136 سفارة وقنصلية جاهزة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج بانتخابات الشيوخ    محافظ القليوبية يكرم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    البورصة ترتفع فوق مستوى 34 ألف نقطة مجددا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    فلسطين: فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة انحياز فاضح لإسرائيل    كندا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل    مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي على مدينة كراماتورسك الأوكرانية    هاآرتس الإسرائيلية تحتفي ب"الإرهابية".. كيف علق إعلام الاحتلال علي مظاهرات سفارة مصر    الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش ودية غزل المحلة    توتنهام يسعى لضم بالينيا من بايرن ميونخ    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    بمشاركة جيوكيريس.. أرسنال يخسر من توتنهام وديًا    جدول ولائحة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية    مدير أمن الفيوم يعتمد حركة تنقلات جديدة في أقسام وإدارات المباحث بالمحافظة    التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    ياسر السقاف يخلف مصطفى الآغا في تقديم برنامج الحلم على MBC    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وكيل صحة شمال سيناء يبدأ مهامه باجتماع موسع لوضع خطة للنهوض بالخدمات الطبية    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    صبا مبارك وحلم الأمومة الذي يواجه خطر الفقد في 220 يوم    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية
ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 11 - 2012

أكد أعضاء الجمعية ان النظام السياسي الجديد الذي سيتم وضعه في الدستور هو النظام المختلط لا يحتاج الي نائب رئيس نظرا لاقتسام رئيس الوزراء المهام التنفيذية مع الرئيس. وقد قررت الجمعية عدم النص في الدستور علي هذا المنصب وإلغاء المادة التي كانت تتحدث عن ذلك, ورغم حصار المتظاهرين لمجلس الشوري مقر الجمعية التاسيسية استمرت الجمعية في جلستها حتي وقت متأخر من مساء أمس الأول وأقرت الجمعية عددا من المواد المهمة بعد جدل ونقاش واسع واختلاف حولها.
ومن أهم المواد التي اقرتها الجمعية التأسيسية المادة المتعلقة بتهمة الخيانة العظمي لرئيس الجمهورية, وذلك بعد جدل واسع حولها حيث اقترح الغرياني ألا تكون هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس وأن يتوجه الي محكمة النقض حيث يوجد في محكمة النقض شق جنائي وآخر مدني معترضا علي المحكمة الخاصة ورئاسة المحكمة الدستورية لهذه المحكمة إلا أن معظم الأعضاء رأوا أن هناك شقا سياسيا ودستوريا في محاكمة الرئيس, ومن ثم استوجب أن تكون هناك محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا وتم التصويت لمصلحة المادة الأصلية حيث تنص المادة155 علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جناية, بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر قرار الاتهام حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة(156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري التي ينص عليها القانون.
وعن مادة الطوارئ وافقت التأسيسية علي تقييد حق الرئيس بإعلان حالة الطوارئ وذلك من خلال المادة151 حيث نصت المادة التي وافقت عليها الجمعية علي أن يعلن رئيس الجمهورية بعد رئيس الوزراء, حالة الطوارئ علي الوجه الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية, ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة, فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر علي مجلس الشيوخ, وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أخري وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
كما قيدت حق رئيس الجمهورية في اعلان الحرب حيث نصت المادة149 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وعن طريقة تشكيل الحكومة وافقت التأسيسية علي نص المادة142 بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة, يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب, ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.