بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    تعرف على موارد صندوق إعانات الطوارئ للعاملين    كان من قادة ميلشيا البلاك لوك الداعمة للانقلاب .. إعتقال شريف الصيرفي بعد تشبيه تزوير الانتخابات بالديناصورات    بمحفظة أراضٍ ضخمة.. خبيران: عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار أقل من القيمة العادلة    البيت الأبيض يطلب تقريرًا خلال 30 يومًا لتحديد فروع الإخوان في الدول العربية    حكاية جماعة الإخوان السوداء.. من النشأة السرية إلى الإرهاب الدولي    ترامب يبدي استعداده للتحدث مباشرة مع مادورو رغم تصنيفه ك"رئيس منظمة إرهابية"    ماليزيا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما    أمميون يدعون للضغط على إسرائيل وحظر تسليحها بسبب خرقها وقف إطلاق النار فى غزة    أسماء من العيار الثقيل، 7 مدربين مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول    طقس الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة على البحر الأحمر    القبض على متهم بإطلاق النار على طليقته في المنيا    الأمن يكشف ملابسات اقتحام أحد المرشحين وأنصاره لمركز شرطة فارسكور بدمياط    وصول يسرا و إلهام شاهين وصابرين إلى شرم الشيخ للمشاركة بمهرجان المسرح الشبابي| صور    بالهداوة كده | حكاية كوب شاي.. وحكمة صغيرة    ياسر جلال يثني على أداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": "بتعملي لايت كوميدي حلو جدًا"    نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    خبراء: استعدادات رمضان والضغوط الموسمية تدفعان الدولار للارتفاع    ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء    بالأسماء| إصابة 23 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة    وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا    اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    «بوابة أخبار اليوم» تنشر نص الأمر التنفيذي لتصنيف بعض فروع الإخوان منظمات إرهابية عالمية    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    مصدر بالاتحاد السكندرى: تقديم اعتراض على رفض تأجيل مباراة نهائى دورى السلة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    مفتي الجمهورية: التعليم الصحيح يعزز الوازع الديني ويصون المجتمع من التطرف    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكرى ال 45 لرحيل الشيخ الحصري    مراسل الحكاية: المنافسة قوية بين 289 مرشحاً على 38 مقعداً في انتخابات النواب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية
ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 11 - 2012

أكد أعضاء الجمعية ان النظام السياسي الجديد الذي سيتم وضعه في الدستور هو النظام المختلط لا يحتاج الي نائب رئيس نظرا لاقتسام رئيس الوزراء المهام التنفيذية مع الرئيس. وقد قررت الجمعية عدم النص في الدستور علي هذا المنصب وإلغاء المادة التي كانت تتحدث عن ذلك, ورغم حصار المتظاهرين لمجلس الشوري مقر الجمعية التاسيسية استمرت الجمعية في جلستها حتي وقت متأخر من مساء أمس الأول وأقرت الجمعية عددا من المواد المهمة بعد جدل ونقاش واسع واختلاف حولها.
ومن أهم المواد التي اقرتها الجمعية التأسيسية المادة المتعلقة بتهمة الخيانة العظمي لرئيس الجمهورية, وذلك بعد جدل واسع حولها حيث اقترح الغرياني ألا تكون هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس وأن يتوجه الي محكمة النقض حيث يوجد في محكمة النقض شق جنائي وآخر مدني معترضا علي المحكمة الخاصة ورئاسة المحكمة الدستورية لهذه المحكمة إلا أن معظم الأعضاء رأوا أن هناك شقا سياسيا ودستوريا في محاكمة الرئيس, ومن ثم استوجب أن تكون هناك محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا وتم التصويت لمصلحة المادة الأصلية حيث تنص المادة155 علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جناية, بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر قرار الاتهام حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة(156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري التي ينص عليها القانون.
وعن مادة الطوارئ وافقت التأسيسية علي تقييد حق الرئيس بإعلان حالة الطوارئ وذلك من خلال المادة151 حيث نصت المادة التي وافقت عليها الجمعية علي أن يعلن رئيس الجمهورية بعد رئيس الوزراء, حالة الطوارئ علي الوجه الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية, ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة, فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر علي مجلس الشيوخ, وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أخري وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
كما قيدت حق رئيس الجمهورية في اعلان الحرب حيث نصت المادة149 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وعن طريقة تشكيل الحكومة وافقت التأسيسية علي نص المادة142 بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة, يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب, ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.