والثالث هو السيطرة على الصحف وإعادة تشكيل رؤساء تحريرها وإغلاق القنوات الفضائية المعارضة لسياسات النظام والواضح أن الهدف من الإعلان عن قانون طوارئ هو تخويف التيارات المعارضة والعمل نحو تحقيق تلك المنظومة وبالتالي فإنه لايوجد أي فرق بين قرارات فرض قانون الطوارئ في عهد مبارك وفرضه في عهد مرسي.
تامرعاشور المحام ورئيس النيابة العسكرية السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.