لتحديد البطل.. سيناريوهان يحسمان نهائي الأهلي والاتحاد في دوري السلة    محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يشن أعنف غارات على أحياء خان يونس لإخلائها    محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بعد تصويره امتحان الجبر بالمنوفية    غياب ضحية "نمر طنطا" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة    الرعاية الصحية: تعاون مع الاتحاد العربي لتقديم الدعم للأشقاء في المناطق المنكوبة    قانون الأيجار القديم| صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا    أزمة على الطريق.. كفاءة بطاريات السيارات الكهربائية تثير الجدل بين المستهلكين    الشيوخ يناقش ملفات البيئة والضريبة العقارية والتأمين الصحي غدا    شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة    استشهاد لبناني في اعتداء إسرائيلي على بلدة "دير الزهراني" جنوب البلاد    اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    موقف منسي.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    ماذا اكتشف محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة على المخابز؟ (صور)    تعويض الطلاب عن تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بعدد من لجان كفر الشيخ    طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية يتوافدون على لجان القرآن والحديث.. فيديو    سعر الريال السعودى أمام الجنيه آخر أيام شهر مايو 2025    إلهام شاهين تظهر بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "ريستارت"    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت 31 مايو    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي في جديلة    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    غرامة 100 ألف ريال «قوات السعودية» تلقي القبض على مخالفين لأنظمة الحج    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    بسبب الطقس السيء.. سقوط لوحات إعلانية وتضرر المطاعم وغرق شوارع الإسكندرية    نيبينزيا: روسيا لن تمنح أوكرانيا فرصة إعادة التسلح تحت غطاء وقف إطلاق نار مؤقت    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 11.. قصة حب وأسرار تُفجر التريند التركي    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة بقلم جابر نصار.. نقابة الأطباء تخاطب الحكومة والنواب بشأن أزمة "العيادات"
نشر في مصراوي يوم 23 - 10 - 2024

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها طلبت من الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، إعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقًا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
ووفق بيان للنقابة، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضية.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981، وفق البيان.
وأوضحت أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكد نقيب الأطباء، أن النقابة أرسلت خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن المذكرة القانونية، وتأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وشدد عبد الحي على أن النقابة تواصل جهودها من أجل حل هذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.
بالإشارة إلى المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، فإنها أكدت أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها. وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا إذ ذهبت في حكمها بتاريخ 2005/5/8 في الدعوى الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق د إلى أنه "وحيث إن الدستور، إعلاءً من جهته لدور الملكية وتوكيدًا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي، كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها. ومن أجل ذلك، حظر الدستور فرض قيود على الملكية الخاصة تتنافى مع وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفًا لها منافيًا للحق فيها".
وعلى ذلك، فإن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه، ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به. ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن على نص قانوني معتبر، بل إنه يخالف جهرًا نصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية. ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع أن حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام. ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هي نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام، وهو قانون البناء، حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص، وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية إلى أن البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء. وعلى ذلك، فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية، أي تلك التي ترتبط بمباشرة المهنة. فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973.
وتابعت: على ذلك، يتضح ابتداءً عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء بأي وجه كان؛ فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني يختص بالترخيص لها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها. وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه؛ فهنا يسمى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008، إذ لم ترد في نصوصه لفظ منشأة طبية، سواء فردية أو جماعية. وبناء عليه، فإن تطبيق هذا القانون على العيادات الطبية من قبل أجهزة الإدارة المحلية غير صحيح، ويخالف صحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.