وافقت الجمعية التأسيسية للدستور أمس علي تقييد حق رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ واشترطت اخذ رأي رئيس الوزراء مع عرض الاعلان علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية ليقرر مايراه بشأنه بأغلبية عدد الاعضاء وعلي الا تتجاوز مدة الطوارئ 6 شهور ولايجوز مدها الي 6 شهور اخري وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام. كما وافقت الجمعية علي حق الرئيس في اعلان الحرب بعد موافقة مجلس النواب باغلبية الاعضاء واستشارة مجلس الدفاع الوطني وذلك طبقا للمادة .149 ووافقت الجمعية علي الغاء منصب نائب الرئيس من الدستور الجديد.. واكدوا ان النظام السياسي المختلط الذي سيتم وضعه في الدستور لايحتاج الي نائب رئيس نظرا لاقتسام رئيس الوزراء المهام التنفيذية مع الرئيس. واعترض عدد من اعضاء الاخوان بالجمعية علي ذلك وطالبوا بوضع نص يجيز لرئيس الجمهورية تعيين نائب له اذا رأي ذلك. ووافقت الجمعية علي نص المادة 142 بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما علي الاكثر فاذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس النواب خلال ال30 يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا اخر لمجلس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.. واذا لم تحصل حكومته الثقة خلال مدة مماثلة سمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء علي ان تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما. ورفضت الجمعية في مناقشتها امس اقتراح د. رمضان بطيخ بأن يتم النص علي محاكمة رئيس الجمهورية سياسيا علي انتهاكه للدستور.. وطلب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية الغاء ما جاء بالمادة المقترحة من انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس وان يتم تشكيل محكمة جنائية لذلك من 11 مستشارا بمحكمة النقض.