هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى، أجابت عنه لجنة الفتاوى الإلكترونية، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. وفي ردها، أوضحت اللجنة أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى. واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر على فيسبوك، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] وقول الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )] وبحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه. وعليه - تؤكد لجنة الفتاوى بالأزهر - فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه. اقرأ أيضاً: منها "رزق الهبل على المجانين".. 9 أمثال شعبية منتشرة يحذر منها عالم بالأزهر تابعه كريستيانو رونالدو.. من هو الداعية البرتغالي محمد إبراهيم؟ ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء وبعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو) ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ؟.. أمين الفتوى: صحيحة بشرط (فيديو)