استكمال حملات النظافة في حي الهرم بالجيزة    حزب الله: استهداف مستوطنات وقواعد إسرائيلية وتجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    وزير الداخلية العراقي يعفي قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم بعد قصف مطار بغداد الدولي    الاقتصادية تعاقب المتهمين بإدارة منصة FBC بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه ورد المبالغ المستولى عليها    محامي الدفاع عن فتاة بورسعيد يطلب استدعاء الطب الشرعي والاستماع لشهود الواقعة    إطلاق الإعلان التشويقي والبوستر التشويقي لفيلم المغامرة الكوميدي ابن مين فيهم؟    عبد الحليم حافظ جسّد وجدان المصريين بأغانٍ صنعت ذاكرة الكفاح والانتصار    الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب    مباشر كرة سلة - الأهلي (4)-(4) المصرية للاتصالات.. الفترة الأولى    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    رئيس "صحة النواب" يوصى بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج    حياة كريمة.. الكشف على 1000 مواطن بالمجان ضمن قافلة طبية بقرية الرقبة بأسوان    مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي يكشف كواليس أيامه الأخيرة في «واحد من الناس».. الليلة    انقلاب سيارة نصف نقل أمام الكورنيش الجديد بالمقطم    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    جامعة قناة السويس تحتفي بإنجازات طلابها في بطولات الجمهورية للكوميتيه    تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة المغرب    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقرًا تابعًا للجيش اللبناني    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة المصرى بصرف المستحقات    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    إلهام شاهين: تظل مصر دائماً صاحبة الريادة وأعرق البلاد فى السينما والمسرح    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    "من أرصفة سوريا إلى النوم في غرفة ب365 يورو في الليلة".. ماهو دور "الشرع" في صراع الشرق الأوسط الحالي؟    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    "الإسماعيلية الأزهرية" تطور كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطوارئ .. من مبارك إلى مرسي
نشر في مصر الجديدة يوم 29 - 01 - 2013

قانون الطوارئ سهّل مهمة خروج الشرطة عن عملها الحقيقى فصارت تفعل ما تريد فى أفراد الشعب بلا رقابة من أى جهة.. وصار توجه الشرطة هو الحفاظ على النظام السياسى لا الحفاظ على أمن الناس، ومن ثم كان الاعتقال مثل صباح الخير والتعذيب والضرب والإهانة مثل مساء الخير!
تحت مظلة قانون الطوارئ تخرجت عشرات الدفعات من ضباط الشرطة وأمنائها تعرف أنها صاحبة السيادة فيما تفعل ولا رقيب عليها ومن ثم حدثت الكارثة التى فرقت بين الشرطة والشعب والتى نريد أن نرأب صدعها لتعود العلاقة طبيعية.. صارت كلمة قانون الطوارئ لا تعنى إلا الحفاظ على الحكم والحكام لا الحفاظ على البلاد وخاصة أن فى القوانين العادية مئات المواد التى تساعد على ذلك.
شكلت حالة الطوارئ التي طال أمدها خطرا شديدا على سيادة القانون في مصر فقد سمحت بعقود من الحكم التعسفي واستخدم قادة مصر ذريعة الطوارئ بتعليق الحقوق التي يكفلها الدستور وإزالة جميع القيود الضابطة لسلطتهم وهي التي طالما نص الدستور المصري عبر تاريخه على الحق في الخصوصية وحرية التعبير واستقلال القضاء فضلا عن مطالبة الشرطة الحصول على إذن للقيام بعمليات القبض والتفتيش وتحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز فقام قانون الطوارئ بتعليق جميع هذه الحقوق.
أعطى قانون الطوارئ السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة الداخلية سلطات واسعة وقلل من قدرة السلطتين التشريعية والقضائية على التحقق من الانتهاكات وتأثرت المحاكم العادية بصفة خاصة حيث أن حالة الطوارئ سمحت بتجاوز السلطة القضائية المدنية تجاوزاً تاماً ونقلت الحالات التي أعتبرت متعلقة بالقضايا الأمنية والتي غالبا ما أرتبطت فقط بالمعارضة السياسية أو النشاط السياسي إلى محاكم استثنائية حيث حرم المتهمون من الاتصال بمحامين بانتظام وحيث الأحكام غير قابلة للإستئناف وإنما تخضع للتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بصفته الحاكم العسكري للبلاد وكان هناك عدد قليل من الضمانات لمحاكمة عادلة أمام محاكم أمن الدولة والتي تم تعيين القضاة فيها مباشرة من قبل رئيس الجمهورية كما وأن جميع الأحكام خضعت للمراجعة والتعديل بما يتوافق مع رغبات وتوجهات الجهات الرئاسية.
كما سمحت حالة الطوارئ بالحكم التعسفي وأعطت الدولة صلاحية احتجاز المواطنين إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة وغالبا لأسباب سياسية وليس بتهمة الإرهاب أو المخدرات ومنح المعتقلون فرصة ضئيلة باللجوء الى القضاء للحماية من سوء المعاملة ولقد ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقاريرها أنه تم وضع أكثر من 16000 شخص رهن الاعتقال في عام 2010 دون توجيه اتهام لهم وذلك بموجب قانون الطوارئ وبعضهم مكث في السجن لسنوات علاوة على ذلك علق قانون الطوارئ عددا من حقوق المصريين وحريات أخرى فهو يسمح لقوات الامن والشرطة بتنفيذ عمليات تنصت وتفتيش ووضع المدنيين تحت المراقبة دون أوامر رسمية ويسمح لقوات الامن بقمع أو حظر المظاهرات وذلك انتهاكا لحرية التجمع بالاضافة الى فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في انتهاك واضح لحرية التعبير وساهمت حالة الطوارئ بخلق شعور بالخوف والريبة بشأن القانون والجهاز القانوني، حيث لم يثق المصريون عبر التاريه الأسود لقانون الطوارئ بأن أجهزة الشرطة والمحاكم ستقوم باحترام حقوقهم المنصوص عليها بالدستور.
عرفت مصر تطبيق حالة الطوارئ في عدد من مراحل تاريخها تناولته الدساتير المصرية بالنص عليه فمثلا نجد أن دستور سنة 1923 نص في المادة 45 منه على أن الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع هذا الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
وكانت أول تسمية للطوارئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في دستور 1956 الذي نصت مادته 144 على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال ال15 يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه، فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفرضت الطوارئ أثناء حرب عام 1967.
ثم نص دستور سنة 1971 في مادته رقم 148 على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال15 يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
وكان آخر تمديد لهذا القانون قد أقره مجلس الشعب المصري عندما وافق يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2008، على مقترح قدمه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة، بتمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 31 مايو 2010 حيث صوت بالموافقة 305 عضوًا (جميعهم من الحزب الحاكم عدا عضوٍ واحدٍ من المستقلين)، فيما رفض 103 عضوًا، جميعهم من المعارضة (بينهم 87 من الإخوان المسلمين)، في جلسة عاصفة حضرها 408 عضوًا من إجمالي النواب البالغ عددهم 454 عضواً وهو القرار الذي تم إنهائه عقب نهاية مدته إبان تولي المجلس العسكري لأمور البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم عندما أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انهاء حالة الطوارئ جزئيا 24 يناير 2012 "الا في مواجهة جرائم البلطجة."
ثم جاء نص المادة 148 من الدستور الجديد الذي إستفتي عليه الشعب عقب ثورة 25 يناير والذي تم إقرار مواده بمعاونة أغلبيية متشدده في 48 ساعه تحدياً للمحكمة الدستورية العليا التي كانت تنظر دعوى عدم دستورية لجنة وضع الدستور وحصار مقرها من مجموعة تنتمي لتيار الإسلام السياسي المتشدد لمنعها من نظر الدعوى ليتم تمرير مواده وإصداره وطرحه للإستفتاء عليه قبل صدور حكم بحل لجنة وضع مواد الدستور فنصت المادة المذكورة على أن : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس لانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وبالرجوع إلي قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة الثلاث نجد أنه تم فرضه دون الإلتزام بنص الدستور الذي كان يستوجب قبيل إصداره أخذ رأي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء بكامل أعضائة وتم فرضه بالإرادة المنفردة من رئيس الجمهورية وفي محاولة لإضفاء صفة الشرعية عليه ولقطع الطريق أمام الطعن عليه أمام القضاء الإداري تم عرضه في اليوم التالي على مجلس الشورى الذي تم إنتخابة من 7% من إجمالي الناخبين المقيدين بجداول الإنتخاب بمصر والذي تمثل أغلبيته تيار الإسلام السياسي المنتمي للإخوان المسلمين للإقرار العمل به لعدم وجود مجلس نواب منتخب في الوضع الحالي وأن القرار قد صدر إعمالاً لنص قانون الطوارئ الصادر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهو نفس القانون المعيب الذي طالما طالبت جموع الشعب المصري بإلغاءه وخاصة جماعة الإخوان المسلمين على مر التاريخ وكان إعمال تنفيذه أحد أكبر اسباب قيام ثورة 25 يناير وهو الذي منح رئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي تدابير تخل بحقوق الإنسان منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال وكذاالأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعته وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له .
ثلاثة توجهات يتخذها تحالف التيار الإسلامى فى الفترة الراهنة من أجل أخونة الدولة وأولها الهجوم على القضاء والدستورية والسعى إلى حل مجلس الدولة أو تحجيم دوره في الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة ، والأمر الثانى الرغبة فى السيطرة على جهاز الشرطة بدعوى التطهير وإستخدامة كفزاعة لحماية نظام الحكم والثالث هو السيطرة على الصحف وإعادة تشكيل رؤساء تحريرها وإغلاق القنوات الفضائية المعارضة لسياسات النظام والواضح أن الهدف من الإعلان عن قانون طوارئ هو تخويف التيارات المعارضة والعمل نحو تحقيق تلك المنظومة وبالتالي فإنه لايوجد أي فرق بين قرارات فرض قانون الطوارئ في عهد مبارك وفرضه في عهد مرسي.
تامرعاشور المحام ورئيس النيابة العسكرية السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.