الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف رسميًا.. أطول نهار وأقصر ليل    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 20 يونيو    مصادر أمريكية: الرصيف العائم في غزة يستأنف العمل اليوم    إلى أين تتجه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟    هل يسير "واعد تركيا" جولر على خطى أسطورة البرتغال رونالدو؟    بعد تصريحات اللاعب| هل يرفض الأهلي استعارة «تريزيجيه» بسبب المطالب المادية؟    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    حصيلة مرعبة.. ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بسبب الطقس الحار    مدرب إسبانيا يصف مواجهة إيطاليا اليوم ب "النهائي المبكر"    إعلام عبري: تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بشأن حماس أثارت غضب نتنياهو    حماس: تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على جرائم إسرائيل في غزة    سبب الطقس «الحارق» ومتوقع بدايته السبت المقبل.. ما هو منخفض الهند الموسمي؟    ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 10 أشخاص في بنجلاديش    حرب الاتهامات تشتعل بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن (فيديو)    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    العطلة الطويلة جذبت الكثيرين إلى المصايف| أين قضى المصريون الإجازة؟    تصل إلى 200 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي في يونيو    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    وفاة عروسة أثناء حفل زفافها بالمنيا    وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج    بعد بيان الأبيض.. اتحاد الكرة يبحث عن حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك    بوتين: روسيا ستواصل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع فيتنام    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    «المالية»: حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية لتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير    بعنوان «قلبي يحبك يا دنيا».. إلهام شاهين تُعلن عن فيلم جديد مع ليلي علوي وهالة صدقي    بعد قرار فيفا بإيقاف القيد| مودرن فيوتشر يتفاوض مع مروان صحراوي لحل الأزمة    بعد نجاح زراعته في مصر.. هل الكاسافا هو البطاطا؟ الزراعة تجيب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    قمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «من أجل كايزر تشيفز».. بيرسي تاو يضع شرطًا مُثيرًا للرحيل عن الأهلي (تفاصيل)    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    المركزي الكندي يدرس الانتظار حتى يوليو لخفض معدل الفائدة    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    تطورات جديدة| صدام في اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة    كندا تبدأ بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا قضت الجنح بتغريم شيرين عبدالوهاب في سب المنتج محمد الشاعر؟
نشر في مصراوي يوم 23 - 05 - 2024

أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم 3368 لسنة 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 2070 لسنة 2023 جنح ثان زايد، والمدعي فيها بالحق المدني المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافي إن أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم 2013/4/28 بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجني عليه بأن جهرت ورددت أقوالًا مسندة له أمورًا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا و احتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.
وطلبت عقاب شيرين عبدالوهاب بالمواد 1/3030302013/4171 من قانون العقوبات وحيث أنه بجلسة 202/3/9 قضت محكمة أول درجة حضوريًا بتوكيل بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعي بالحق المدني فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 2014/3/18.
ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 2024/3/13، وبجلسة 2024/5/7 حضر المجني عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وعدم وجود شهود شاهدوا أي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين 1/402 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي المقرر قانونا أنه إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.
وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدني للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدني استئنافه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف المصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.