نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 "تابع"، الصادر في 4 يونية سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. "المادة الأولى" يستبدل بنصوص المواد "3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة" من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة "3/ فقرة أولى": تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد "27" دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد "13" مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد "37" مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون. مادة "4/ فقرة ثانية": ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "13" مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص عدد "37" مقعدًا. مادة "11/ فقرة ثانية": ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. مادة "11/ فقرة رابعة": وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "13" مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها "37" مقعدًا. "المادة الثانية" يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون. "المادة الثالثة" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من اليوم لتاريخ نشره. وفيما يلي نص القرار: