افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    "الوزراء" يكشف حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم    إصابة 14 شخصا في هجوم باليابان    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    موعد وصول حافلة منتخب مصر لملعب أدرار استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا    حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله للعناية المركزة    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إثارتها ب"فاتن أمل حربي".. "قومي المرأة" يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بحقوق المطلقة
نشر في مصراوي يوم 20 - 04 - 2022

قال المجلس القومي للمرأة، إن مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ما زال يواصل إثارة العديد من القضايا المهمة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، حيث تناول في الحلقات الماضية قضية مهمة هي" الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق".
وأوضح المجلس القومي للمرأة في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه فى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحقوق المالية:
بدايةً نؤكد أن الطلاق ينتج عنه أثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب ، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك:
فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.
ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهم كالآتي:
الطلاق الرجعي هو:
الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة ، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات ، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها ما لم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.
الطلاق البائن بينونة صغرى هو:
الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعدة عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعي بعد إنتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.
الطلاق البائن بينونة كبرى هو:
الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفي الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
الحقوق المالية للمطلقة، وتلك الحقوق هي النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالي أحوال وشروط للحصول عليه كما يلى:
أولاً: النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أي نوع من أنواع الطلاق المذكورة ما لم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلق ، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر تلك النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل في حالة العسر عما يوفي حاجاتها الضرورية.
ثانياً: نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول ، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضاً ديناً على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها.
ثالثاً: المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة في هذه الحالة ، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى في تقديرها حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
رابعاً: مؤخر الصداق : هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط، وقد جرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.
المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق:
ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
وفيما يلى نصوص القانون الخاصة بما سبق ذكره :
حيث نصت المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبتة على ديون النفقة الأخرى".
كما نصت المادة 2 من ذات القانون أنه "المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق".
وقد ورد بالمادة 16 من المرسوم بالقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية".
كما ورد بالمادة 17 من ذات القانون أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق".
كما نصت المادة 18 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.