ماكرون ينفى بشدة تقرير شبيجل حول شكوكه فى خيانة الولايات المتحدة لأوكرانيا    قديروف: العاصمة الشيشانية غروزنى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية    الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة اليد أمام الأهلي    تحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار رعدية تصل للسيول ورياح    البشعة جهاز كشف الكذب عند القدماء.. وهم اكتسب صدقه مع الزمن    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    السفير الفلسطينى بالقاهرة ل «أخبار اليوم»: موقفنا متطابق مع الموقف المصرى ونثمّن جهود الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية    علي ناصر محمد: التجربة اليمنية الديمقراطية الشعبية واجهت تحديات بسبب نقل التجارب الخارجية    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    تركيز على الجوانب الفنية في مران الزمالك    تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية.. ومجلس الذهب يكشف عن توقعات 2026    «الداخلية» توزع كراسى متحركة فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    إلهام شاهين تشيد بفيلم «giant» ل أمير المصري بمهرجان البحر الأحمر    كواليس تحضيرات نسمة محجوب ومنى زكي لأغاني أم كلثوم بفيلم «الست»    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    الرئيس الأمريكي يصل إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    صور من كواليس حلقة اليوم من دولة التلاوة.. تعرف على موعد عرض البرنامج    المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك بالسيارة البديلة «كيوت» ب6 أكتوبر    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تايمز: مصر تسعى لاستعادة حجر رشيد لخروجه من البلاد بشكل غير قانونى    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زعيم الأغلبية البرلمانية: 7 مزايا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى فى بيان له عن موافقة مجلس النواب أمي عن 7 مواد القانون وجارى استكمال باقى مواد القانون اليوم وهى جميعها 14 مادة ، موضحا أن التجربة الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء ، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكتب لهذا القانون أن يرى النور.
وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى :
أولا : حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين اثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، واحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى الللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة .
ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية
حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :
(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(ه) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها : سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء
رابعًا: تيسير وتبسيط اجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين
خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة
سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة %39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقى افراد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.