وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مبادرة الوعي البيئي لتحويل شرم الشيخ إلى نموذج للاستدامة    كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة    توقف مباراة أوكلاند سيتي وبوكا جونيورز بسبب العاصفة    محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%    السقا وفهمي يجتمعان في مغامرة مشوقة.. العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد" 1 يوليو    لاعب برشلونة يدخل حسابات ميلان    أحمد القاصد ببحث التعاون المشترك بين جامعة المنوفية والجامعات الصينية    المغرب.. إنتاج 45%من احتياجات الكهرباء بالطاقة المتجددة    "رحلة إلى الحياة الأخرى".. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    زيارة مفاجئة لرئيس الشئون الطبية بالتأمين الصحي لمستشفى النيل لمتابعة جودة الأداء والتطوير    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    الأهلي يجهز تقريرا طبيا عن إمام عاشور لإرساله إلى المنتخب    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    بريطانيا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس    البطريرك يوحنا العاشر يستقبل المبعوث الأممي بيدرسون في دمشق    جائزة لرجل الصناديق السوداء    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر بعد هجوم إيران.. ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول على كامل أراضيها    السعودية: قيمة الصادرات البترولية تفوق 205 مليارات ريال بالربع الأول من 2025    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    «بسمة بوسيل» من الغناء إلى الكاميرا.. و«بيج رامي» يشعل صيف السينما    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    ماكرون يخشى من خطر تزايد «تخصيب اليورانيوم» سرّا في إيران    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    «ثورة 30 يونيو وبناء الجمهورية الجديدة» في احتفالية ب أسيوط    جنايات دمنهور تؤجل محاكمة عامل بكفر الدوار لاتهامه بخطف أطفال والتعدى عليهم    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    يعزز التزامها بالناتو.. لندن تنفق 5% من ناتجها الإجمالى على الدفاع بحلول 2035    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    القومي للمرأة يشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية
ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 11 - 2012

أكد أعضاء الجمعية ان النظام السياسي الجديد الذي سيتم وضعه في الدستور هو النظام المختلط لا يحتاج الي نائب رئيس نظرا لاقتسام رئيس الوزراء المهام التنفيذية مع الرئيس. وقد قررت الجمعية عدم النص في الدستور علي هذا المنصب وإلغاء المادة التي كانت تتحدث عن ذلك, ورغم حصار المتظاهرين لمجلس الشوري مقر الجمعية التاسيسية استمرت الجمعية في جلستها حتي وقت متأخر من مساء أمس الأول وأقرت الجمعية عددا من المواد المهمة بعد جدل ونقاش واسع واختلاف حولها.
ومن أهم المواد التي اقرتها الجمعية التأسيسية المادة المتعلقة بتهمة الخيانة العظمي لرئيس الجمهورية, وذلك بعد جدل واسع حولها حيث اقترح الغرياني ألا تكون هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس وأن يتوجه الي محكمة النقض حيث يوجد في محكمة النقض شق جنائي وآخر مدني معترضا علي المحكمة الخاصة ورئاسة المحكمة الدستورية لهذه المحكمة إلا أن معظم الأعضاء رأوا أن هناك شقا سياسيا ودستوريا في محاكمة الرئيس, ومن ثم استوجب أن تكون هناك محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا وتم التصويت لمصلحة المادة الأصلية حيث تنص المادة155 علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جناية, بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر قرار الاتهام حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة(156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري التي ينص عليها القانون.
وعن مادة الطوارئ وافقت التأسيسية علي تقييد حق الرئيس بإعلان حالة الطوارئ وذلك من خلال المادة151 حيث نصت المادة التي وافقت عليها الجمعية علي أن يعلن رئيس الجمهورية بعد رئيس الوزراء, حالة الطوارئ علي الوجه الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية, ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة, فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر علي مجلس الشيوخ, وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أخري وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
كما قيدت حق رئيس الجمهورية في اعلان الحرب حيث نصت المادة149 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وعن طريقة تشكيل الحكومة وافقت التأسيسية علي نص المادة142 بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة, يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب, ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.