نائب: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية يعكس التزامها بالمعايير    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    في ثالث أيام العيد.. إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بالغربى بهجورة بمساحة 1775 مترًا    بزيادة 3% عن العام الماضي.. كم عدد أضاحي المصريين في المجازر الحكومية خلال العيد؟    الاحتلال يستهدف مراكز المساعدات وخيام النازحين بقطاع غزة    ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة.. هل انتهى شهر العسل بين «دونالد» و«إيلون»؟ (تقرير)    في اليمن.. العيد بين ألم الفُرقة وأمل الطريق المفتوح    موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة    196 ناديًا ومركز شباب تستقبل 454 ألف متردد خلال احتفالات عيد الأضحى بالمنيا    نادي سانتوس البرازيلي يعلن إصابة نيمار بفيروس كورونا    طقس غداً الإثنين شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء    بقرار من رئيس جهاز المدينة ..إطلاق اسم سائق السيارة شهيد الشهامة على أحد شوارع العاشر من رمضان    خلال احتفالات العيد.. 3 جرائم قتل في مغاغة وملوي بالمنيا    «يعرض جزيرة إنترودوس وأحواض بناء السفن».. افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية بعد تجهيزه (صور)    أسما شريف منير تكشف كواليس تعرفها على زوجها :«كان بيرقص رقص معاصر»    الدفاع المدني فى غزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء في غزة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    متفوقا على "ريستارت".. "المشروع X" يتصدر إيرادات دور العرض السينمائي    التحفظ على 1670 كيلو لحوم ودجاج في الدقهلية.. تفاصيل    زيزو: "تمنيت اللعب مع أبو تريكة وأتذكر هدفه في كلوب أمريكا"    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى تطورات الأوضاع فى غزة وليبيا    إخماد نيران حريق بشونة كتان ومصنع طوب مهجور بالغربية    متحف شرم الشيخ يطلق فعاليات نشاط المدرسة الصيفية ويستقبل السائحين في ثالث أيام عيد الأضحى    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    هل تشتهي تناول لحمة الرأس؟.. إليك الفوائد والأضرار    مراجعة نهائية متميزة في مادة التاريخ للثانوية العامة    لم تحسم.. حقيقة تعاقد الزمالك مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد (خاص)    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    صحة غزة: مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة    ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش ب 400 ألف جنيه    تقديم الرعاية ل2096 مواطنًا بقريتي السرارية وجبل الطير البحرية في المنيا    وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل    عروض «بيت المسرح» ترفع لافتة «كامل العدد» في موسم عيد الأضحى| صور    التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    انفجار في العين.. ننشر التقرير الطبي لمدير حماية الأراضي المعتدى عليه خلال حملة بسوهاج    في حديقة حيوان الزقازيق.. إعفاء الأيتام وذوى الهمم من رسوم الدخول    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إثارتها ب"فاتن أمل حربي".. "قومي المرأة" يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بحقوق المطلقة
نشر في مصراوي يوم 20 - 04 - 2022

قال المجلس القومي للمرأة، إن مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ما زال يواصل إثارة العديد من القضايا المهمة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، حيث تناول في الحلقات الماضية قضية مهمة هي" الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق".
وأوضح المجلس القومي للمرأة في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه فى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحقوق المالية:
بدايةً نؤكد أن الطلاق ينتج عنه أثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب ، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك:
فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.
ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهم كالآتي:
الطلاق الرجعي هو:
الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة ، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات ، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها ما لم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.
الطلاق البائن بينونة صغرى هو:
الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعدة عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعي بعد إنتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.
الطلاق البائن بينونة كبرى هو:
الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفي الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
الحقوق المالية للمطلقة، وتلك الحقوق هي النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالي أحوال وشروط للحصول عليه كما يلى:
أولاً: النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أي نوع من أنواع الطلاق المذكورة ما لم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلق ، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر تلك النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل في حالة العسر عما يوفي حاجاتها الضرورية.
ثانياً: نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول ، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضاً ديناً على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها.
ثالثاً: المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة في هذه الحالة ، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى في تقديرها حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
رابعاً: مؤخر الصداق : هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط، وقد جرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.
المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق:
ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
وفيما يلى نصوص القانون الخاصة بما سبق ذكره :
حيث نصت المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبتة على ديون النفقة الأخرى".
كما نصت المادة 2 من ذات القانون أنه "المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق".
وقد ورد بالمادة 16 من المرسوم بالقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية".
كما ورد بالمادة 17 من ذات القانون أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق".
كما نصت المادة 18 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.