سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدستور المصري لن يخلق ديكتاتورا جديدا بطيخ: رئيس الدولة مثل أي مواطن ويخضع لأحكام القضاء والقانون
جبريل:صلاحيات الرئيس تقلصت بنسبة 06٪ عن صلاحياته في دستور 17
»الشعب المصري مؤهل للديمقراطية« هذا ما تأكد لدي العديد من المصريين ، فلأول مرة في تاريخ مصر الشعب يكتب دستوره بنفسه ، ويحدد مصيره ويقلص صلاحيات رئيسه ، فلم يعد الحال علي ما هو عليه ، أطاح الدستور الجديد بكل الأنظمة السابقة وأنهي بذلك عصور الديكتاتورية والقمع وكبت الحريات. »استكمال الثورة« هذا ما أطلقه بعض السياسيين علي تلك المرحلة التي تمر بها البلاد ، فنحن نعيش أزهي عصور الديمقراطية – حسب وصفهم لأن اللجنة التأسيسية تم انتخابها من قبل المصريين وشارك الجميع في إقرار مصيره ولكن ، الحال يسير من السيئ للأسوأ فالكثير من القوي السياسية باتت قانطة علي ذلك الدستور الذي لا يعبر عن كافة الأطياف ولا يعبر أيضاً عن رجل الشارع المصري إنما هو دستور مفصل لجماعة بعينها وهذا ما لن يقبله هؤلاء. »محاكمة الرئيس« تلك هي المادة الأكثر جدلاً في الدستور المطروح حاليا للاستفتاء فالبعض يري أن الاحتكام لدستور 17 في تلك المادة يعد أفضل بكثير من تفصيل مواد خاصة بالرئيس وذلك لان مسودة الدستور أطاحت بكل السلطات ونصبت رئيس الجمهورية حاكماً ديكتاتوراً لا يمكن أن يعارضه أحد، وعلي النقيض فالعديد من القانونيين أكدوا أن ذلك الدستور قلص من صلاحيات الرئيس وجعله يقتسم السلطة بينه وبين رئيس الحكومة "نظام مختلط"، وبين هذا وذاك لن يظلم إلا المواطن البسيط الذي يجهل ما يحويه الدستور وصوتهم ذهب إما إنسياقاً وراء المعارضين والآخر وراء المؤيدين.
القانون فوق الرئيس تحدثت (آخر ساعة) لعدد من الدستوريين والقانونيين في هذا الشأن لنعرف تفصيلاً ما يحويه الدستور بشأن الرئيس، الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يقول: إن صلاحيات الرئيس في هذا الدستور أصبحت "مقيدة" وذلك لأن المادة 831 في دستور 17 والتي كانت تحوي اختصاصات عديدة للرئيس وحده أصبحت تلك الاختصاصات لرئيس مجلس الوزراء وبذلك لن يستطيع رئيس الجمهورية مباشرة مهامه إلا من خلال مجلس الوزراء. وأكد بطيخ : إن الجمعية التأسيسية أقرت المادة المتعلقة بتهمة الخيانة العظمي لرئيس الجمهورية ، وذلك بعد جدل واسع حولها حيث اقترح المستشار الغرياني ألا تكون هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس وأن يتوجه الي محكمة النقض حيث يوجد في محكمة النقض شق جنائي وآخر مدني معترضا علي المحكمة الخاصة ورئاسة المحكمة الدستورية لهذه المحكمة إلا أن معظم الأعضاء رأوا أن هناك شقاً سياسياً ودستورياً في محاكمة الرئيس، ومن ثم استوجب أن تكون هناك محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا وتم التصويت لمصلحة المادة الأصلية حيث تنص المادة 551علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جناية، بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر قرار الاتهام حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (651) من الدستور. نصت المادة الخاصة بمحاكمة الرئيس علي أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولي الادعاء أمامها النائب العام، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري التي ينص عليها القانون. ومن ناحية أخري أكد بطيخ أن حملات التشويه المستمرة التي شنتها بعض القوي السياسية علي مشروع الدستور ليس من شأنها إلا تعطيل مسار الديمقراطية وإعاقة التقدم ، داعياً الفرقاء السياسيين إلي عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم علي مشروع الدستور ، موضحاً أن أعضاء التأسيسية كرسوا جهدهم ووقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا ونهارا لإصدار مشروع دستور يليق بشعب مصر، وشارك في هذا الجهد كل أعضائها حتي من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية. وأكد بطيخ رفض الجمعية الإدعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبي إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، وجافي في حديثه الحقيقة، وتقول علي الدستور ما ليس فيه.
علي النقيض ومن جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الباب المتعلق بسلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور التي أنتجتها الجمعية التأسيسية، ودعا الرئيس محمد مرسي للاستفتاء عليها يوم السبت الماضي ، ستصنع منه ديكتاتورًا وفرعونًا جديدًا، مشيراً إلي عدم التوازن بين السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، فضلا عن أن السلطة التشريعية المقبلة لن يكون بها عدد كاف من المعارضين لإحكام الرقابة علي تصرفات الرئيس، لكون أعضاء البرلمان المقبل من نفس الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية – حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وعرض الجمل تفاصيل الباب المتعلق بسلطات رئيس الجمهورية، قائلا " إن المواد الواردة في مسودة الدستور جانب منها منقول من دستور 17 مشيرا إلي أن الاختصاصات التي خولت للرئيس تشمل أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية فضلاً عن عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية. وأضاف أن المسودة تنص أيضاً علي أن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو البرلمان للاجتماع ويحل مجلس النواب، ويكون القائد الأعلي للقوات المسلحة والرئيس الأعلي للشرطة، وهو الذي يقوم بتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين في وظائفهم، بالإضافة إلي اعتماده للممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية ويبرم المعاهدات والاتفاقيات التي تمس حدود الدولة علي البرلمان. وتابع: "إن سلطات الرئيس في مسودة الدستور تنص كذلك علي أن الرئيس يعين عددا من الأعضاء في مجلس النواب، وعددا آخر في مجلس الشوري، وأن يقترح مشروعات القوانين ويصدق علي القوانين التي يعتمدها في المجلسين، إلي جانب إعداده للسياسة العامة للدولة وإشرافه علي تنفيذها، بالإضافة إلي تعيين الوزراء ورئيس الوزراء والمحافظين، وإقالتهم من مناصبهم". وأكد أنه لا يوجد تفصيل في سلطات الرئيس علي مساءلته أو محاسبته عما يصدر عنه من قرارات، باعتبار أنه يرأس ويعين رؤساء الأجهزة الرقابية الممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز المخابرات العامة والحربية وجهاز الرقابة الإدارية. لا للطوارئ ونعم للمحاسبة فيما أكد الدكتور عاطف البنا وكيل اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور والفقيه الدستوري والقانوني أن اللجنة قد وافقت علي تقييد حق الرئيس بإعلان حالة الطوارئ وذلك من خلال المادة151حيث نصت المادة علي أن يعلن رئيس الجمهورية بعد رئيس الوزراء حالة الطوارئ علي الوجه الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. وتابع: "وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر علي مجلس الشيوخ وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه علي إعلان حالة الطوارئ". وأشار البنا إلي أن النظام السابق كان يتعمد فرض الطوارئ لمدة سنة كاملة ويتم تجديدها تلقائياً وبعد أن كانت تمتد سنوياً باتت أمراً عادياً في مصر ، مشيراً إلي أن الدستور صحح تلك المادة بحيث يحق للرئيس فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوع واحد فقط وإن وافق علي مدها أعضاء البرلمان يتم فرضها بحد أقصي 6 أشهر وإن تطلب الأمر استمرارها لن يتم العمل بها إلا بعد موافقة الشعب عليها في استفتاء شعبي. وأكد البنا أن مشروع الدستور قيد حق رئيس الجمهورية في إعلان الحرب حيث نصت المادة 941 علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري ، أن الدستور الجديد ألغي ما يزيد علي 05٪ من الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك والواردة في دستور 1791 حيث تم إلغاء أهم فقرة في المادة 37 من دستور 17 والمتعلقة بصيانة الدستور وصيانة القانون، كما تم حذف المادة 47 المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في أخذ جميع التدابير في الأمور الاستثنائية، والتي كان يجمع فيها رئيس الجمهورية جميع السلطات ويعطل جميع المؤسسات من خلال عرض أي أمر للاستفتاء الشعبي دون الرجوع إلي البرلمان، وهو ما كان يمنحه حقا ملتويا في التعديل علي الدستور. واستطرد قائلاً: " كما تم تعديل حقه في فض دورات انعقاد البرلمان بعد 7 أشهر تعسفياً، وأصبح البرلمان هو الذي يتحكم في فض دوراته من عدمه، كما تم حذف المادة رقم 801 الخاصة بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في إصدار قوانين نيابة عن البرلمان، وهي كانت المادة الأسوأ في دستور 1791 حيث كانت هي السبيل لخروج قانون الطوارئ، كما تم حذف المادة رقم 741 المتعلقة بحقه في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالة الضرورة عند غياب البرلمان، مما يترتب عليه تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد هو رئيس الدولة".