ردت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على " ص.ك" بتهمة هتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته، على ما عرضه دفاع المتهم من دفوع وأكدت أن جميعه لا تراه المحكمة سوى ضربٍ من ضروب التشكيك ونفي التهمة عنه بغية الإفلات من العقاب، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه. وجاء في الحيثيات: "حيث أن ما تساند إليه دفاع المتهم من دفوع بشأن انتفاء صلته بالواقعة، وعدم كفاية أقوال شهود الإثبات، وعدم كفاية النتيجة الواردة بتقرير الطب الشرعي، وتناقض أقوال الطفل مع بعضها البعض ومع ما انتهى إليه الطبيب الشرعي، والتراخي في الإبلاغ، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة، واستحالة حضور أي مدرس إلى المدرسة لوجود سور فاصل بين الإدارة والمدرسة، فإنها وإن كانت من قبيل الدفوع الموضوعية التي تهدف إلى إثارة الشك في صحة إسناد الواقعة والتشكيك في أقوال شهودها، إلا أنها مردودة بما هو مقرر من أن ملاك الأمر في وزن أقوال الشهود وتقديرها يرجع إلى المحكمة، تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب". "وللمحكمة أن تعول على أقوال شاهد دون آخر، أو تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها في مرحلة أخرى، ولها حق تجزئة أقوال الشاهد، فَتَأخذ بها في موضع ولا تأخذ بها في موضع آخر، كي تأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه، غير مُلتزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تُقيم عليه قضاءها". "فالقانون الجنائي قد فتح باب الإثبات أمام القاضي الجنائي على مصراعيه، يختار من كل طرقه ما يراه موصلًا إلى الكشف عن الحقيقة، فهي بغيته ينشدها أنى وجدها، سواء في شهادة، أو اعتراف، أو مستندات، أو مجرد قرائن، لكي يتمكن من اختيار عناصر اقتناعه الداخلي بما لا يصح معه مطالبته بالأخذ بدليل معين، وجعل من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً، إلا إذا قيده القانون بدليل معين نص عليه". "إذ أن القانون أمدّ القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها ومقدار اتصاله بها، ففتح له باب الإثبات على مصراعيه، يختار من كل طرقه ما يراه موصلًا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته، ويطرح ما لا ترتاح إليه، غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة، بل له مطلق الحرية في تقدير ما يُعرض عليه منها، ووزن قوته التدليلية بالتقدير الذي يطمئن إليه". "وليس هناك في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بشهادة سماعية، أو برواية منقولة عن شخص آخر متى رأت أن تلك الأقوال صَدرت عن ذلك الشخص وتمثل الواقع، بل لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، إذ العبرة في تقدير الشهادة والاعتداد بها هي بما تقتنع المحكمة وتثق به وتطمئن إلى صحته". ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى روايات الطفل وشهود الواقعة، واقتنعت بحصولها على الصورة التي شهدوا بها، وهي الصورة التي استخلصتها من سائر عناصر الدعوى، والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، التي خلت مما يقطع أو يشير إلى وجود كيدية أو تلفيق في الاتهام، إذ لا مصلحة ظاهرة لأهل الطفل في الكيد أو التلفيق، ومن ثم فإن ما أثاره دفاع المتهم من دفوع بشأن ما تقدم جميعه لا تراه المحكمة سوى ضربٍ من ضروب التشكيك ونفي التهمة عنه بغية الإفلات من العقاب، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه. اقرأ أيضًا: طمحت به الشهوات.. ماذا ذكرت حيثيات الحكم في قضية هتك عرض طفل البحيرة؟ "حق ياسين لازم يرجع".. حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة- صور بطولة جديدة.. تفاصيل كلمة أم الضحية أمام المحكمة في قضية طفل البحيرة من أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل البحيرة