وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا لما أقرته اللجنة الخاصة. تتعلق المادة بشأن استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة. وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك". وتنص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ