تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: طلقني زوجي بعد زواج دام لعشر سنوات ، وقال لي : سأعطيك متعتك، فهل لنفقة المتعة مقدار شرعي مُحَدَّد؟ في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : المقصود بنفقة المتعة هو ما يعطيه الرجل لمطلقته بعد الدخول عند الفراق؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها . ثانيًا : اختلف الفقهاء في حكم المتعة التي يدفعها الزوج لمطلقته : فذهب الجمهور إلى استحبابها ، بينما ذهب الشافعية في الأظهر عندهم والإمام أحمد في قولٍ إلى أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وذلك بشرط ألّا يكون الطلاق منها أو بسببها ، أو فسخ عقد الزواج بعيبها ، وإلّا سقطت المتعة ؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى. ثالثًا : بالنسبة لمقدار المتعة ، لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا ، بل أرجع ذلك للعرف وأيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا ، لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج. وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور: إنه جرى الإفتاء والقضاء المصري في تحديد المتعة وتقديرها بحسب حال المطلق يسرا وعسرا، مع مراعاة حال المرأة في ذلك، وطول مدة المتعة وقصرها ، واعتمد القانون المصري مذهب الشافعية في ذلك بوجوبها، جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية ، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى ، فقدَّر الأقل بعامين، ولم يجعل حدًّا للأقصى، معتبرًا للعرف في ذلك.. والله أعلم