سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23-7-2025 في البنوك    البيت الأبيض: ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب    وزير التعليم: نظام البكالوريا ينقل التعليم الدولي لأولادنا من محدودي الدخل (فيديو)    بطولة دنيا سمير غانم.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «روكي الغلابة» (صور)    «هنعمل مهرجان البوس في مصر؟».. مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة (فيديو)    شرف كبير | عبد الله السعيد يعلق على تجديد تعاقده مع الزمالك    «مستقبل وطن» ينظم احتفالية جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بالإسكندرية| صور    فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر.. الاثنين المقبل    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء    محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    رسميًا.. ساؤول يودع أتلتيكو مدريد بعد أكثر من 15 عامًا    أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية ال VAR    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    اليونسكو متطرفة !    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    «الأسانسير وقع بيهم».. إصابة 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن بالدقهلية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    تجديد الثقة في تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية والمغربي والدش وشكل نوابا حتى 2026    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. وفد اقتصادي يزور سوريا    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تمكين المرأة الريفية    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر إنشاء محكمة خاصة للرئيس بتهمة الخيانة العظمى
نشر في الوادي يوم 21 - 11 - 2012

اتفقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، علي النص الأول للمادة 155 من باب نظام الحكم، الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، بما يتضمنه من محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى امام محكمة خاصة، وتقييد صلاحياته فى اعلان الطوارئ واتخاذ قرار الحرب، وايضا تولي الحكومة مسألة تشكيل مجلس النواب فى حالة اخفاق الرئيس.
كانت الجلسة التى شهدت حالة من الجدل والشد والجذب اثناء مناقشة صلاحيات الرئيس، وسط أجواء متوترة خارج اسوار مجلس الشوري، الذي حاصره المتظاهرون جتي ساعة متأخرة من مساء أمس "الثلاثاء"، قد انتهت إلي اقرار عدد من المواد الهامة، ويأتي علي رأسها، المادة المتعلقة بتهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية، حيث اقترح اعترض المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية علي محاكمة الرئيس امام محكمة خاصة، مشيرا إلي وجود شق واخر مدنى في محكمة النقض، معترضاً ايضا علي رئاسة المحكمة الدستورية لهذه المحكمة.
ومن جانبهم، اكد اعضاء الجمعية أن هناك شق سياسى ودستوري فى محاكمة الرئيس، مما يستوجب وجود محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وتم التصويت لصالح المادة الاصلية رقم 155 والتي تنص علي " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
وعن مادة الطوارئ، وافقت التأسيسية على تقييد حق الرئيس بأعلان حالة الطوارئ، من خلال المادة 151 حيث نصت المادة التى وافقت عليها الجمعية علي أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد رئيس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس".
و"إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ".
"وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام".
كما قيدت حق رئيس الجمهورية فى اعلان الحرب، حيث نصت المادة 149 علي "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء".
وعن طريقة تشكيل الحكومة وافقت التاسيسية على نص المادة 142 بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.