قرار مهم من وزارة العمل ضد شركة إلحاق عمالة بالخارج في بني سويف    فصل الكهرباء عن عدة قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا    نعيم قاسم: سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا ومستعدون للتضحية إلى أقصى الحدود    مصر و7 دول يرفضون تصريحات إسرائيل بفتح معبر رفح لإخراج سكان غزة    رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وإجبار سالم ربيع على الاستقالة    مراسم قرعة كأس العالم 2026 تجمع قادة الدول المضيفة في مشهد تاريخي (صور)    سوريا تعلن رفع اسمها من قائمة العقوبات الاقتصادية الكندية    ترامب عن الفوز بجائزة فيفا للسلام: «أنقذنا الكثير من الأرواح وهذا شرف كبير لي»    حسام عبد المجيد وديانج على رأس لاعبين أبطال فيلم التجديد بالدوري المصري    معتز بالله عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عامًا    إصابة النائبة آيات الحداد ووالدها في حادث تصادم على طريق الواحات    أحمد السبكي يكشف موعد طرح فيلم «الملحد» | شاهد    «الست».. بين وهج الاحتفاء فى «مراكش» وجدل السوشيال ميديا    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    مراد مكرم : لا أشعر بأي غرور بعد نجاح دورى في مسلسل "ورد وشيكولاته"    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء ويقدّم نصائح وقائية    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    "مسيحي" يترشح لوظيفة قيادية في وزارة الأوقاف، ما القصة ؟    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    ليلي علوي تكشف سبب وصول أمير المصري للعالمية    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يسجل 2.8% في سبتمبر    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    كيف تدعم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الاقتصاد والمواطن؟    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين تقدم لفرنسا زوجا جديدا من الباندا خلال زيارة ماكرون    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مزايا لقانون التصالح الجديد.. القصبي: لولا تدخل السيسي ما رأى هذا القانون النور
نشر في مصراوي يوم 20 - 11 - 2023

كشف زعيم الأغلبية، رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، في بيان له اليوم الإثنين، عن موافقة مجلس النواب أمس عن 7 مواد القانون، واليوم تم استكمال باقي مواد القانون، وهي جميعها 14 مادة.
وأوضح القصبي أن التجربة الفعلية أثبتت وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع؛ مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها، والقانون الحالي فلسفته حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق، وإتاحة التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كتب لهذا القانون أن يرى النور.
وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهي :
أولاً: حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنون أثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي أتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقًا للقانون المشار إليه أو رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقًا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون أي إجراء كل الطلبات التي لم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم جديدة، وعلى أن يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف والصادر في ظل منح الجهة الإدارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الإنشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون أي رسوم جديدة .
ثانيًا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية
سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :
(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفقًا للضوابط الواردة بالقانون. (د) تجاوز قيود الارتفاع المقررة وَفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(ه) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومن بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستوري بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
ثالثاً: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل إزالتها وما في حكمها: سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد آليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الأسعار وبما لا يقل عن الأسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء.
رابعًا: تيسير وتبسيط إجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الإنشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة إسناد أعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح إلى أي من الجهات الإدارية المختصة وذلك لإمكان إنجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين ألزم اللجان التي يقدم إليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهي اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد.
المرونة في وسائل الإخطار؛ حيث منح القانون اللجنة سلطة إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين.
خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقًا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقاً للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقًا للضوابط المقررة قانونًا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردًا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق؛ خصوصًا في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها.
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة.
سادسًا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقًا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة؛ لحين البت في طلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
سابعًا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.